ما حكم استخدام الصور التي لا تتفق مع الآداب العامة والتي تُثِير الفتنة في الدعاية والإعلانات التجارية للمنتجات المختلفة؟
لا يجوز شرعًا تعليق الصور التي تشيع الفاحشة وتثير الفتنة؛ سواء أكان ذلك على سبيل الإعلان والدعاية أم غيره، وسواء أكان في أماكن عامة أم خاصة، في الصحف والمجلات أو الإنترنت أو الشوارع أو غيرها؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: 19].
وفاعل ذلك يُثقِل ظَهرَه بأوزار كل مَن يتسبّب في إغوائهم وإعانة الشيطان عليهم؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا» رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
ومخالِف أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالعفاف والصيانة والتحفظ مُعَرَّضٌ للدخول تحت وعيد الله سبحانه في قوله: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63].
وفي تعليق هذه المنكرات وإبرازها مبارزةٌ لله تعالى بالمعاصي، ومجاهرة بالفواحش، وكفى به إثمًا مبينًا؛ لأنه يُجَرِّئ الناسَ على التَّقَحُّم في المنكرات، ويُهَوِّن عليهم المخالفات، فيكون فاعل ذلك جنديًّا من جنود إبليس؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ [إبراهيم: 42]، فضلًا عن ابتذالهم للمرأة وجعلها سلعة رخيصة وصَيْدًا للفواحش والرذيلة، مما يخرجها عن مراد الله تعالى كأم صالحة، وزوجة صالحة، وابنة صالحة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إخفاء أغراض الآخرين بقصد المزاح؟ حيث يقوم بعض الأصدقاء أحيانًا بإخفاء أغراض زملائهم بغرض المزاح وعمل ما يُسمَّى بـ (المقالب). فما حكم ذلك شرعًا؟
نرجو من فضيلتكم بيان كيف يتعامل الزوج أو الزوجة إذا كان أحدهما يكثر من الإسراف في حقّ نفسه بمعصية الله تعالى.
ما حكم الحج عن المتوفاة إذا كان مال تركتها لا يكفي؟ حيث سألت سيدةٌ وقالت:
أولًا: كانت والدتي رحمها الله تعتزم الحج، إلا أن الأجل وافاها قبل أن تتمكن من تأدية هذه الفريضة، فهل من الممكن -والحالة هذه- أن أقوم أنا بدلًا منها بإتمام الحج على أن يحتسب للمرحومة؟ علمًا بأن ظروفي العملية تمنعني أنا شخصيًّا من تأدية هذه الفريضة لنفسي.
ثانيًا: إن ما ورثته عن المرحومة أمي لا يكفي كل مصاريف الحج وعليه، فهل يجوز لي أن أكمل هذه المصاريف مما ادخرته لمستقبل ابنتي الطفلة ولمستقبلي كأرملة؟
نرجو منكم بيان الحكم في جلوس الخاطب مع مخطوبته منفردين؟ وهل تُعدُّ المخطوبة زوجةً شرعًا فيجوز للخاطب تقبيلها؟
ما هو الرأي المعتمد عند الحنفية بخصوص دخول النساء للمساجد من أجل الصلاة؟ هناك مجموعة من متبعي المذهب الحنفي في بريطانيا يقولون: إن ذهاب النساء للمساجد مكروه كراهة تحريم. وبناءً عليه فإنهم لا يخصصون مساحات للنساء في المساجد، فهل يجوز ذلك؟
هل يجوز السفر لأداء العمرة والحج من دون محرم في صحبة آمنة؟