بيان السنن الرواتب والترغيب فيها

تاريخ الفتوى: 27 أكتوبر 2014 م
رقم الفتوى: 6882
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: فتاوى حديثية
بيان السنن الرواتب والترغيب فيها

ما هي السنن الرواتب؟ وما أهم النصوص الشرعية التي تدل على الترغيب في القيام بها؟

الصلوات المسنونة المؤكَّدة منها ما لا يتبع فرائض، ومنها ما يتبع، فالتابع للفرائض أو له وقت معين غير الفرائض تُسَمَّى رواتب.

وقد ورد تحديد الرواتب والترغيب في فعلها والمحافظة عليها في عدة أحاديث؛ منها حديث ابن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: "حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ" رواه البخاري في "صحيحه".

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم لا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ" رواه البخاري.

وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ»، قالت أم حبيبة: فما تَرَكْتُهُنَّ منذ سمعتُهُنَّ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه مسلم. وزاد الترمذي: «أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الفَجْرِ».

والسنن الرواتب ليست على درجة واحدة من التأكيد -وضابطه مواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها-؛ فبعضها آكد من بعض، فالعشر ركعات الواردة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الرواتب المؤكَّدة، لا سيما ركعتا الفجر فهي آكد الرواتب؛ لقول السيدة عائشة رضي الله عنها: "لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَد مِنْه تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ" متفق عليه، وفي لفظٍ: "لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا أَبَدًا".

وعنها -أيضًا- رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ركعتا الفجر خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» رواه مسلم؛ ولذلك نُقِلَ عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يكن يَدَع ركعتي الفجر أبدًا؛ ففي "المصنف" لابن أبي شيبة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "أَمَّا مَا لَمْ يَدَعْ صَحِيحًا وَلَا مَرِيضًا فِي سَفَرٍ، وَلَا حَضَرٍ غَائِبًا وَلَا شَاهِدًا -تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ-: فَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ".

قال الإمام ابن القيم في "زاد المعاد" (1/ 305، ط. مؤسسة الرسالة): [.. ولذلك لم يكن يدعُها -أي: النبي صلى الله عليه وآله وسلم- هي والوتر سفرًا ولا حضرًا، وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشدّ من جميع النوافل دون سائر السنن، ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى سنةً راتبةً غيرهما] اهـ بتصرف.

وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل حديث «شَاوِرُوهُنَّ وَخَالِفُوهُنَّ» صحيح؛ حيث إن زوجي دائمًا ينفرد برأيه في الأمور المشتركة في المنزل، ولا يأخذ برأيي، وإذا استمع إلى رأيي لا يعمل به؛ فلما سألته قال: قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: "شاوروهم وخالفوهم"؟


لماذا كان دعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِين»؟ وهل ينقص ذلك من قدر الأغنياء؟


ما صحة حديث: «الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الأمهات»؟


ما حكم الاشتغال بعلم الفلك؟ فقد سمعت أن المراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا، وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا» هو تحريم علم الفلك باعتبار أنه من علم النجوم المنهيّ عنه شرعًا.


سائلة تقول: أريد أن أقوم بتهذيب حاجبيّ؛ لأنهما غير مهذبين؛ وقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. فقال: «لَعَنَ اللهُ النَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ»؛ فهل هذا النهي على إطلاقه؟


أحد الشباب الذي يؤمنا في الصلاة بالزاوية التي نصلي فيها يشدد على ضرورة وضع القدم بالقدم، وحذر من أن هناك حديثا في هذا المعنى يشبه المصلي بالبغل إن لم يمتثل لما يقول. ويطلب السائل بيان صحة هذا الحديث، والحكم الشرعي.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57