حكم الوصية بحرمان أحد المستحقين بالوصية الواجبة من نصيبه

تاريخ الفتوى: 16 أغسطس 2010 م
رقم الفتوى: 7026
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
حكم الوصية بحرمان أحد المستحقين بالوصية الواجبة من نصيبه

ما حكم الوصية بحرمان أحد المستحقين بالوصية الواجبة من نصيبه؟حيث توفيت امرأة عن أربعة أبناء وثلاث بنات، وولدي ابنها المتوفى أولًا قبلها: ابن وبنت، وولدي ابنها المتوفى ثانيًا قبلها: ابن وبنت، وابني ابنها المتوفى ثالثًا قبلها.

ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير مَن ذُكِروا؛ فما نصيب كل وارث ومستحق؟

وقد أوصت المتوفاة المذكورة بوصية بخط يدها بعدم توريث ابني ابنها المتوفى ثالثًا قبلها؛ حيث إنها أُجبِرت على عدم الميراث منه من قِبَلِ زوجته بدعوى سداد ما عليه من ديون. فما حكم هذه الوصية؟

 أولًا: لا يجوز إعمال هذه الوصية؛ حيث إنها وصية بحرمان مُستحِقّ من حقه، وإذا كان لهذه المتوفاة حق في تركة ابنها ولم تحصل عليه فلورثتها المطالبة بهذا الحق ولو عن طريق القضاء، وضمّ هذا الحق لتركتها ثم تُقَسَّم التركة بين ورثتها ومستحقيها كلّ حسب نصيبه.

ثانيًا: بوفاة المرأة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لأولاد أبنائها المتوفين قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصلّ كلٍّ منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقلّ، على أن يأخذ كلُّ فرع نصيبَ أصله، ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثلث فيردّ إليه طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.

فبقسمة التركة إلى تسعة أسهم يكون لولدي ابنها المُتوفّى أولًا قبلها سهم واحد يُقسَّم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وصية واجبة، ولولدي ابنها المُتوفَّى ثانيًا قبلها سهم واحد يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وصية واجبة، ولابني ابنها المُتوفَّى ثالثًا قبلها سهم واحد مناصفة بينهما وصية واجبة، والباقي وقدره ستة أسهم يكون هو التركة التي تُقسَّم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها؛ فتكون جميعها لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.

هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم تكن المُتوفَّاة المذكورة قد أوصت لأولاد أبنائها المتوفين قبلها أو لأي منهم بشيء، أو أعطتهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وإلا خصم من نصيبه في الوصية الواجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز لنا التبرع بمبلغ من مال المتوفَّى لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر؟ أرجو بيان الحكم الشرعي.


إذا اجتمعت الوصية الواجبة مع الوصية الاختيارية في تركة واحدة، فأيهما تُقَدَّم؟


توفيت امرأةٌ عن أخت شقيقة، وبنت أخٍ شقيق، ولا يوجد وارث لها غير من ذكر. فهل يرث الاثنان أو أحدهما؟ ومن فيهما الوارث؟ بناءً عليه أرجو إفتاءنا في ذلك.


ما حكم مكافأة نهاية الخدمة؟ فبرجاء التفضل بالإفادة بالرأي الشرعي عن كيفية صرف الميزة المستحقة من صندوق الانتماء للتكافل الاجتماعي لورثة أحد المشتركين به، وعما إذا كان يتم الصرف طبقًا لما هو مدون بطلب الاشتراك إعمالًا للقواعد المعمول بها، وفي هذه الحالة كيف يوزع نصيب والده المتوفَّى قبله أم يتم الصرف وفقًا لما ورد بالإعلام الشرعي؟

فقد قام المتوفى المذكور بتحديد أسماء المستفيدين بطلب الاشتراك -حال حياته- لوالدته ووالده، وأنَّ المبلغ المقرر من الصندوق يوزع بالتساوي بينهما، كما تضمن أنه في جميع حالات عدم وجود مستفيدين يتم توزيع الميزة على الورثة الشرعيين.

- ورود الإعلام الشرعي الذي ينص على انحصار إرثه في والدته، ولها سدس التركة فرضًا، وفي أولاده القُصَّر (ابنين وبنت) ويستحقون باقي التركة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد خلا الإعلام الشرعي من اسم والده نظرًا لوفاته قبل وفاة ابنه.


توفي رجل عن: زوجة، وأولاد أخوين شقيقين ذكرين؛ ستة ذكور وخمس إناث، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذُكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


رجل توفي عن بِنتَي أخٍ شقيق، وبنتَي أختٍ ‏شقيقة، فما مقدار ما يخص كلًّا منهن في تَرِكته بالفريضة ‏الشرعية؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.‏


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :6
الشروق
6 :38
الظهر
11 : 46
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17