كيفية توزيع المال المستحق للورثة بسبب التنازل عن محل كان ملكا للمتوفى

تاريخ الفتوى: 17 مايو 2009 م
رقم الفتوى: 7033
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
كيفية توزيع المال المستحق للورثة بسبب التنازل عن محل كان ملكا للمتوفى

تُوفّي رجل وترك محلًّا تجاريًّا بالإيجار، وتم الاتفاق بين الورثة وملاك العين التي يقع بها المحل بالتراضي على البيع، وتم بيع المحل بالفعل بالمبلغ المتفق عليه، وتنازع الورثة الذين هم ثلاثة أبناء، وثلاث بنات، وزوجة، فما كيفية توزيع التركة؟

ولم يترك المُتوفَّى المذكور أيّ وارث آخر غير مَن ذُكِروا ولا فرع يستحق وصية واجبة؛ فما نصيب كلّ وارث؟

من المقرَّر شرعًا أنَّ المستأجر لا يمتلك العينَ المستأجرة بموجب عقد الإيجار، وإنما يمتلك منفعتها فقط مع بقائها مملوكة عينًا لمالكها وهو "المؤجِّر"، وهو ما يستفاد من تعريفها عند أهل العلم.

قال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع" (4/ 173، دار الكتب العلمية): [الإجارة بيع المنفعةَ] اهـ.

وقال الإمام الزيلعي في "تبيين الحقائق" (5/ 105، ط. المطبعة الكبرى الأميرية-بولاق، القاهرة): [هي بيع منفعة معلومة بأجر معلوم] اهـ.

وقال العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق" (7/ 297، ط. دار الكتاب الإسلامي): [الإجارة تمليك منفعة] اهـ.

وهو ما نصت عليه المادة 420 من "مجلة الأحكام" (ص: 81، ط. نور محمد-آرام باغ،كراتشي) بقولها: [المعقود عليه في الإجارة هي المنفعة] اهـ.

فلا يجوز للمستأجِرِ أن يتصرَّف في العين المستأجَرَة تصرف المالك، وليس لورثته أن يرثوا عنه هذه العين بعد وفاته، وإنما يمتدّ عقد الإيجار لبعض ورثة المستأجِرِ بالشروط المُبَيَّنة بقانون الإيجار، فإذا امتد عقد الإيجار لبعض الورثة أو لجميع الورثة ثم قام المؤجِّر بدفع مبلغ من المال لكي يتنازلوا عن عقد الإيجار، فإنَّ هذا المبلغ يُقَسَّم بالتساوي بين الجميع؛ لتساويهم في سبب الاستحقاق وهو "بقاؤهم سنة مقيمين بالعين حقيقةً أو حكمًا". وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يخصم من التركة مصاريف الزواج لمن لم يتزوج في حياة والده، حيث أنه توفي والدي عن: خمسة أبناء وبنتين، وكان من ضمن الأبناء واحد لم يتزوج بعد، وقد قمنا بتوزيع التركة وأعطينا كلّ ذي حق حقه، ولكن أخي الذي لم يتزوج يريد جزءًا آخر من المال حتى يتزوج به أُسوةً بأننا تزوجنا في حال حياة والدي. فهل له الحق في المزيد من المال؟


توفي رجل عن: أختين شقيقتين، وثلاث أخوات لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


ما الحكم الشرعي في ميراث السائلة من زوجها بعد إقرار زوجته الأولى بزوجيتها ثم عدول هذه الزوجة أي الأولى عن الإقرار بزواج السائلة؟
وهل يصح رجوعها عن هذا الإقرار شرعًا؟


سائل يسأل عن مدى أحقية الزوجة المطلقة طلقة أولى رجعية غيابيًّا في ميراث زوجها المتوفى وهي ما زالت في العدة، وهل لها حقٌّ في ذلك؟ 


ما مدى أحقية تناقل المنفعة في العلامة التجارية والاسم التجاري بالوصية والتوارث؟


توفيت امرأة عن: بنتين، وأخت شقيقة. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 03 أبريل 2026 م
الفجر
4 :14
الشروق
5 :42
الظهر
11 : 58
العصر
3:30
المغرب
6 : 15
العشاء
7 :34