حكم الاستئجار على الثمار بنسبةٍ ممَّا يخرج منها

تاريخ الفتوى: 06 سبتمبر 2023 م
رقم الفتوى: 7952
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الاستثمار
حكم الاستئجار على الثمار بنسبةٍ ممَّا يخرج منها

سائل يقول: لديَّ مزرعة نخيل، وهذا النخيل بلغ مرحلة يصلح فيها للإثمار، وأقوم بالاتفاق مع بعض العمَّال على أن يرعاها ويقلِّمها ويلقِّحها ويقوم بما يلزم مِن رعايتها طول الموسم، وذلك على نسبةٍ مِن ناتجها، كالثلث أو نحوه مِمَّا يتم الاتفاق عليه، فما حكم ذلك شرعًا؟

يجوز شرعًا للسائل أن يقوم بالاتفاق مع مَن يعمل له في مزرعة نخيله، فيرعاها ويقلِّمها ويلقِّحها ويقوم بما يلزم مِن رعايتها طول الموسم، وذلك على نسبةٍ معلومةٍ مِن ناتجها كالثلث أو ما يتفقان عليه ويتراضيان، وهذا ما تواردت عليه نصوص الفقهاء وأحكامهم.

المحتويات

 

فضل العمل بالزرع والغرس

العمل بالزراعة وما يتعلق بها من البذر والسقي والرعاية والعناية من أفضل الحِرَف التي يعمل بها الناس وأعلاها لِمَا يتحقق من خلالها من فوائد ومكاسب لمصلحة البلاد والعباد؛ ولذلك ضرب الله تعالى بها المثل عند حديثه عن فضل الإنفاق كما في قوله سبحانه: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 261].

قال الإمام القرطبي في "تفسيره" (3/ 321، ط. دار الكتب المصرية): [في هذه الآية: دليل على أن اتخاذ الزرع من أعلى الحِرَف التي يتخذها الناس والمكاسب التي يشتغل بها العمال، ولذلك ضرب الله به المثل؛ فقال: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ﴾ الآية] اهـ.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ، وَلَا دَابَّةٌ، وَلَا شَيْءٌ؛ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً». وعنه أيضًا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ» أخرجهما الإمام مسلم في "صحيحه".

قال الإمام مظهر الدين الزيداني -كما نقله عنه الملَّا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (9/ 1989، ط. دار الفكر)-: [يعني ينبغي أن يحصل للإنسان نَفْعٌ مِن ماله؛ فمن كانت له أرض فيزرعها حتى يحصل له نَفْعٌ منها، أو لِيُعْطِهَا أخاه ليحصل له ثوابٌ، فإن لم يفعل هذين الشيئين فليمسك أرضه، وهذا توبيخٌ لمن له مالٌ ولم يحصل له منه نَفْعٌ] اهـ.

تكييف الصورة المسؤول عنها

قرر الشرع الشريف مشروعية العقود وإجازة التعامل بما يلبي حاجة الناس لتبادُل المنافع والمصالح بينهم؛ ويُقرِّر ذلك ما أخرجه الإمام ابن حبان في "صحيحه" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا». أي: ينفع بعضهم بعضًا. 

والصورة المسؤول عنها تُكيَّف شرعًا على أنها مِن قبيل عقد المساقاة، لكونها متضمنة لمعاني وحقيقة المساقاة، وهي أن يدفع الرجلُ شجرَه لمَن يقوم بسَقْيه وخِدمته بكلِّ ما يحتاج إليه على جزءٍ معلومٍ مِن الثمرة الخارجة منه، وعلى هذا المعنى تواردت عبارات ونصوص الفقهاء.

قال الإمام ابن مودود الموصلي الحنفي "الاختيار لتعليل المختار" (3/ 79، ط. الحلبي): [(كتاب الْمُسَاقَاةِ) وتُسَمَّى: مُعاملةً، مُفَاعَلَةٌ من السَّقْيِ والعمل، وهي أَنْ يقوم بما يَحْتَاجُ إليه الشجر من تَلْقِيحٍ وعَسْفٍ، وتنظيف السَّوَاقِي وسقيٍ وحراسةٍ وغير ذلك] اهـ.

