سائل يقول: اشترك رجلٌ في المظلة التأمينية، وتضمن طلب اشتراكه إقراره بتوزيع مبلغ الوثيقة على زوجته وابنه بالتساوي بينهما، وبعد هذا الإقرار تُوفّي الابن حال حياة الوالد، ثم توفي الرجل بعده وانحصر إرثه الشرعي وفقًا لإعلام الوراثة في زوجته وأخيه. فكيف يُوزّع مبلغ الوثيقة الخاصة بالرجل المذكور على الورثة؟
مبلغُ التأمين الذي يتمّ صرفه بعد فترة من الزمن يكون حقًّا لمَن تمّ تدوين اسمه مستفيدًا سواء كان صاحب الوثيقة نفسه أو أحد أقاربه أو أجنبي عنه، وإذا أراد صاحب الوثيقة أن يهب هذا الحق لغيره فلا مانع من ذلك، ويكون من حق الموهوب له في هذه الحالة أن يقوم بصرف هذا المبلغ عند حلول أجله، وإذا تُوفّي الموهوب له قبل حلول هذا الأجل وكان صاحب الوثيقة ما زال على قيد الحياة ثم حلّ الأجل فإنَّ الهبةَ في هذه الحالة لم تصادف محلًّا فتعود على ملك الواهب وهو صاحب الوثيقة.
وعلى هذا: فبوفاة نجله قبل حلول موعد استحقاق مبلغ التأمين فقد سقط حقه في هذا المبلغ ويُرَدّ على ملك صاحب الوثيقة وهو والده مع بقاء حق المستفيدة الثانية من مبلغ الوثيقة، وبحلول موعد استحقاق مبلغ التأمين لوفاة العضو المشترك دون أن يُغَيِّر شيئًا في وثيقة التأمين، فيكون لزوجته نصف مبلغ التأمين باعتبارها من المستفيدين من هذه الوثيقة، والنصف الآخر الذي عاد على ملك صاحب الوثيقة يكون تركة عنه.
فبوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط: يكون لزوجته ربع تركته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخيه الباقي تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، ولم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير مَن ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجل تُوفي عن: ثلاث زوجات، وبنتين، وأم، وأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحقُّ وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
حدّد أحد العاملين بالطلب الخاص بصرف مكافأة نهاية الخدمة: زوجته، وأخته، وثلاثة أبناء وابنة، بنسب معينة، وتُوفّيت زوجته حال حياته ولم يُعَدِّل ما جاء بالطلب. ثم تُوفّي المستفيد بعدها بسنة.
فهل نصيب الزوجة يُقَسَّم على الأبناء فقط باعتبار أنهم الورثة الوحيدون لأمهم؟ أو تُقَسَّم عليهم وعلى الأخت المذكورة بالطلب؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.
امرأةٌ توفيت عن زوجٍ، وأم، وثلاثِ بنات وأخٍ شقيق، وابنَي عمَّيْها شقيقَي والدها. وطلب السائل بيان مَن يرث، ومَن لا يرث، ونصيب كل وارث.
رجل مات عن زوجته، وعشرة أولاد: ستة ذكور وأربع إناث، فما يخص كلًّا منهم في تَرِكته بالوجه الشرعي؟
توفيت امرأة عن: بنت أخت شقيقة، وولدي أخت شقيقة: ذكر وأنثى، وبنت أخت شقيقة. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل سنة 1934م عن زوجتين، وأولاده: ابن وثلاث بنات من زوجته الأولى، وابنين وبنت من زوجته الأخرى.
ثم توفيت زوجته الأولى سنة 1937م وانحصر ميراثها في أولادها: ابن وثلاث بنات.
ثم توفيت الزوجة الأخرى سنة 1938م وانحصر ميراثها في أولادها: ابنين وبنت أولادها من المرحوم المسئول عنه بالأعلى، وثلاث بنات أولادها من رجل آخر.
فما بيان نصيب كل من المذكورين؟