حكم فرم المصاحف القديمة البالية والأوراق الدينية

تاريخ الفتوى: 30 مارس 2008 م
رقم الفتوى: 6809
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الذكر
حكم فرم المصاحف القديمة البالية والأوراق الدينية

هل يجوزُ وضْعُ المصاحفِ القديمة وكذلك الكتب الدينية القديمة في آلات تقطيع الأوراق (مفرمة) وإعادة تصنيعها مرة أخرى؟

مِن المعلوم مِن الدِّين بالضرورة عدمُ جوازِ إهانة كتاب الله تعالى، ولا كلامِه، ولا أسمائه الحسنى، ولا كلامِ رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ولا كتبِ العلم الشرعي، وفي المقابل فإنَّ تعظيمَ كلِّ ذلك هو من علاماتِ صحَّةِ الإيمان؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ الله فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِۦ﴾ [الحج: 30]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32].

والمصحفُ إذا كان صالحًا للقراءة فلا يجوزُ إتلافُه، أما إذا لم يكن كذلك فقد أجاز جماعةٌ من العلماء حرْقَه إذا كان ذلك لغرضٍ صحيحٍ، وفي معنى الحرق وضْعُ أوراقِه في مفرمة الأوراق التي لا يبقى معها أي أثر للنص المقدس.

وعليه وفي واقعة السؤال: فإنَّ إدخالَ المصاحفِ والكتب الدينية القديمة في آلات تقطيع الأوراق من الأفكار الجيدة التي يتمُّ من خلالها الحفاظُ عليها مِن أن تَطالها يدُ الإهانة بشكل غير مقصود، أو بنوع تهاون، ويُشْتَرَط في ذلك التعاملُ معها باحترام قبل أن يتمَّ تمزيقها جيدًا وتَنمَحِي الكلماتُ المقدسة التي فيها، أمَّا بعد ذلك فلا بأسَ بالتعامل مع الناتج كمادة صناعية خام لصناعات ورقيَّة جديدة تكون فيها خالية عن القداسة والاحترام الواجبَين تجاهها قبل التقطيع الكامل.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم مصافحة الناس بعضهم بعضًا، وقول كلمة (حرمًا) بعد الصلاة؟


في سورة البقرة وغيرها من السور وردت أسئلةٌ بسيطةٌ جدًّا وإجاباتُها أبسطُ منها تَعَرَّضَ لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قِبَل أهل الكتاب وعند سماع الإجابة آمن بعض أهل الكتاب رغم أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقصد التعجيز كعادتهم مع الرسل.
فما هي الرمزية والمعجزة في هذه الإجابات؟ وعلى سبيل المثال: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: 189].


نرجو منكم بيان مفهوم الحسد وخطورته.


ما حكم رد الهدية؟ وهل رد الهدية ينافي الهدي النبوي مطلقًا؟ وهل هناك حالات يجوز فيها عدم القبول؟


ما حكم كتابة آيات القرآن على جدران المساجد وقبابها؟ وما حكم كتابتها على الجدران في غير المساجد؟


ما حكم زيارة آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :49
الظهر
12 : 7
العصر
3:5
المغرب
5 : 26
العشاء
6 :46