ما حكم صلاة النافلة في غير الموضع الذي صُليت فيه الفريضة؟ وهل هذا الفعل من السُّنّة؟
يُسَنُّ للمصلي -إمامًا كان أو مأمومًا- أن ينتقل عن موضع أداء الفريضة ما أمكنه ذلك؛ ليميِّز بين صلاتي الفريضة والنافلة، وليحظى بشهادة مواضع السجود والعبادة المتعددة له، ويستحب له أيضًا أن ينتقل لكلِّ صلاةٍ يفتتحها من أفراد النوافل، فإن لم يفعل فليفصل بينها بكلامٍ لا إثم فيه ويستحب أن يكون ذكرًا لله تعالى.
المحتويات
من المقرر شرعًا أنَّ الصلوات المسنونة المؤكَّدة منها ما لا يتبع فرائض، ومنها ما يتبع، فالتابع للفرائض أو له وقتٌ معينٌ غير الفرائض تُسَمَّى رواتب، وقد سنَّ لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم سننًا راتبة قبل الفريضة وبعدها، وجعل ذلك سببًا لدخول الجنة؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ» رواه النسائي في "سننه" من حديث أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
كما أنَّ المداومة على النوافل تفضي إلى محبة الله تعالى للعبد وصيرورته من جملة أوليائه الذين يحبهم ويحبونه؛ فروى أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث القدسي: «إِنَّ اللهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِى وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِى بِشَىْءٍ أَحَبَّ إِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ؛ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِى يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِى يَبْطُشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِى يَمْشِى بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِى لأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِى لأُعِيذَنَّهُ» أخرجه البخاري في "صحيحه".
وسُنَّ لنا الفصل بين أداء الفريضة وصلاة النافلة بكلام؛ كذكر وقراءة شيء من القرآن، أو فعل كانتقال ونحوه، وكذلك في كلِّ صلاةٍ يفتتحها من أفراد النوافل؛ لذا ذهب العلماء إلى القول باستحباب الانتقال من موضعٍ إلى موضعٍ آخر؛ فصلًا بينها وبين النافلة، ولتكثير مواضع السجود والعبادة؛ فإنها تشهد للعبد يوم القيامة.
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "حاشيته على الدر المختار" (1/ 531، ط. دار الفكر): [(قوله يكره للإمام التنفل في مكانه): بل يتحول مخيرًا كما يأتي عن "المنية"، وكذا يكره مكثه قاعدًا في مكانه مستقبل القبلة في صلاة لا تطوع بعدها؛ كما في "شرح المنية" عن "الخلاصة"، والكراهة تنزيهية كما دلت عليه عبارة "الخانية". قوله: (لا للمؤتم) ومثله المنفرد، لما في "المنية وشرحها": أما المقتدي والمنفرد فإنهما إن لبثا أو قاما إلى التطوع في مكانهما الذي صليا فيه المكتوبة جاز، والأحسن أن يتطوعا في مكان آخر] اهـ.
وقال العلامة العدوي المالكي في "حاشيته على شرح العَلَّامة الخرشي لمختصر خليل" (2/ 30، ط. دار الفكر): [يندب للمأموم تنفله بغير موضع فريضته، وقال الحطاب: وعلى قياسه يندب تحويله إلى مكان آخر كلما صلى ركعتين، ويكره القيام للنافلة إثر سلام الإمام من غير فصلٍ أي: بالمعقبات وآية الكرسي] اهـ.
وقال العلامة الرملي في "نهاية المحتاج" (1/ 551-552، ط. دار الفكر): [(و) يسن أن (ينتقل للنفل) أو الفرض من (موضع فرضه) أو نفله إلى غيره تكثيرًا لمواضع السجود فإنها تشهد له، ولما فيه من إحياء البقاع بالعبادة، فإن لم ينتقل إلى موضع آخر فَصَلَ بكلام إنسان] اهـ.
وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 405، ط. دار إحياء التراث العربي): [الأفضل أن يُصَلِّي السُّنَّة مكانه في المسجد، نصَّ عليه. وعنه: بل في بيته أفضل. والسُّنَّة أن يفصل بينها وبين الصلاة بكلام أو انتقال ونحوه] اهـ.
