سائل يسأل عن حكم خطبة المرأة في عدتها وهي حامل، ومتى يحلُّ شرعًا عقد الزواج عليها؟
المقرر شرعًا: أنَّه لا يجوز للشخص أن يتزوَّج بزوجة غيره، ولا مُعْتَدَّتِه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ» رواه أبو داود في "سننه"؛ لما في ذلك من إهدارٍ لحق الغير، وإفضاءٍ إلى اختلاط الأنساب.
وفى حادثة السؤال: لا يجوز شرعًا خطبة المعتدة، ولا شبكتها ما دامت ولا تزال في عدتها شرعًا، وقد نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من أن يخطبَ الإنسان على خطبة أخيه، فمن باب أولى لا يجوز الإقدام على خطبة المطلقة التي لا تزال في عدتها؛ لوجود الحمل كما ورد بالسؤال.
فإذا ما وضعت حملها تكون قد خرجت من العدة، ويجوز لمَن يرغب فيها من الرجال أن يتقدَّم لخطبتها والعقد عليها؛ حيث لا مانع شرعًا من ذلك، وممَّا ذُكِر يُعْلَم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم ذهاب المرأة إلى طبيب أمراض النساء والتوليد؟
ما حكم نكاح الشغار؟ فقد اتفق رَجُلانِ على أن يُزوِّجَ الأوَّل أختَه بابن الثاني، على أن يزوج الثاني بنتَه من الأول بلا مهر، وقد تم العقدان على هذه الصورة معاوضةً. فما حكمهما شرعًا؟ وهل يصح إبطالهما؟ وتفضلوا.
ما هو سن المرأة الآيسة وفقًا للراجح من المذهب الحنفي، والمعمول به في القانون والقضاء المصري؟ وما القول في امرأة تبلغ من العمر اثنين وخمسين عامًا، ورأت دم الحيض في شهر يناير وطلقها زوجها في شهر فبراير، ولم تر دم الحيض بعد ذلك؛ فما حكم عدتها ومدتها؟
ما الحكم لو صدر حكم بنزع حضانة الأم لوجود مانِع مِن موانِع الحضانة، وبعد فترة زال هذا المانِع، فهل تعود الحضانة للأم مرة أخرى؟
حكم زواج الرجل بأم المطلقة قبل الدخول؛ فرجل عقد زواجه على بنت بِكْر ثمَّ طلّقها قبل الدخول والخلوة بها، وبعد أكثر من سنة من تاريخ الطلاق تزوج بأم زوجته هذه، وعاش معها أكثر من أربع سنوات أنجب منها خلالها طفلة. فهل هذا الزواج صحيح شرعًا؟
يقول السائل: تقدم شاب لخطبة فتاة وتم الاتفاق مع والدها على أن يكون المهر عشرة آلاف جنيه شاملة المهر والشبكة وتسلم المبلغ، وقبل موعد عقد القران أبلغه ولي المخطوبة بأن الشرع يقول لا بد من دفع مبلغ كمؤخر صداق ويعتبر هذا المبلغ تقييمًا وتقديرًا للفتاة أمام أهلها. فهل يجوز شرعًا دفع أي مبلغ غير المتفق عليه؟