تقول السائلة: تُوفّي خالي عن زوجة وأخت شقيقة، وكان قد أوصى حال حياته للسائلة بثلث جميع ما يملك من أموال نقدية وعقارات وأطيان، وقام بتوثيق هذه الوصية، وطلبت السائلة بيان حكم الشرع في الوصية المذكورة، وبيان نصيب كل وارث في التركة.
تنص المادة الثانية من القانون رقم (71) سنة 1946م الخاص بأحكام الوصية على ما يأتي: [تنعقد الوصية بالعبارة أو الكتابة، فإذا كان الموصي عاجزًا عنهما انعقدت بإشارته المفهمة، ولا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي في الحوادث السابقة على سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشرة الإفرنجية إلا إذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنع تدل على صحة الدعوى، وأما الحوادث من سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشرة الإفرنجية فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك تدل على ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مُصَدّقًا على توقيع الموصي عليها] اهـ.
كما نصت المادة (37) من نفس القانون على ما يأتي: [تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة] اهـ.
وعلى ذلك: فإذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أنَّ الوصية مكتوبة كلها بخط المتوفى وعليها توقيعه، ومات المُتوفَّى مُصرًّا على هذه الوصية فإنه -والحالة هذه- يكون للسائلة -المُوصَى لها- الحق شرعًا في أن تأخذ من تركة هذا المُتوفَّى المُوصَى لها به؛ وهو ثلث ما يمتلكه من أموال نقدية وعقارات وأطيان حسب المُوضّح بالوصية، وتنفذ هذه الوصية بدون إجازة الورثة؛ طبقًا للمادة (37) من قانون الوصية سالف الذكر، والباقي من التركة بعد استخراج ثلثها المُوصَى به يُقَسَّم على وارثيه: فيكون لزوجته منه الربع فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخته الشقيقة الباقي: النصف فرضًا والباقي ردًّا؛ لعدم وجود عاصب ولا صاحب فرض يُرَدّ عليه سواها.
وهذا إذا لم يكن للمُتوفّى المذكور وارث آخر غير مَن ذُكِر بالسؤال، ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
امرأة تُوفيت وتركت بنتًا، وكان لها بنتان توفيتا حال حياتها بعد أن أعقبتا ذرية: البنت الأولى أعقبت بنتًا، والثانية أعقبت ولدًا وبنتًا، وأولاد ابن ابن عم ذكور وعددهم ثلاثة، وابن أخ من الأم فقط. فمن يرث، ومن لا يرث؟
توفي رجل وبنته معًا في حادثٍ واحدٍ عام 1979م، ولم يعلم أيهما مات أولًا. وقد توفي الرجل عن: زوجة، وثلاثة أبناء وأربع بنات، وولدي بنته المتوفاة معه: ابن وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
رجل توفي عن: زوجته، وبنت ابنه من صُلبه، وأولاد أخيه ذكورًا وإناثًا، فما يكون نصيب كلٍّ من هؤلاء المذكورين في الموروث عن المتوفى المذكور؟
توفيت امرأة عام 2018م عن: ثلاثة أبناء وبنت، وابن ابنها المتوفى قبلها، وبنتي ابن ابنها المتوفى قبلها. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
ما حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين؟ فقد مات زوج أختي، وقد أخبر بعض الناس أختي أنّ عليها أن تحرق ملابس زوجها قبل الأربعين، فما حكم ذلك شرعا؟
سائل يسأل: عقد رجل زواجه على فتاة، وأثبت بالعقد أن المهر باق لحين زفافه، وتوفي قبل الزفاف. فما صحة هذا العقد؟ وما هي الآثار المترتبة عليه؛ كالميراث مثلًا؟