حكم مشاركة المرأة بمال أولادها الصغار في التجارة

تاريخ الفتوى: 29 ديسمبر 1953 م
رقم الفتوى: 6898
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: المضاربة
حكم مشاركة المرأة بمال أولادها الصغار في التجارة

ما حكم مشاركة المرأة بمال أولادها الصغار في التجارة؟ حيث يقول السائل: دفعت لي أختي مبلغًا من المال؛ بعضه يخصها، وبعضه يخص أولادها القصر المشمولين بوصايتها، وطلبت مني أن أتاجر لها بهذا المبلغ على أن يكون الربح بيننا بنسب معينة. فهل هذا العقد جائزٌ شرعًا؟

اطلعنا على السؤال، والجواب أنَّ هذا العقد عقد مضاربة، وهو جائز شرعًا بشرط أن لا يتجاوز العاقدان حدوده؛ ومنها: ما نصّ عليه في شأن الخسارة، ولمَن بيده المال أن يتصرف فيه بجميع أنواع التصرف الجائزة شرعًا، ويكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه، وكما هو جائز فيما يخصّ هذه السيدة من المال جائز أيضًا فيما يخص القصر المشمولين بوصايتها؛ لأنَّ المنصوص عليه شرعًا أنَّ للوصيّ دفع مال اليتيم إلى مَن يعمل فيه مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم كأبيه. ومن هذا يُعلَم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يعتبر الوسيط ضامنا للمال في حال تهرب الطرف الآخر؛ فقد عرَّفني أحد أصدقائي على صديق له يمارس التجارة في قطع غيار السيارات، وقمنا بتدبير المال اللازم له للاستثمار في هذه التجارة بدلًا من التعامل مع البنوك وشركات توظيف الأموال، وبعد مدة تعرفت عن طريقهما على شخص ثالث أخبرنا أن لديه صفقة تجارية مربحة تحتاج لمبلغ من المال لإتمامها على أن يرد هذا المبلغ مضافًا إليه الأرباح بعد انتهاء الصفقة وذلك خلال شهر من الزمان، وأخبرني صديقي أنه شخص ملتزم ومن وسط محترم، وبناءً على كلامهما أعطيته عشرين ألف دولار، وعند انتهاء الموعد المحدد طالبته بالمبلغ فبدأ يتهرب مني، ثم علمت أن صديقي قد استرد أمواله وأموال أخته من صديقه الثاني ولم يبلغ أحدًا، فطالبت صديقه الثاني بأموالي، وبعد جهد كبير استطعت أن أحصل على أموالي على هيئة قطع غيار سيارات بيعت بالخسارة، ثم أخذت شيكًا على الصديق الثالث، وبعد انتهاء مدة الاستحقاق رفعت قضية عليه وصدر لي حكم، وظل يماطل حتى تم تأييد الحكم عليه، ولم أستطع أن أنفذ الحكم، وبعد فترة من الزمن علمت أنه قد توفي إلى رحمة الله تعالى، كما أن الصديق الثاني هو الآخر باع محلاته وصدرت ضده أحكام من الآخرين، فهل من حقي مطالبة صديقي الأول برد أموالي؟ وهل هو مسؤول عنها؟


ما حكم ضمان الشراكة برأس المال في نشاط تجاري وصفته الشرعية؟ فأنا أضع مالي عند من يقوم بنشاط تجاري أو محلات للطعام أو الجزارة أو غيرها، فما هي الصفة الشرعية ليكون العقد بيننا جائزًا شرعًا؟ وكيف أضمن جدِّيتهم حتى لا يتلاعبوا بي؟


ما حكم اشتراط جميع الربح للمضارِب؟ فرجلٌ أعطى لآخرَ مبلغًا من المال ليتجر فيه مضارَبَةً، ونظرًا لقرب العلاقات بينهما والظروف المالية التي يمر بها هذا الآخَر (المُضَارِب)، اشترط عليه الرجلُ صاحبُ المال أن يكون جميع الربح له (للمُضَارِب)، واتفَقَا على ذلك وتراضَيَا عليه، فهل تصح هذه المعاملة شرعًا؟


ما هي كيفية حساب رأس المال المستَحَق لصاحب المال المضارب عند فسخ المضاربة؟ هل يكون برد رأس مال المضاربة كما هو، أو يكون برد قيمته من الذهب أو البضائع محل المضاربة؟ فقد دفعت (500.000) جنيه لأحد الأشخاص مضاربة معه في تجارته في الملابس، وبحمد الله لم تحصل خسارة، وكنت آخذ نصيبي من الربح المتفق عليه، وهو نصف الربح الإجمالي، ولكن بعد فترة احتجت إلى أن أفسخ عقد المضاربة الذي بيني وبين ذلك الشخص، فهل عند فسخ عقد المضاربة يكون رأس المال المستحَق لي هو الـ(500.000) جنيه التي دفعتها فقط، أو يكون لي ما يعادل ذلك بالدولار أو الذهب، أو يكون لي ما يعادل ذلك بأحد براندات القماش المعروفة؟


هل يستحق العامل الربح في المضاربة الفاسدة؟ فهناك رجلٌ أعطى لآخر مبلغًا من المال ليستثمره على أن يكون له مِن المال مقابل ذلك 100 جنيه لكل ألفٍ من رأس المال، فقام هذا العامل بشراء بضاعة بهذا المال وسعى إلى بيعها لكن لم يحصل رِبح، والسؤال: ما حكم هذه المعاملة شرعًا؟ وما الذي يستحقه العامل على المال مقابل جُهْده وعمله مع عدم حصول الرِّبْح؟


ما حكم أخذ تمويل للمشروعات عن طريق  الصناديق الاستثمارية مع وجود نسبة ثابتة من الربح؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 يوليو 2025 م
الفجر
4 :16
الشروق
6 :1
الظهر
1 : 0
العصر
4:36
المغرب
7 : 59
العشاء
9 :31