حكم تكرار قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة

تاريخ الفتوى: 15 نوفمبر 2022 م
رقم الفتوى: 7219
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصلاة
حكم تكرار قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة

ما حكم تكرار قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة عمدًا من غير سبب؟

تَكرار الفاتحة في الركعة الواحدة عمدًا من غير سبب لا يُبْطل الصلاة؛ إذ هو ذكرٌ مشروعٌ من حيث الأصل لا يُخِلُّ بصورة الصلاة، ولكن يأثم فاعله؛ إذ لم يعهد تكرارها عمدًا من غير سبب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم، وينبغي التَّحرُّز من تكرارها رعايةً للقائلين بأنَّ هذا الفعل ممَّا تبطل به الصلاة.

المحتويات

 

حكم قراءة الفاتحة مرة واحدة في كل ركعة

قراءة الفاتحة مرة واحدة ركنٌ من أركان الصلاة في كلِّ ركعة من ركعاتها، وهو ما عليه جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة؛ ينظر: "الشرح الصغير" للشيخ الدردير (1/ 309، ط. دار المعارف)، و"نهاية المحتاج" للإمام الرملي (1/ 476، ط. دار الفكر)، و"كشاف القناع" للعلامة البهوتي (1/ 386، ط. دار الكتب العلمية).

 آراء الفقهاء في حكم تَكرار قراءة سورة الفاتحة في الركعة الواحدة

قد اختلف الفقهاء في تَكرار قراءة سورة الفاتحة في الركعة الواحدة عمدًا من غير سبب ولا فائدة: فذهب المالكية في قولٍ، والشافعية في وجهٍ، والحنابلة في قولٍ إلى أنَّ ذلك يبطل الصلاة.

وذهب الشافعية في الصحيح، والحنابلة في المعتمد إلى أنَّه مكروه، ووافقهم الحنفية في خصوص صلاة الفرض، لا النافلة، وذهب المالكية في المذهب إلى أنَّه يحرم ولا يبطلها.

قال العلامة شيخي زاده الحنفي في "مجمع الأنهر" (1/ 148، ط. دار إحياء التراث العربي): [(أو كرَّره)؛ أي: الركن، وفيه إشعار بأنَّه لو كرَّر واجبًا لم يجب السهو، لكن في "الخزانة" وغيره: أنَّ تَكرار الفاتحة في الأوليين يوجب السهو، ويمكن أن يقال: إنَّ التكرار لم يوجب، بل ترك السورة فإنَّها تجب أن تلي الفاتحة، وينبغي أن يقيَّد ذلك بالفرائض؛ لأنَّ تكرار الفاتحة في النوافل لم يكره كما في "القهستاني"] اهـ.

وقال الإمام شهاب الدين النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (1/ 216، ط. دار الفكر): [وأمَّا زيادة أقوال الصلاة: فلا سجود في سهوها؛ كما لا تبطل بعمدها، كما لو كرَّر السورة أو التكبير أو زاد سورة في أخرييه، إلَّا أن يكون القول فرضًا فإنَّه يسجد لسهوه، كما لو كرَّر الفاتحة سهوًا ولو في ركعة، وجرى خلاف في بطلان الصلاة بتعمُّد تكريرها، والمعتمد واقتصر عليه الأجهوري: عدم البطلان] اهـ.

وقال العلامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 275، ط. دار الفكر): [إن كانت تلك الأقوال فرائض كالفاتحة فإنَّه يسجد لتكرارها؛ إن كان التكرار تحقيقًا أو شكًّا على ما استظهره بعضهم وكان سهوًا، وأمَّا لو كرَّرها عمدًا فلا سجود والراجح عدم البطلان مع الإثم] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (4/ 91، ط. دار الفكر): [فإن قرأ الفاتحة مرَّتين سهوًا لم يضر، وإن تعمَّد فوجهان: الصحيح المنصوص: لا تبطل؛ لأنَّه لا يخلُّ بصورة الصلاة، والثاني: تبطل كتكرار الركوع] اهـ.

وقال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (1/ 183، ط. المكتبة الإسلامية): [ويسجد للسهو أيضًا في تكرير الفاتحة] اهـ.

وقال الشيخ سعيد بن محمد الحضرمي الشافعي في "شرح المقدمة الحضرمية" (ص: 294، ط. دار المنهاج) في بيان أسباب سجود السهو: [وتكرير الفاتحة كما في "الإمداد"، وتكرير التَّشهُّد كما في "فتاوى (حج)"، فيسجد لجميع ذلك وإن كان عمده لا يُبطل] اهـ.

وقال العلَّامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 99، ط. دار إحياء التراث العربي): [(ويكره تكرار الفاتحة) هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم، وقيل: تبطل] اهـ.

المختار للفتوى في حكم تكرار قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة

المختار للفتوى: هو ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية، والمالكية في المذهب، والشافعية في الصحيح، والحنابلة في المعتمد: أنَّ تَكرار الفاتحة في الركعة الواحدة عمدًا من غير سبب لا يُبْطِل الصلاة؛ إذ هو ذكرٌ مشروعٌ من حيث الأصل لا يُخِلُّ بصورة الصلاة، ولكن يأثم فاعله كما رَجَّحه العلامة الدسوقي؛ إذ لم يعهد تكرارها عمدًا من غير سبب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فتكرار الفاتحة في الركعة الواحدة عمدًا من غير سبب لا يبطل الصلاة مع الإثم، وينبغي التَّحرُّز منه رعايةً للقائلين بأنَّ هذا الفعل ممَّا تبطل به الصلاة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

كان من هدي النبي عليه السلام أنه كان شديد الحرص على الشعائر وإقامتها مع مراعاة مصالح الناس بما يكون فيه التخفيف عليهم في أمور عبادتهم ومعاشهم؛ فنرجو منكم بيان ذلك.


ما حكم أداء الصلوات الخمس عبر مكبرات الصوت؟ وما حكم تشغيل البث الإذاعي للقرآن الكريم والتواشيح عبر مكبرات الصوت بصوت مرتفع جدًّا قبل أذان الفجر بساعة تقريبًا؟


ما حكم قراءة الفاتحة في بداية مجالس الصلح ومجالس العلم والفتوى؟ حيث جرت العادة والعرف على قراءة سورة الفاتحة في بداية مجالس الصلح أو مجالس العلم والفتوى من باب التبرك بها، وعلى نية تيسير الأمور وحصول الفتوح؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم الدعاء عند الذبح؟ فعند ذبح أيّ ذبيحة نقول: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم تقبَّله منا كما تقبلت فدو سيدنا إسماعيل من سيدنا إبراهيم عليهما السلام، اللهم اجعل هذا العمل وكلَّ شيءٍ عندنا ومنَّا خالصًا لوجهك الكريم، واجعله مفتاحًا لكل أبواب الخير ومغلاقًا لكل أبواب الشر، ثم نقول: لنا ولهم مثلنا من الأجر والثواب من له حق علينا ومن لنا حق عليه وللمنسين والمحرومين، وأهل الله أجمعين ولروح الوالدين أجمعين ولروح جدي على الدوام منذ خلق الله الدنيا إلى يوم التلاقي، بسم الله، والله أكبر، سبحان من حلل عليك الذبح. فما حكم الشرع فيما نقول؟


ما حكم صلاة الجنازة إذا صلى الإمام وهو على جنابة؟ حيث يوجد رجلٌ استيقظ من النوم على جنابة، فأُخبر بوفاة قريب له، فأسرع إليه، وعند صلاة الجنازة قدموه، فصلى بهم إمامًا ناسيًا أنه جُنُب، ولم يتذكر الجنابة إلا بعد العودة من الدفن؛ فما حكم صلاته؟ وما حكم صلاة المأمومين خلفه؟


