سائل يسأل عمَّا يأتي: تُوفّي تاجر عن ورثة، وأوصى قبل وفاته رجلًا بقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه، فهل للوصي قضاء الديون الثابتة على المتوفى وتنفيذ وصاياه دون إذن من الورثة؛ اعتمادًا على وصية المتوفى ودفاتره، أو لا بُدّ من إثبات ذلك لدى القضاء؟
قد اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأنَّ المأخوذ من كلام الفقهاء أنه إذا صدَّقت الورثة -وهم من أهل التصديق- الوصي فيما على الميت من الدين، كان له أن يقضيه من التركة بدون إذن منهم ولا ضمان عليه، أما إذا لم يصدقوه فليس له قضاؤه في هذه الحالة إلا إذا حكم به من القاضي، فإذا قضي الدين بدون حكم به ضمن للورثة.
نعم، لو حكم القاضي بثبوت الدين بالبينة أو بدفاتر المتوفى المثبتة للديون أو بنكول الورثة عن اليمين بعد أنْ أدَّى الوصي الدين ارتفع الضمان عنه، وكذلك الحكم في تنفيذ الوصايا من محلها، وهو ثلث ما يبقى من التركة بعد قضاء الدين وتجهيز الميت وتكفينه بلا تبذير ولا تقتير كما يؤخذ ذلك أيضا من قواعدهم. هذا ما ظهر لنا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صرف مبلغ مؤخر صداق الزوجة من مستحقات زوجها المتوفى قبل توزيعها على الورثة؟ فنحن شركة تعمل في مجال الخدمات البترولية وقد توفي أحد العاملين بالشركة وتقدمت زوجته بطلب للشركة مرفق به وثيقة عقد زواجها من المتوفى مثبت بها صداق وقدره عشرون ألف جنيه، وكذا إشهاد وفاة ووراثة مثبت به أنها أحد الورثة، ويتضمن طلبها أن تقوم الشركة بصرف مبلغ مؤخر الصداق لها من مستحقات زوجها والتي تتضمن: (صافي مستحقات (التركة)، ومكافأة نهاية الخدمة، وقيمة التعويض المستحق من التأمين الجماعي، ومصاريف الجنازة) قبل توزيعها على الورثة، وفي ضوء ما سبق نلتمس من سيادتكم إفادتنا بفتوى في تلك الحالة حتى يتسنى للشركة استقطاع مبلغ مؤخر الصداق المشار إليه من التركة وصرفه للمذكورة من عدمه.
توفيت امرأةٌ عن زوجها، وعن أخواتها؛ أربع إناثٍ من والدها، وعن أخٍ لها من والدتها، وعن جدها لوالدتها. فما نصيب الأخ للأم؟ أفيدوني، ولكم الثواب.
هل التعويض عن الضرر الأدبي جائز في الإسلام أم غير جائز؛ أي أن يطالب شخص بتعويض مالي من شخص آخر سبَّه مثلًا أو أهان كرامته فقط دون أن يترتب على ذلك ضرر مادي؟ ويطلب الإفادة عن ذلك شرعًا.
يقول السائل: أوصى عمي قبل وفاته لزوجته بخمسة عشر فدانًا أرضًا زراعية، وأودع الشهر العقاري هذه الوصية. فهل تجوز هذه الوصية شرعًا؟
توفي رجل عن: أم، وأربع أخوات شقيقات، وإخوة لأب: خمسة ذكور وأنثى، وأولاد أخ شقيق: ثلاثة ذكور وثلاث إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذُكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
تركة تشتمل على نقود وعروض وعقار، أراد الورثة عمل تخارج فيما بينهم، على أن بعضهم يأخذ قدرًا معلومًا من النقود زائدًا عما يستحقه فيها، عِوَضًا عما له فيها وفي بقية الأنواع، ورضي ذلك البعض، فهل هذا التخارج صحيح؟