سائل يقول: اشترك رجلٌ في المظلة التأمينية، وتضمن طلب اشتراكه إقراره بتوزيع مبلغ الوثيقة على زوجته وابنه بالتساوي بينهما، وبعد هذا الإقرار تُوفّي الابن حال حياة الوالد، ثم توفي الرجل بعده وانحصر إرثه الشرعي وفقًا لإعلام الوراثة في زوجته وأخيه. فكيف يُوزّع مبلغ الوثيقة الخاصة بالرجل المذكور على الورثة؟
مبلغُ التأمين الذي يتمّ صرفه بعد فترة من الزمن يكون حقًّا لمَن تمّ تدوين اسمه مستفيدًا سواء كان صاحب الوثيقة نفسه أو أحد أقاربه أو أجنبي عنه، وإذا أراد صاحب الوثيقة أن يهب هذا الحق لغيره فلا مانع من ذلك، ويكون من حق الموهوب له في هذه الحالة أن يقوم بصرف هذا المبلغ عند حلول أجله، وإذا تُوفّي الموهوب له قبل حلول هذا الأجل وكان صاحب الوثيقة ما زال على قيد الحياة ثم حلّ الأجل فإنَّ الهبةَ في هذه الحالة لم تصادف محلًّا فتعود على ملك الواهب وهو صاحب الوثيقة.
وعلى هذا: فبوفاة نجله قبل حلول موعد استحقاق مبلغ التأمين فقد سقط حقه في هذا المبلغ ويُرَدّ على ملك صاحب الوثيقة وهو والده مع بقاء حق المستفيدة الثانية من مبلغ الوثيقة، وبحلول موعد استحقاق مبلغ التأمين لوفاة العضو المشترك دون أن يُغَيِّر شيئًا في وثيقة التأمين، فيكون لزوجته نصف مبلغ التأمين باعتبارها من المستفيدين من هذه الوثيقة، والنصف الآخر الذي عاد على ملك صاحب الوثيقة يكون تركة عنه.
فبوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط: يكون لزوجته ربع تركته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخيه الباقي تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، ولم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير مَن ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجل مات عن زوجته، وعشرة أولاد: ستة ذكور وأربع إناث، فما يخص كلًّا منهم في تَرِكته بالوجه الشرعي؟
توفي رجل عن: زوجة، وأربعة أبناء ابن. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
لماذا تصرّون على أن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ الآية [النساء: 11] من القطعيات التي لا يجوز أن تخالف، مع أن المجتهدين اختلفوا في كثير من نصوص الميراث بل في بقية الآية الكريمة؟ فماذا تقولون في ذلك؟
توفي رجل عن: زوجة، وثلاثة أبناء وسبع بنات. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرعًا يستحق وصية واجبة.
وكان المتوفى المذكور قد ترك قطعة أرض مساحتها: قيراطان، وأوصى بوصية شفهية بأحد القيراطين للأبناء وبالآخر للبنات. فما حكم هذه الوصية؟ وما نصيب كل وارث؟
هل يجوز شرعًا التأمين الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالي في حالة حدوث حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات؟
توفي عن زوجة وأخ لأب، وترك ما يُورث عنه شرعًا، وبذمته مؤخر صداق زوجته المذكورة ولم تقبضه في حياتها، ولم يوص بشيء من ماله في حياته، فهل بعد التجهيز والتكفين يبدأ بقسمة التركة قبل سداد مؤخر الصداق لزوجته مما يبقى بعد التجهيز والتكفين، أو يبدأ بمؤخر الصداق الذي بذمته ويقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته المذكورين أعلاه، أم كيف الحال؟