سائل يقول: العقل الإنساني له منزلة خاصة في الشريعة الإسلامية؛ فنرجو منكم بيان ضرورة المحافظة عليه في ضوء نصوص الشرع؟
المحتويات
العقل في اللغة يطلق على الحِجا والنُّهى، وهو ضد الحمق، ويطلق ويراد منه: الفهم والتمييز. قال الراغب في "المفردات" (2/ 110، مادة: ع ق ل، ط. دار القلم): [العَقْلُ: يقال للقُوَّةِ المُتَهَيِّئَةِ لقَبولِ العِلم، ويقال للذي يَسْتَنبِطُه الإنسانُ بتلكَ القوَّةِ: عَقْلٌ] اهـ.
والعقل في مفهوم العرب هو العاصم الذي يعصم الإنسان -بعد توفيق الله وهدايته- من الطيش والحمق والتسرع في الأمور دون رويَّة وأناة، وذلك بما يضفيه عليه ذلك العقل من الوعي والإدراك؛ الأمر الذي يقيه مخاطر الزلل والخطل.
وقد ذكر العلامة الماوردي عدة تعريفات للعقل، ورجَّح من بينها فقال: [إنَّ الْعَقْلَ هُوَ الْعِلْمُ بِالْمُدْرَكَاتِ الضَّرُورِيَّةِ، وذلك نوعان: أحدهما: ما وقع عن دركِ الْحَوَاس، والثاني: ما كان مُبْتَدأ في النُّفُوسِ.
فأمَّا ما كان واقعًا عن درك الحواس فمثل المرئيات المُدْركةِ بالنظر، والأصوات الـمُدْركةِ بالسمع.. فإذا كان الإنسان ممَّن لو أدرك بحواسه هذه الأشياء ثبت له هذا النوع من العلم؛ لأن خروجه في حال تغميض عينيه من أن يدرك بـهما ويعلم، لا يخرجه من أن يكون كامل العقل من حيث عُلِمَ من حاله أنه لو أدرك لعلم. وأما ما كان مبتدأ في النفوس فكالعلم بأن الشيء لا يخلو من وجود أو عدم، وأن الموجود لا يخلو من حدوث أو قِدَم، وأن من المحال اجتماع الضدين، وأن الواحد أقل من الاثنين، وهذا النوع من العلم لا يجوز أن ينتفي عن العاقل مع سلامة حاله وكمال عقله. فإذا صار عالمًا بالمدركات الضرورية من هذين النوعين فهو كامل العقل، وسُـمِّي بذلك تشبيهًا بعقل الناقة؛ لأن العقل يمنع الإنسان من الإقدام على شهواته إذا قبحت، كما يمنع العقل الناقة من الشرود إذا نفرت] اهـ. ينظر: "أدب الدنيا والدين" (ص: 19، ط. دار مكتبة الحياة).
اختلف العلماء في تحديد محلّ العقل، فقيل: محلّه القلب، وإلى هذا ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. انظر: "إحكام الفصول" (ص: 71، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"البحر المحيط" (1/ 89، ط. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت)، و"العدة" (1/ 89، طبعة خاصة بالمحقق)، و"التمهيد" (1/ 48، ط. مطبوعات جامعة أم القرى)، و"شرح الكوكب المنير" (1/ 83، ط. مطبوعات الملك عبد العزيز بمكة المكرمة).
وقيل: محله الرأس، وهذا القول منسوب إلى الحنفية، ونسبه الباجي إلى الإمام أبي حنيفة، وهو المشهور عن الإمام أحمد. انظر: "العدة" (1/ 89)، و"شرح الكوكب المنير" (1/ 84).
وقيل: محله القلب، وله اتصال بالدماغ، وهذا القول منسوب إلى أبي الحسن التميمي وغيره من أصحاب الإمام أحمد.
كرَّم الله العقل وجعله مناط التكليف؛ فعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنِ المَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ» رواه الترمذي في "سننه".
والقرآن حافل بالآيات التي تحضّ على النظر، وتدعو إلى التفكر بأساليب شتَّى وصور متنوعة، والمراد بالنظر: النظر العقلي، وهو الذي يستخدم الإنسان فيه فكره بالتأمل والاعتبار؛ قال تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾ [عبس: 24-32].
كما حرَّم الإسلام الاعتداء على العقل؛ فحرَّم الـمُسْكِر والـمُفتِّر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "نـهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كُلِّ مُسْكر ومُفتِّر" رواه أحمد في "المسند"، وأبو داود في "السنن".
وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نرجو منكم بيان مدى اعتبار عادات الناس وأعرافهم من ضمن الأدلة الشرعية. وما هي الشروط الواجب توافرها لذلك؟ فإن بعض الناس يزعمون أن الدليل إنما هو منحصر في الكتاب والسنة؛ فنرجو منكم البيان.
ما مدى ثبوت التحريم بالرضاع بين الطفل المكفول وكافلته؟ فأنا كفلتُ أنا وزوجي طفلًا وعمره ثلاثة أشهر وأسبوع، وأرضعته رضعتين. فهل تثبت حرمة الرضاع بيني وبين هذا الطفل؟ وقامت أختي بإرضاعه كذلك أكثر من خمس رضعات مشبعات. فهل تثبت المحرمية بين الطفل وبين أختي وبناتها؟
ما حكم إضافة الطفل المكفول لنظام تأمين صحي خاص؟ فقد كفل شخصٌ طفلًا يتيمًا منذ عِدَّةِ أشهر، ويرغب في إضافته لنظامِ التأمين الصحي الخاص بالأسرة الكافلة، فهل يُعَدُّ ذلك من أوجُه كفالته التي يُثاب عليها شرعًا؟
يقول السائل: ما المقصود بسنن الفطرة؟ وما حكم الالتزام بها؟
ما المراد بتنظيم الأسرة، وما حكمه في الشرع؟
رجل توفي عن أولاده القصر الذين شملوا بولاية جدهم لأبيهم الطبيعية بعد وفاته.
وطلب السائل بيان ما إذا كان يحق للجد بوصفه وليًّا طبيعيًّا على هؤلاء القصر قبض واستلام والتصالح عما قد يستحقه هؤلاء القصر من تعويض لهم لدى إحدى الشركات نيابة عنهم دون الحصول علي إذن بذلك من النيابة الحسبية، أم يجب عليه الحصول على إذن منها بذلك.