ما حكم الاكتفاء بدفع الضرائب عن أداء الزكاة؟
الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي تشريع إلهي مستمر، وعبادة مالية فرضها الله تعالى في مال المسلم، بشروط ومقادير مخصوصة، وعيَّن مصارفها في كتابه الكريم؛ فلا يصح إنفاقها في غير ذلك.
أما الضريبة فالأصل أنها مشروع تكافلي يخضع للسياسة الشرعية؛ حيث أجاز الشرع الشريف للحاكم تقييد المباح، وأَخَذَ العلماء من ذلك أنه يجوز لولي الأمر أن يفرض على الناس جباية دورية حسب ما تمليه المصلحة العامة، بشرط العدالة في أخذها والأمانة في صرفها.
وبناءً على ذلك: فإنَّ دفع الضرائب لا يُبْرِئُ ذمة المسلم من الزكاة، بل عليه إخراج الضريبة وتكون بمثابة الدَّيْن الواجب في المال، فإن بلغ الباقي نصاب الزكاة -بعد حاجاته الأصلية- ومرَّ عليه الحول وجب عليه إخراج الزكاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هو نصاب زكاة المال؟ وما هو القدر الذي يجب إخراجه منه؟
كيف نخرج زكاة المال الخاصة بشركة تجارية؟ حيث أعمل محاسبًا بإحدى الشركات ونريد إخراج زكاة المال الخاصة بالشركة، فهل يجب إخراج زكاة المال على رأس المال فقط أم على صافي الأرباح في خلال السنة؟
ما حكم الصيام والصدقة بنية الشكر؟ فقد مَنَّ الله عليَّ بوظيفة مرموقة والآن أريد أن أصوم شهرًا بنية شكر الله تعالى على تلك المنَّة، كما أنِّي أُريد أن أتصدَّق أيضًا بقيمة شهرين من راتبي.
ما حكم إخراج الزكاة لتوفير فرص العمل للشباب، ومساعدةً لهم في تعليمهم، ودفعًا لقيمة الإيجار لمَنْ عجز عن دفعها، ومساعدةً لمَنْ أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه بشراء مستلزماته؟ وما حكم إقراضهم بحيث يستثمر المقترض مبلغ القرض ويرده ولو على أقساط؟
نظرًا لأن فقراء المدن أحسن حالًا من فقراء الأرياف، وخاصة هؤلاء الذين تربطنا بهم صلة القربى، فهل يجوز نقل زكاة المال من بلدة إلى أخرى؛ أي من الإسكندرية مثلًا إلى تلك القرية التي يقطنها هؤلاء الفقراء؟
كيفية الزكاة على فيزا المشتريات؟ لأنه لديَّ بطاقة ائتمانية (Credit Card)، يتيح لي البنك من خلالها في رصيدي مبلغًا من المال حوالي مائة ألف جنيه، وأستخدمها كمشتريات، وأسدد قبل نهاية المدة المحددة، فهل يجب إخراج الزكاة عليها؟ وهل يجب عليَّ ضم هذه المبالغ -إذا لم تبلغ قيمتها النصاب- إلى مجموع المبالغ التي أملكها وأحسب زكاتي عليها؟