وقال الإمام ابن عبد البَرِّ المالكي في "الكافي" (2/ 766، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [معنى المساقاة: أن يدفع الرجلُ كَرْمَهُ أو حائط نَخْله أو شجر تِينِه أو زيتونِهِ أو سائر مثمِرِ شجرِه لمن يَكفيه القيامَ بما يحتاج إليه مِن السَّقْي والعمل، على أنَّ ما أَطْعَمَ اللهُ مِن ثمرتها فبينهما نصفين، أو على جزءٍ معلومٍ مِن الثمرة] اهـ.

وقال الإمام الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" (5/ 244، ط. دار الفكر): [وهي مُعَامَلَةٌ على تَعَهُّدِ شجرٍ بجزءٍ من ثمرتهِ] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (5/ 290، ط. مكتبة القاهرة): [الْمُسَاقَاةُ: أَن يدفع الرَّجل شَجَرَهُ إلى آخر، ليقومَ بِسَقْيِهِ، وعملِ سائر ما يحتاج إليه، بجزءٍ معلومٍ له من ثمرهِ] اهـ.

حكم الاستئجار على الثمار بنسبة ممَّا يخرج منها

إذا كان لدى شخصٍ مزرعةُ نخيلٍ -كما هي مسألتنا-، فدفعها لمَن يقوم برعايتها لمدةٍ معلومةٍ، على أن تكون أُجرتُه نسبةً مِن ناتجها -كالربع أو الثلث مثلًا-، فإن هذه المعاملة جائزةٌ شرعًا في الجملة على ما ذهب إليه فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والإمامان أبو يوسف ومحمد صاحِبَا الإمام أبي حنيفة -وهو المفتى به في المذهب؛ كما في "الاختيار" للعلامة مجد الدين ابن مودود الموصلي (3/ 75)-، ويسمُّونها: (مساقاة) أو (مُعَاملة).

قال العلامة القدوري الحنفي في "مختصره" (ص: 144، ط. دار الكتب العلمية) في باب المساقاة: [قال أبو يوسف ومحمد: جائزة إذا ذكرا مدة معلومة وسمَّيا جزءًا من الثمرة مشاعًا، وتجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم والرطاب وأصول الباذنجان، فإن دفع نخلًا فيه ثمره مساقاة والثمرة تزيد بالعمل جاز، وإن كانت قد انتهت لم يجز] اهـ.

وجاء في "المدونة" للإمام مالك (3/ 562، ط. دار الكتب العلمية): [قلتُ: أرأيتَ الْمُساقاةَ، أتجوز على النصف والثلث والربع أو أقلَّ مِن ذلك أو أكثر في قول مالك؟ قال: نعم] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (14/ 399، ط. دار الفكر): [تجوز المساقاة على النخل] اهـ.

وقال الإمام المَاوَرْدِي الشافعي في "الإقناع" (ص: 110، ط. دار إحسان): [وَالْمُسَاقَاة جائزة في النَّخل والكَرم خاصَّة، وهي أَن يدفع الرجلُ نخلَه إِلى عاملٍ ليعمل فيها مُدَّة معلومةً -أقلهَا أَن يُثمر النَّخل فيها- بجزءٍ معلومٍ مِن ثمرتها، يستويان فيه أَو يتفاضلان] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (5/ 291): [مَسْأَلَةٌ: قال أبو القاسم: وتجوزُ المُساقاةُ في النخل والشجر والكَرْم بجزءٍ معلومٍ يُجْعَلُ للعامل مِن الثمر. وجملة ذلك: أنَّ المُساقاةَ جائزةٌ في جميع الشجر المثمر] اهـ.

كما يظهر من نصوص الفقهاء وأحكامهم الواردة في المساقاة الاتفاق على مشروعيتها في خصوص النخيل -وهي محل المعاملة المسؤول عنها-؛ فقد "أجمع الذين أجازوا المساقاة على إجازتها في النخل والكرم، ثم اختلفوا في إجازتها في غيرهما من الغروس والزرع، كما قال الإمام الطبري في "اختلاف الفقهاء" (ص: 153، ط. دار الكتب العلمية).

الأصل في مشروعية المساقاة

الأصل في مشروعية المساقاة في الأجرة على جزء شائع من الربح أو الثمر: ما ورد عن نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ اليَهُودَ، أَنْ يَعْمَلُوهَا، وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا» أخرجه الشيخان.

قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" (3/ 98، ط. المطبعة العلمية): [وفيه: إثبات المساقاة -وهي التي تسميها أهل العراق "المعاملة"-؛ وهي أن يدفع صاحب النخل نخله إلى الرجل ليعمل بما فيه صلاحها أو صلاح ثمرها ويكون له الشطر من ثمرها، وللعامل الشطر؛ فيكون من أحد الشقين رقاب الشجر، ومن الشق الآخر العمل، كالمزارعة يكون فيها من قِبَل رب المال الدراهم والدنانير، ومِن العامل التصرف فيها، وهذه لها في القياس سواء] اهـ.

مدى جواز تكييف الصورة المسؤول عنها على الإجارة

فإن قيل: هذه الصورة أشبه أن تُكيَّف على الإجارة.

قلنـا: ما قررناه في تكييف المسألة وتخريجها على أحكام المساقاة، لأن صورة السؤال هي هي حقيقة المساقاة في النخيل التي أوردها الفقهاء في نصوصهم كما سبق ذكرها، بالإضافة إلى أنَّ تكييفها على المساقاة هو الأقل إيرادًا والأسلم إشكالًا؛ فالإجارة يُشترط فيها معلومية الأجر، وكونه محددًا معلوم القدر والصفة، وهذا بخلاف المساقاة فهي جائزة شرعًا رغم أن الأجرة فيها تجوز أن تكون على جزء شائع من الربح أو الثمر، كما أفاده العلامة ابن بطَّال في "شرح صحيح البخاري" (8/ 113، ط. مكتبة الرشد)؛ حيث قال: [لا تجوز الإجارة المجهولة، وفي المساقاة لا يُعْلَمُ مقدار ما يُخْرِجُ النخيل من الثمر، وربما لا يُخْرِجُ شيئًا، وإنما جازت المساقاة بالسُّنَّة] اهـ.

وقال العلامة ابن جزي المالكي في "القوانين الفقهية" (ص: 184، ط. دار ابن حزم) في حكم المساقاة: [وهي جائزة مستثناة من أصلين ممنوعين، وهي الإجارة المجهولة، وبيع ما لم يخلق] اهـ.

ثم إنه يتقوَّى تكييف هذه المعاملة على أنها مساقاة لا إجارة؛ لكونه ادعى لتحصيل المنفعة للجانبين، وأوكد لاهتمام العامل بالعمل على تنمية الشجر وعدم التهاون في شيء من ذلك.

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "شرح منهج الطلاب" (1/ 290، ط. دار الفكر) في بيان الحِكمة من تشريع المساقاة: [والمعنى فيها: أن مالك الأشجار قد لا يُحْسِن تعهدها أو لا يتفرغ له، ومَن يُحْسِن ويتفرغ قد لا يملك أشجارًا فيحتاج ذاك إلى الاستعمال وهذا إلى العمل، ولو اكترى المالك لزمته الأجرة في الحال وقد لا يحصل له شيء من الثمار ويتهاون العاملُ فدعت الحاجة إلى تجويزها، وهي أخذًا ممَّا يأتي معاملة الشخص غيره على شجر ليتعهده بسقي وغيره والثمرة لهما] اهـ.

وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (3/ 624، ط. دار الكتب العلمية) في سياق الحديث على بيان مشروعية المساقاة وحكمتها: [ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ لأن كثيرًا من الناس لا شجر لهم ويحتاجون إلى الثمر، وأهل الشجر يحتاجون إلى العمل؛ ففي تجويزها دفع للحاجتين، وتحصيل لمنفعة كل منهما فجاز كالمضاربة] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز شرعًا للسائل أن يقوم بالاتفاق مع مَن يعمل له في مزرعة نخيله، فيرعاها ويقلِّمها ويلقِّحها ويقوم بما يلزم مِن رعايتها طول الموسم، وذلك على نسبةٍ معلومةٍ مِن ناتجها كالثلث أو ما يتفقان عليه ويتراضيان.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اشترى السائلُ كراكةً بثمن مؤجل يزيد عن ثمنها المعجل، ويريد تشغيلها، فاتفق مع الأهالي على إيجار تشغيلها الحالّ النقدي المعجل الساعة بخمسة وعشرين جنيهًا، وعلى إيجارها المؤجل الساعة بخمسة وثلاثين جنيهًا. ويسأل عن حكم هذا الاتفاق شرعًا، وهل يدخل في دائرة الربا المحرم؟


ما حكم أجرة مستودع في مشروع بين شريكين؟ فشخصان تشاركا على تعهُّدِ بناءٍ للحكومة أحدهما مهندس والآخر عامل ومُموِّل، وبعد عقد الشركة بينهما تذاكرا في استئجار مستودع لموادِّ البناء وآلاتِه، ثم فَطن العاملُ أن عنده مكانًا يصلح لأن يكون مستودعًا فذكره لشريكه المهندس فرضي شريكُه بذلك، وقد استعملا هذا المكان ولكن لم يذكرا شيئًا عن مقدار أجره، وبقي هذا الأجرُ مجهولًا إلى أن انتهت شركتهما وأرادا الانفصال. وقد طالب صاحب المستودع شريكه المهندس بدفع نصف أجرة المستودع فرضي شريكه بذلك بادئ الأمر، وبعث رجلًا مُختصًّا فخمَّن أُجرَته ورضي صاحبُ المستودع بذلك التخمين أيضًا، ثم قال له بعضُ أهلِ العلمِ إن هذا طالما من الشريك يعتبر تبرُّعًا، وإنكم سُئلتُم بوصفكم أمين إفتاء حماة فأفتيتم بأن هذا من قبيل الإجارة الفاسدة وفيها أجرُ المِثل؛ حيث لم يُذكر فيها بدلُ الإيجار، وليس هذا من قبيل التبرُّع؛ حيث لم يُذكر التبرع نصًّا ولا دلالةً ولا العرفُ يدلُّ عليه، بل يدل على الإجارة، وفي آخر الكتاب الرغبةُ في الإجابة عن هذه الواقعة.


هل يجوز إيجار شجر الفاكهة مقدَّمًا لسنين؟


جاء في دعوى قضائية: [استنادًا إلى نص المادة 45 من قانون المرافعات: حيث لا مساس بأصل الحق ولا دخول في سبب طلب الحظر، وإنما حماية الحق الذي يجد الطالب له فيه مصلحة؛ فالطالب له من الصفة والمصلحة في حظر شراء شهادات استثمارات قناة السويس؛ نظرًا لكون قناة السويس مرفق عام (كذا) تخص كل المواطنين، ومنهم الطالب، وهي ملك للشعب، فلا يجوز التعامل معها كملْكٍ خاص، وإلا كان تهديدًا للأمن القومي.
لا شك أن الدستور المصري أقرَّ واستقر أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا يعني بعدم مشروعية أي نص يخالف الشريعة الإسلامية وفقًا لأحكام الدستور، ولما كان وهو الثابت من خلال الأبحاث والدراسات الإسلامية في شأن مدى شرعية شهادات الاستثمار من الناحية الإسلامية؛ حيث انتهت الأبحاث واستقرت على حرمية (كذا) التعامل مع شهادات الاستثمار ذات الفائدة الثابتة، وقد أكد ذلك رئيس الجمهورية في كثير من خطاباته حين أقر بأنه لا تخرج منه كلمة إلا وتمرُّ على مجموعة من الفلاتر، والتي تنتهي بأن هذا الأمر يرضي الله فيفعله أو لا يفعله، ولما كان -وهو الثابت شرعًا وتشريعًا- أن شهادات استثمار قناة السويس لا ترضي الله؛ لأنها ربًا فعليه يكون لزامًا حظر شراء هذه الشهادات خضوعًا لما يرضي الله وهو ما أقره رئيس الجمهورية.
هذا جانب، والجانب الآخر، لما كان الهدف من بيع وشراء شهادات استثمار قناة السويس هو توفير الموارد المالية اللازمة لإتمام مشروع حفر قناة السويس، وهذا يعني في حال فشل جمع المال المطلوب ستكون المخاطرة، وهذا العمل؛ كالمقامرة، وهو ما يهدد المشروع الأساسي (مشروع تنمية قناة السويس)؛ إذ كيف تقوم دراسة مشروع دون بيان الجهة الضامنة لتمويل المشروع، إذ إن الثابت من قرار بقانون شهادات استثمار قناة السويس أن الضامن المالي لشهادات الاستثمار هيئة قناة السويس بضمان وزارة المالية، كيف وأن الهيئة نفسها لا تملك مالًا (كذا) يضمن شهادات الاستثمار، وإلا قامت بالمشروع دون حاجة إلى الشهادات.
ولما كان إصدار شهادات الاستثمار على اعتبار أنها نقود قانونية هي من وظيفة البنك المركزي، إذ لا يجوز لغيره من البنوك أو المؤسسات حق إصدار هذه النقود، فهو محتكرها قانون (كذا)، مما يعني إصدارها من جهة أخرى غير البنك المركزي معدوم ولا يجوز اعتمادها؛ وذلك لعدم وجود رصيد لها؛ لأنها تستمد قوتها من قوة القانون وقبول الأفراد لها قبولًا عامًّا؛ نظرًا لاحتكار البنك المركزي حق إصدارها، وتمثل هذه النقود دَينًا على الدولة تجاه القطاع الخاص، ويتحتم على البنك المركزي الاحتفاظ بأصول مساوية في قيمتها لقيمة ما أصدره من نقود، وتسمى هذه الأصول بالغطاء النقدي، وحيث أن جاء إصدار هذه النقود على خلاف ذلك فيكون التحفظ عليها وحظرها واجبًا حفاظًا على سيادة القانون] اهـ.
فحاصل ما ادعته الدعوى:
- أن الأبحاث الإسلامية قد استقرت على حرمة شهادات الاستثمار ذات الفائدة الثابتة.
- أن المشروع كالمقامرة؛ لأن الضامن وزارة المالية، وهي لا تملك مثل المال المضمون.
- أن إصدار هذه الشهادات من وظيفة البنك المركزي وحده، فإصدارها من غيره معدوم.
- أن هذه الشهادات لا يجوز اعتمادها؛ لأن البنك المركزي لا يملك الغطاء النقدي لها.


ما حكم إيجار مكان لمطعم؟ فقد بنى شخص عمارة، الأدوار الأرضية منها تصلح للمحلات ولا تصلح الأدوار العليا لذلك. هل يجوز إيجار الأدوار العليا للاستعمال كرستوران "مطاعم"؟ علمًا بأنه يحدث فيها فساد عريض كما أخبر بذلك الأشخاص الموثوق بدينهم.


ما حكم استخدام التمويل في غير الغرض المنصوص عليه في العقد؟ فقد حصل أحد الأشخاص على تمويل وتسهيلات ائتمانية من أحد البنوك لأغراض معينة تم تحديدها في العقود المبرمة بينه وبين البنك؛ فهل عليه وزر في ذلك شرعًا؟ وما حكم استخدامها في غير الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقات الائتمانية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مايو 2025 م
الفجر
4 :36
الشروق
6 :11
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :58