وصية الزوجة بجميع ما تملك لزوجها وليس لها وارث غيره

تاريخ الفتوى: 05 يونيو 1944 م
رقم الفتوى: 6819
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: الميراث
وصية الزوجة بجميع ما تملك لزوجها وليس لها وارث غيره

يقول السائل: هناك امرأة أوصت بجميع ما تملك لزوجها، فقالت: إنَّ جميع ممتلكاتي من ‏منازل ومفروشات ومصوغات ‏وأمتعة وملابس وخلافه تكون ملكًا ‏لزوجي بعد وفاتي، وليس ‏له حق التصرف فيها حال ‏حياتي. وقد توفيت المرأة وليس لها وارث خلاف ‏زوجها؛ فهل هذا الإقرار يُعَدّ وصية ‏أو هبة؟ وإذا كانت وصية فهل يكون ‏الباقي بعد النصف للزوج، أو يكون ‏لمَن؟

إذا كان ‏‏الحال كما ذُكِر بالسؤال، ولم يكن هناك ‏‏وارث للمتوفاة سوى الزوج ولم يكن ‏‏هناك مستحق لشيء من التركة سواه؛ فإنَّ مال الزوجة كله يكون ‏‏للزوج.

اطلعنا على هذا السؤال: ونفيد أنَّ ‏‏هذه الصيغة صيغة وصية؛ لأنَّها ‏‏أضافت ملك المال إليها وقت صدور ‏‏الصيغة، وأضافت تمليكه لزوجها إلى ‏‏ما بعد وفاتها؛ فقد قالت: جميع ‏‏ممتلكاتي من منازل ومفروشات ومصوغات وأمتعة وملابس وخلافه ‏‏تكون ملكًا لزوجي خاصة بعد ‏‏وفاتي، وقد أكدت ذلك في قولها ‏‏فيما بعد: وأنَّ زوجي يستحقها بعد ‏‏وفاتي، وقد قال الإمام أبو يوسف: لو أنَّ امرأة أوصتْ لزوجها بجميع مالها ولا ‏‏ وارث لها غيره، فالقاضي يقول ‏‏للزوج: أتجيز الوصية أم لا تجيزها؟ ‏‏فإنْ أجازها فله نصف المال بالوصية،‏‏ والنصف بالإرث، وإن لم يجز فله ‏‏النصف بالإرث ولا شيء له غير ‏‏ذلك، وقال الإمام محمد: القاضي لا يقول ‏‏له: أتجيز الوصية أم لا تجيزها؟ ولكن ‏‏الزوج إن ردّ الوصية فله نصف المال، ‏‏وإن قبل أخذ المال كله، وقد جاء ‏‏ ذلك كله في "المحيط" من الفصل الثامن ‏‏والثلاثين في المتفرقات. هذا على ‏‏مذهب أبي حنيفة.

ولكن على ما ‏‏ جرى عليه قانون الميراث رقم 77 ‏‏لسنة 1943م من الرد على أحد ‏‏الزوجين إذا لم يكن للآخر وارث من ‏‏ الأقارب ذوي الفروض والعصبة ‏‏وذوي الأرحام؛ فالظاهر أنه يكون ‏‏المال كله للزوج بطريق الإرث، ‏‏ ولذلك لو أوصَى على مذهب أبي ‏‏حنيفة لوارث ممَّن يرث الكلّ بردٍّ أو ‏‏رحم قالوا: إنه لا يحتاج إلى الوصية؛ ‏‏لأنه يرث الكل بردٍّ أو رحم.

‏‏والخلاصة أنَّ مال الزوجة كله ‏‏للزوج، إمَّا لأنَّ بعضه تملكه بطريق ‏‏الوصية إن لم يجز أو لم يردّ، والبعض ‏‏الآخر بطريق الميراث. وإما لأنّ الكل ‏‏تملكه بطريق الميراث فرضًا وردًا على ‏‏ما جاء به القانون المذكور الذي ‏‏يطبق على هذه الحالة لوفاة المتوفاة ‏‏بعد العمل به. وهذا كله إذا كان ‏‏الحال كما ذكر بالسؤال من أنَّه لا ‏‏وارث للمتوفاة سوى الزوج ولم يكن ‏‏هناك مستحق لشيء من التركة سواه ‏من موصى له آخر أو دائن. ‏‏وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث ‏‏كان الحال كما ذكر به.

والله سبحانه وتعالى أعلم.‏

ما حكم الشركة عند موت أحد الشريكين؟ فوالدي رحمه الله كان شريكًا لأحد أصدقائه في مالٍ للتجارة فيه، ثم توفي والدي، فما الحكم في هذه التجارة؟ علمًا بأن عليه بعض المتأخرات من حصته في الإيجارات التي يتحملها هو وشريكه، كما أن هناك بعض البضائع في المخازن.


ما حكم الديون التي على التركة؟ فقد توفي زوجي الذي له زوجة غيري، وله أولاد مني ومنها، وكان قد اشترى حاسوبًا -كمبيوتر- لأولادي ومات وعليه بعض أقساطه، وعليه أيضًا دَين خاص بتعليم ابنه الأكبر من زوجته الأخرى، وعليه ديون أخرى محققة، وعليه دَين يُدَّعى أنه لأخي زوجته الأخرى، وقد خصم عم الأولاد بقية أقساط الحاسب الآلي من مستحقاتي ومستحقات أولادي في تركة زوجي على أساس أننا المستفيدون منه، ويريدون منا أن نشترك في دَين تعليم ابنه الأكبر، فهل هذا جائز؟ وما مقدار مشاركتي في الديون المستحقة على زوجي؟ وهل يجب عليَّ دفع الدَّين المُدَّعى على زوجي لصالح أخي زوجته رغم أنه لم يثبت لديَّ ذلك ولا أعلم به ولا بينة لهم عليه؟


ما طريقة استخراج الوصية الواجبة من التركة؟ فقد أرفق لسيادتكم طي هذا الطلب في هذا الشأن صورة ضوئية من الإعلام الشرعي والخاص بتركة الميت وذلك لإفادتنا بشأن كيفية توزيع نصيب أصحاب الوصية الواجبة في حالة وجود زوجة بالإعلام الشرعي من حيث إمكانية استخراج نصيب الزوجة أولًا من إجمالي التركة باعتبارها أحد أصحاب الفروض بالتركة ثم يتم استخراج نصيب أصحاب الوصية الواجبة من إجمالي التركة بعد ذلك، أم يتم استخراج نصيب أصحاب الوصية الواجبة أولًا ثم توزيع ما تبقى كتركة جديدة.

هذا حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم بشأن توزيع التركات وذلك في ضوء المادة ٧٦ من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦م، وقد تضمن الإعلام الشرعي المرفق ما يلي:

وفاة/ الميت عام 2023م عن: زوجة، وثلاثة أبناء، وبنتين، وأولاد بنته المتوفاة قبله: خمسة ذكور، وثلاث إناث.

ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارثٍ آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذُكِروا.

فما نصيب كلِّ وارثٍ ومستحقٍّ؟


ما حكم انتفاع بعض الورثة بعقار ضمن التركة بدون عقود إيجار أو تمليك؟ فقد توفي والدي وترك عقارًا مكوَّنًا من خمسة طوابق: الدور الأرضي ورشة معادن ويوجد بها أخي الصغير وأخي الكبير، والطابق الرابع توجد به أختي ولها شقة خارج العقار، والطابق الخامس يسكن به أخي الأكبر، وأنا لا أنتفع من هذا العقار ولا من الورشة.
أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي لهذا العقار، حيث إن إخوتي لا يرغبون في الشراء أو البيع، وأريد أن آخذ حقي الشرعي دون أن أقطع رحمي، علمًا بأنه لا يملك أي منهم عقد إيجار أو تمليك لشيء من الشقق أو الورشة.


توفي رجل عن: أخت شقيقة، وولدَي أخت شقيقة: ذكر وأنثى. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


هل يحجب الأخ لأب بالأخت الشقيقة؟ فقد توفي رجل في سنة 1949م، وترك زوجته، وبنتين، وحملًا مستكنًّا، وأخوين من الأب، وأختًا شقيقة من الأب والأم. ثم وضعت الست حرم المرحوم مولودةً بنتًا ثالثة، وقُسِّمت التركة كالآتي: على زوجته، وبناته الثلاث، وأخويه من الأب، وأخته شقيقة من الأب والأم. فهل يدخل الأخوان من الأب في التركة أم لا؟ وما نصيب كل منهم في التركة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 يناير 2026 م
الفجر
5 :17
الشروق
6 :46
الظهر
12 : 8
العصر
3:10
المغرب
5 : 31
العشاء
6 :51