شروط وجوب الزكاة في شهادات الاستثمار

تاريخ الفتوى: 16 مارس 1996 م
رقم الفتوى: 6743
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الزكاة
شروط وجوب الزكاة في شهادات الاستثمار

يقول السائل: قمت بتحرير شهادة استثمار لكل بنت من بناتي الثلاث، فهل تجب فيها الزكاة؟

الزكاة ركن من أركان الإسلام، وفرض على كل مسلم حرّ مالك للنصاب.

وأهم شروط وجوبها أن يبلغ المال النصاب الشرعي؛ وهو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الديون، فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعولهم، وأن يحول عليه الحول.

فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة عنه من ماله إذا بلغ نصابًا بمقدار 2.5%.

واختلف الفقهاء في الزكاة على الصبي؛ فرأى بعض الفقهاء أنه يجب على ولي الصبي أن يخرج الزكاة عنه من ماله إذا بلغ نصابًا، ويرى البعض الآخر أنه لا زكاة في مال الصبي؛ لعدم وجوبها عليه.

ولا زكاة في شهادات الاستثمار إذا لم تبلغ قيمتها نصاب الزكاة المطلوب، وعند بلوغها النصاب تجب فيها الزكاة متى توافرت شروط وجوبها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إعطاء الأضحيات إلى اللاجئين الأجانب في مصر؟ وما حكم إعطائهم من الصدقات؟ وما حكم عمل أوقاف يصرف من ريعها عليهم؟ وما حكم إعطائهم من الزكاة المفروضة؟


يقول السائل: أمتلك قطعة أرض زراعية وأقوم بتأجيرها. فهل هناك زكاة على المال المتحصل من إيجار هذه الأرض الزراعية؟


سائل يسأل عن حكم  إخراج أموال الزكاة والصدقة إلى الأطفال مجهولي النسب، وهل ذلك يجوز أو أنّه لا يجوز كما يدَّعِي البعض؟


ما حكم إخراج الزكاة في محصول "قصب السكر"؟ وما الدليل على ذلك؟


ما حكم الشرع في التصدق بالأموال الناتجة عن التعامل في المواد المخدرة؟


سائل يقول: انهدم سقف عدد من البيوت في إحدى القرى بسبب الأمطار، ولا يستطيع ساكنوها إصلاحها بسبب ضيق عيشهم، فهل يجوز لي ولغيري المشاركة في إصلاحها من مال الزكاة؛ وقاية لهم من البرد والحر؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57