ما حكم صلاة الجمعة بأقل من أربعين في زمن الوباء؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد..
فإن من نوازل العصر ومتقلبات الأحوال: جائحة كورونا التي أصابت العالم بأسره، أسأل الله تعالى السلامة منه لجميع الناس.
وهذه الأزمة تجعل المتغيرات إلى المرونة والتمسك بيسر الدين الإسلامي وملامح رحمته ومحاسن تشريعه، فيما نقوم به من الطاعات كالجمعة والجماعة والتجمع لأداء العبادات والتباعد في الصفوف، وتقليل عدد التجمع في الأماكن العامة ودور العبادات.
وقد أعلنت وزارة الصحة التابعة لسيريلانكا والجهات المختصة بمنع التجمع بأكثر من خمسة وعشرين شخصًا في الأماكن العامة ودور العبادات، وفي إطار هذه الأزمة أفتت هيئة الإفتاء التابعة لجمعية علماء سيريلانكا بإقامة الجمعة في أماكن مختلفة، وذلك بناءً على جواز تعدد الجمعة في بلدٍ واحدٍ عند الحاجة في المذهب الشافعي.
ولكن لا يزال العلماء يناقشون مسألة التجمع بأقل من أربعين رجلًا في هذه الحالة الراهنة، علمًا بأن المعتمد في المذهب الشافعي أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر، فاختلفت آراء العلماء على اتجاهين:
الاتجاه الأول: الإنكار بإقامة الجمعة بأقل من أربعين رجلًا؛ اعتمادًا على القول الراجح المعتمد في المذهب الشافعي، وتعليلًا بأن العدد غير مكتمل.
الاتجاه الثاني: تنفيذ إقامة الجمعة بالعدد المسموح؛ تعظيمًا لشعائر الله، ومراعاة للمصلحة الدينية.
وبينما هو كذلك قد عثرتُ على مخطوطٍ لعالم جليل وعلم من كبار علماء سيريلانكا، وركن من أركان علم الفلك، ومؤسس الكلية الحسنية العربية الشيخ العلامة عبد الصمد رحمه الله، الذي كان رئيسًا لجمعية علماء سيريلانكا فترة طويلة، وله عدة مؤلفات من المطبوع والمخطوط.
وقد ألف كتابًا في عام 1912م، بخطه وسماه بـ "ضوء الشرعة بعدد الجمعة"، وقد ناقش الأدلة والآراء ورجح القول بأن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر.
وما حاصله: وإذا كان أهل البلد أقل من الأربعين، فإن كانوا (الشافعية) بأربعة فصاعدًا وأرادوا تقليد الإمام أبي حنيفة في صحة الجمعة بأربعة، فيجوز أن يصلوا الجمعة إن قلدوه تقليدًا صحيحًا؛ بأن يحافظوا كلهم على جميع الشروط المعتبرة عنده، ولكنه تُسنّ إعادتها ظهرًا خروجًا من الخلاف القوي. وإذا أرادوا أن يعملوا باختيار بعض الأئمة الشافعية في صحة الجمعة بدون أربعين وصلوا الجمعة فلا بأس بذلك، ولكن يلزمهم أن يعيدوا الظهر بعدها لوجوب العمل بالراجح، فإن لم يعيدوا الظهر جماعة أو فرادى فينكر عليهم إنكارًا شديدًا.
أطلب من سماحتكم إبداء موقف دار الإفتاء في إعادة الظهر بعد الجمعة: هل هي لازمة إذا عملوا في هذه المسألة على المرجوح في المذهب الشافعي؟ أو هل هي مسنونة إذا قلدوا في هذه المسألة مذهب الحنفية أو المالكية حفاظًا على جميع شروطهم؟ ولكم جزيل الشكر ومن الله حسن الثواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 12 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :9
الشروق
6 :41
الظهر
11 : 49
العصر
2:37
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :19