شروط وجوب الزكاة في شهادات الاستثمار

تاريخ الفتوى: 16 مارس 1996 م
رقم الفتوى: 6743
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الزكاة
شروط وجوب الزكاة في شهادات الاستثمار

يقول السائل: قمت بتحرير شهادة استثمار لكل بنت من بناتي الثلاث، فهل تجب فيها الزكاة؟

الزكاة ركن من أركان الإسلام، وفرض على كل مسلم حرّ مالك للنصاب.

وأهم شروط وجوبها أن يبلغ المال النصاب الشرعي؛ وهو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الديون، فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعولهم، وأن يحول عليه الحول.

فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة عنه من ماله إذا بلغ نصابًا بمقدار 2.5%.

واختلف الفقهاء في الزكاة على الصبي؛ فرأى بعض الفقهاء أنه يجب على ولي الصبي أن يخرج الزكاة عنه من ماله إذا بلغ نصابًا، ويرى البعض الآخر أنه لا زكاة في مال الصبي؛ لعدم وجوبها عليه.

ولا زكاة في شهادات الاستثمار إذا لم تبلغ قيمتها نصاب الزكاة المطلوب، وعند بلوغها النصاب تجب فيها الزكاة متى توافرت شروط وجوبها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إخراج الزكاة لعمليات زرع النخاع وغيرها للمرضى الفقراء؟ 


هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر تبرعًا مني عن جارٍ وصديقٍ عزيز لي وعن أولاده وزوجته؟ علمًا بأنه قادر على إخراجها، ولكنه مريض، وأريد مجاملته بذلك.


ما حكم إخراج الزكاة لمؤسسة تعمل على رعاية مرضى الأنف والأذن والحنجرة؟


سائل يسأل عن حكم  إخراج أموال الزكاة والصدقة إلى الأطفال مجهولي النسب، وهل ذلك يجوز أو أنّه لا يجوز كما يدَّعِي البعض؟


يقول السائل: أمتلك قطعة أرض زراعية وأقوم بتأجيرها. فهل هناك زكاة على المال المتحصل من إيجار هذه الأرض الزراعية؟


هل يؤثر على صحة الصيام عدمُ إخرج الزكاة بتأخيرها عن وقتها دون عذر، أو عدم إخراجها أصلًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 12 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 3
العصر
2:55
المغرب
5 : 15
العشاء
6 :37