ويدل لما ذهب إليه الفقهاء من استحباب التطوع في غير موضعِ الفريضة: ما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاَ يُصَلِّى الإِمَامُ فِى مُقَامِهِ الَّذِى صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ» رواه أبو داود، وابن ماجه -واللفظ له- في "السنن".
وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ» يعني: السُّبْحَةَ. رواه ابن ماجه في "السنن".
والسُّبْحَةُ هي صلاة النافلة بعد الفريضة.
قال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (3/ 235، ط. دار الحديث): [والحديثان يدلان على مشروعية انتقال المصلي عن مصلاه الذي صلَّى فيه لكلِّ صلاةٍ يفتتحها من أفراد النوافل، أمَّا الإمام فبنص الحديث الأول وبعموم الثاني، وأما المؤتم والمنفرد فبعموم الحديث الثاني وبالقياس على الإمام، والعلة في ذلك تكثير مواضع العبادة كما قال البخاري والبغوي؛ لأنَّ مواضع السجود تشهد له، كما في قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ [الزلزلة: 4] أي تخبر بما عَمِل عليها، وورد في تفسير قوله تعالى: ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾ [الدخان: 29] أنَّ المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء، وهذه العلة تقتضي أيضًا أن ينتقل إلى الفرض من موضع نفله، وأن ينتقل لكلِّ صلاةٍ يفتتحها من أفراد النوافل، فإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل بالكلام] اهـ.
بناء على ذلك: فإنه يُسَنُّ للمصلي -إمامًا كان أو مأمومًا- أن ينتقل عن موضع أداء الفريضة ما أمكنه ذلك؛ ليميز بين صلاتي الفريضة والنافلة، وليحظى بشهادة مواضع السجود والعبادة المتعددة له، ويستحب له أيضًا أن ينتقل لكلِّ صلاةٍ يفتتحها من أفراد النوافل، فإن لم يفعل فليفصل بينها بكلامٍ لا إثم فيه ويستحب أن يكون ذكرًا لله تعالى.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صلاة الجمعة لمَن أدرك الإمام في التشهد؟ حيث يوجد رجلٌ أدرك مِن صلاة الجمعة السجدتين والتشهد مع الإمام، فلما سلَّم الإمام أتمَّ صلاتَه ركعتين، فهل ما فعله صحيحٌ ومجزئٌ له عن الجمعة شرعًا؟
سائل يقول: نرجو منكم بيان فضل المحافظة على أداء السنن الرواتب والحث على أدائها والترغيب فيها. وهل الإكثار منها سبب لمحبة الله عز وجل؟
سائل يسأل عن الآتي:
1- ما هو وقت صلاة الضحى؟ وما عدد ركعاتها؟
2- هل يقتصر دعاء القنوت الوارد في الركعة الثانية من صلاة الفجر على صلاة الجماعة فقط، أو يشمل صلاة الفرد أيضًا؟
ما ضوابط قراءة الإمام في الصوات الجهرية؟ حيث يذكر البعض أنَّه يؤمّهم شاب حافظ لكتاب الله تعالى وعالم بأحكام التجويد، ولكنه يتكلّف في رفع صوته وفي الإتيان بأحكام التجويد فيحدث تكرار للكلمات في الآية، بما قد يؤدي إلى ضياع الخشوع. فما حكم هذا الأمر شرعًا؟
نرجو بيان حكم الشرع في أداء الصلاة في ملابس الرياضة ( الترينج ).
ما كيفية تسوية الصف في الصلاة بالنسبة للجالس على الكرسي؟ وهل لا بد مِن المساواة بالقَدِم بينه وبين مَن يصلي بجانبه قائمًا؟ فرجلٌ يصلي على كرسي في الصف خلف الإمام بجوار غيره من المأمومين، ويضع قدميه حذو قدم مَن يصلي بجواره حتى يكون مستويًا معهم على خط الصف، مع العلم أَنَّ الكرسي يعيق حركة سجود المصلي خلفه لتأخر الكرسي قليلًا عن الصف حتى أَخَذ مِن حيز مكان المصلي خلفه.