بيان شرف الانتساب إلى البيت النبوي

تاريخ الفتوى: 20 مايو 2007 م
رقم الفتوى: 7100
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: النسب
بيان شرف الانتساب إلى البيت النبوي

ما  شرف الانتساب إلى البيت النبوي؟ حيث يُدعي أن الانتساب حاليًّا إلى "آل البيت" لا مَزِيَّة له على المسلمين بعد العهد النبوي المبارك، فما مدى صحة هذا الكلام؟

القول بأن النسب النبوي الكريم لا مَزِيَّة له على غيره من الأنساب فهي فرية لا يجرؤ عليها مسلم يعلم حقَّ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وحقَّ آلِ بيته الكرام الطيبين الطاهرين؛ فإن شرف آل البيت بشرف أصلهم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ردَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المزاعم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كلُّ سَبَبٍ ونَسَبٍ مُنقَطِعٌ يومَ القيامةِ إلا سَبَبِي ونَسَبِي» رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" والحاكم في "المستدرك" والبيهقي في "السنن" عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه الطبراني وغيره عن ابن عباس وعن المِسوَر بن مَخرَمةَ رضي الله عنهم، وسبب الحديث كما رواه البَزّارُ في "مسنده" وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تُوُفِّيَ ابنٌ لصَفِيّةَ عَمّةِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبكت عليه وصاحت، فأتاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها: «يا عَمّةُ، ما يُبكِيكِ؟» قالت: تُوُفي ابني، قال: «يا عمةُ، مَن تُوُفي له وَلَدٌ في الإسلامِ فصَبَرَ بَنى اللهُ له بَيتًا في الجنةِ»، فسكتت، ثم خرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستقبلها عمر بن الخطاب، فقال: يا صفية، قد سمعتُ صُراخَكِ، إن قَرابَتَكِ مِن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لن تُغنِيَ عنكِ مِن الله شيئًا، فبَكَت، فسمعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يُكرِمُها ويُحِبُّها فقال: «يا عمة، أَتبكِينَ؟ وقد قُلتُ لكِ ما قُلتُ» قالت: ليس ذاك ما أبكاني يا رسول الله؛ استقبلني عمرُ بن الخطاب فقال: إنّ قرابتكِ مِن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لن تغني عنكِ مِن الله شيئًا، قال: فغضب النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم وقال: «يا بلالُ، هجِّر بالصلاة»، فهَجَّرَ بلالٌ بالصلاة، فصعد المنبرَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «ما بالُ أَقوامٍ يَزعُمُون أنّ قَرابَتِي لا تَنفَع، كلُّ سَبَبٍ ونَسَبٍ مُنقَطِعٌ يومَ القيامةِ إلا سَبَبِي ونَسَبِي؛ فإنها مَوصُولةٌ في الدنيا والآخرةِ»، فقال عمر رضي الله عنه: فتزوجتُ أمَّ كُلثُومٍ بنتَ علي رضي الله عنهما لِمَا سمعتُ مِن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ؛ أحببتُ أن يكون لي منه سببٌ ونسب.
وليَستَحِ مِن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الذي يزعم أنه لا مَزِيَّة لأولاده عليه الصلاة والسلام على أولاد غيره.

نسأل الله أن يوفق المسلمين لحسن الأدب مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع آل بيته الكرام الطيبين الطاهرين عليهم السلام.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

وليَستَحِ مِن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الذي يزعم أنه لا مَزِيَّة لأولاده عليه الصلاة والسلام على أولاد غيره.
نسأل الله أن يوفق المسلمين لحسن الأدب مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع آل بيته الكرام الطيبين الطاهرين عليهم السلام.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

تبنَّى السائلُ ابنَ شقيق زوجته منذ ولادته، وكبر الطفل وأصبح يقرب من العاشرة من عمره، ويرغب في تسمية الطفل باسمه، ووالدا الطفل لا يمانعان في ذلك. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان هذا العمل جائزًا شرعًا أو لا؟


سائل يقول: ما هي درجة قرابة أخ الزوجة لأخي الزوج؟


سائل يقول: كثيرًا ما يتساءل الناس عن صحة إطلاق لفظ الشريف على من ينتسب إلى السادة آل البيت من جهة أمه؛ فما القول الصحيح في هذا الأمر؟


هل يجوز تبني طفلة من أحد الملاجئ وإعطاؤها اسم المتبني؟


قامت المالية بتقديم إفادة، ومضمونها: شخص مثبوت وفاته عن بيت المال فقط، ومخلف عنه فدان وكسور أطيان زراعية، وادَّعى شخص آخر أنه ابن عم المتوفى بمقتضى شهادة محررة من المتوفى قبل وفاته، مع كون الشخص المدَّعِي موجودًا بنفس المكان المتوفى به الشخص الآخر، ولم يحصل منه الادعاء حين وفاته بما ادعاه الآن، ولو كان ابن عمه حقيقة لأوضح أهالي الجهة ذلك بمحضر الوفاة. ورغبت المالية من النظارة إطلاع مفتيها على الشهادة المذكورة وإفادتها بما يراه فيها.


أرجو بيان الحكم الشرعي في التبني؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 مايو 2025 م
الفجر
4 :21
الشروق
6 :1
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 42
العشاء
9 :10