سائل يقول: هل يَحِلُّ للمرأة أن تتزوج خال أبيها؟ وهل يحل لها أن تتزوج عم أبيها؟
قال الله تعالى في مَعرِض الحديث عن المُحَرَّمات من النساء: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ..﴾ [النساء: 23].
فيحرم على الرجل بنص الآية وعمومها أن يتزوج من بنت أخيه من أيّ الجهات كان الأخ: شقيقًا أو لأب أو لأم، وسواء أكانت بنتًا مباشرة؛ -كبنت الأخ الشقيق- أم بواسطة؛ -كبنت ابن الأخ الشقيق، وبنت بنت الأخ الشقيق، وبنت ابن ابن الأخ لأب، وبنت ابن بنت الأخ لأم.. وهكذا-.
وكذلك يحرم عليه بنصّ الآية وعمومها أن يتزوج من بنت أخته من أي الجهات كانت الأخت: شقيقة أو لأب أو لأم، وسواء أكانت بنتًا مباشرة؛ -كبنت الأخت لأب- أم بواسطة؛ -كبنت ابن الأخت لأب، وبنت بنت الأخت لأب، وبنت ابن ابن الأخت الشقيقة، وبنت بنت بنت الأخت لأم.. وهكذا، وهذا باتفاق أهل العلم.
وعليه: فيحرم زواج المرأة من خال أبيها؛ سواء أكان خالَ أبيها الشقيق أم لأب أم لأم، ويحرم عليها أن تتزوج من عم أبيها؛ سواء أكان عمَّ أبيها الشقيق أم لأب أم لأم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما مدى جواز الخلوة الشرعية بين المسجون وزوجته أو العكس؟ وهل هناك مدة معينة حددها الشرع لحرمان الزوج من زوجته؟ وما هي المدة التي إذا ابتعد الزوج فيها عن زوجته فإنه يحق لها طلب الطلاق؟
هل تحريم زواج المرأة المسلمة من الرجل غير المسلم أمر قطعي؟ وهل يختلف الحكم إذا كان غير المسلم كتابيًّا من أتباع الأديان السماوية؟ وما أدلة التحريم؟ وهل في ذلك خلاف أم أنه محل إجماع؟
ما حكم التوكيل بالزواج مع وجود الولي؟ فرجل تزوج على يد المأذون الشرعي وبحضور الشهود ببكر عاقل بالغ توفي والدها من قبل، ولم يحضر العقد أحد من أولياء أمورها حال كونهم موجودين على قيد الحياة، وهم إخوة لأب، وحضر وكيلها الأجنبي عنها وهو زوج أمها، والزوج المذكور كفء لها، وبمهر المثل. فهل هذا النكاح صحيح أم لا؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب. أفندم.
سائل يقول: نرجو منكم بيان بعض ما ورد في الإسلام في الحث على الزواج والترغيب فيه.
لي خال من الأم فقط، وخالي هذا له أخت من الأب فقط، فهل يجوز لي الزواج منها؟
هل عقد الزواج يستوجب الدخول بعده مباشرة، أم من الممكن أن يتأخر فترة بعد العقد؟