تُوفّي رجل وترك محلًّا تجاريًّا بالإيجار، وتم الاتفاق بين الورثة وملاك العين التي يقع بها المحل بالتراضي على البيع، وتم بيع المحل بالفعل بالمبلغ المتفق عليه، وتنازع الورثة الذين هم ثلاثة أبناء، وثلاث بنات، وزوجة، فما كيفية توزيع التركة؟
ولم يترك المُتوفَّى المذكور أيّ وارث آخر غير مَن ذُكِروا ولا فرع يستحق وصية واجبة؛ فما نصيب كلّ وارث؟
من المقرَّر شرعًا أنَّ المستأجر لا يمتلك العينَ المستأجرة بموجب عقد الإيجار، وإنما يمتلك منفعتها فقط مع بقائها مملوكة عينًا لمالكها وهو "المؤجِّر"، وهو ما يستفاد من تعريفها عند أهل العلم.
قال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع" (4/ 173، دار الكتب العلمية): [الإجارة بيع المنفعةَ] اهـ.
وقال الإمام الزيلعي في "تبيين الحقائق" (5/ 105، ط. المطبعة الكبرى الأميرية-بولاق، القاهرة): [هي بيع منفعة معلومة بأجر معلوم] اهـ.
وقال العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق" (7/ 297، ط. دار الكتاب الإسلامي): [الإجارة تمليك منفعة] اهـ.
وهو ما نصت عليه المادة 420 من "مجلة الأحكام" (ص: 81، ط. نور محمد-آرام باغ،كراتشي) بقولها: [المعقود عليه في الإجارة هي المنفعة] اهـ.
فلا يجوز للمستأجِرِ أن يتصرَّف في العين المستأجَرَة تصرف المالك، وليس لورثته أن يرثوا عنه هذه العين بعد وفاته، وإنما يمتدّ عقد الإيجار لبعض ورثة المستأجِرِ بالشروط المُبَيَّنة بقانون الإيجار، فإذا امتد عقد الإيجار لبعض الورثة أو لجميع الورثة ثم قام المؤجِّر بدفع مبلغ من المال لكي يتنازلوا عن عقد الإيجار، فإنَّ هذا المبلغ يُقَسَّم بالتساوي بين الجميع؛ لتساويهم في سبب الاستحقاق وهو "بقاؤهم سنة مقيمين بالعين حقيقةً أو حكمًا". وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم قراءة القرآن في المآتم وسرادقات العزاء؟ وما حكم أخذِ الأجرة على هذا العمل؟ حيث إن هناك بعض الناس يزعم أن ذلك بدعة.
ما هي درجة قرابة الزوج والزوجة؟
هل يشترط حضور جميع الورثة في نفس المجلس لتوزيع التركة؛ توفي والدي -رحمه الله تعالى- وترك بضاعة أمانة عند أحد التجار المسلمين، وتقدمنا إليه بإعلام الوراثة حتى نتسلم البضاعة منذ عامين، وهو يشترط لتسليم البضاعة حضور جميع الورثة، علما بأن ذلك متعذر علينا. فهل يجوز لمن حضر من الورثة أن يطالب بتسلم حقه عينًا من البضاعة مع احتفاظ هذا الأمين بباقي البضاعة لتسليمها بعد ذلك لمن يحضر من الورثة؟
توفي رجل عن: زوجة، وأولاد أخت شقيقة: ذكر وأنثيين، وأولاد أخوات لأب: ذكور وإناث، وأولاد أخت لأم: ذكور وإناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرعًا يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
تقول السائلة: تُوفّي خالي عن زوجة وأخت شقيقة، وكان قد أوصى حال حياته للسائلة بثلث جميع ما يملك من أموال نقدية وعقارات وأطيان، وقام بتوثيق هذه الوصية، وطلبت السائلة بيان حكم الشرع في الوصية المذكورة، وبيان نصيب كل وارث في التركة.
إذا كان رجل توفي يوم 15 أبريل سنة 1947م عن زوجتين، وعن ابن، وعن بنتين، وعن بنت ابن ثانٍ توفي قبله، فكيف تقسم تركته على زوجته، وعلى ابنه، وعلى بنتيه، وعلى بنت ابنه الثاني المتوفى قبله؟