الرد على دعوى جواز جمع المرأة بين أكثر من زوج

تاريخ الفتوى: 10 يناير 2024 م
رقم الفتوى: 8236
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: النكاح
الرد على دعوى جواز جمع المرأة بين أكثر من زوج

ما حكم جمع المرأة بين أكثر من زوج؟ حيث انتشر مؤخَّرًا على صفحات التواصل الاجتماعي مقطع مُصوَّر لفتاة تزعم إقبالها على الزواج من رجلين خلال الفترة المقبلة؛ إذ ذلك -كما تزعم- يُعدُّ حقًّا لها كما هو للرجل، فما قولكم في ذلك؟

أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمرأة أن تجمع بين أكثر من زوجٍ حتى يفارقها الزوج الأول بموتٍ أو يفارقها بطلاقٍ أو فسخ وتنتهي عدتها إن كان مدخولًا بها.

المحتويات

 

حق المساواة في الإنسانية بين الرجل والمرأة

ساوت شريعةُ الإسلام بين الرجل والمرأة في أصلِ الخِلْقَة وفي القيمة الإنسانية والأهلية والتكليف والثواب والعقاب، حيث خلقهما الله تعالى من أصلٍ واحدٍ وطينةٍ واحدةٍ مِن غير فرقٍ بينهما في الأصل والفطرة، فلا فضلَ لأحدهما على الآخر بسبب عنصره الإنساني وخِلقه الأول، فالناس جميعًا ينحدرون من أبٍ واحد وأمٍّ واحدة، قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا﴾ [فاطر: 11].

ولا يلزم من هذا بالضرورة أن تكون المرأة مساويةً للرجل في جميع أحوالها وأحكامها، بل إنَّ للإسلام نظرة أكثر دقة وواقعية وملاءمة لخصائص المرأة الجسدية والنفسية، فأناط بكلٍّ مِن الرجال والنساء من الحقوق والواجبات والخصائص ما يناسب طبيعةَ كلٍّ منهما.

وهذا يعني أن هناك فرقًا بين الرجل والمرأة في المهام، وفي التكاليف، وأنَّ هذا الفرق لا يقوم على تفضيلِ أحدِ الجنسين على الآخر من حيث الإنسانية والمكانة عند الله عزَّ وجلَّ، لكنه يقوم على أساس وظائفهما وخصائصهما.

دعوى جمع المرأة بين أكثر من زوج

لذلك لمَّا كانت طبيعة المرأة لا تناسب الجمع بين أكثر من زوجٍ، فضلًا عما يترتب على ذلك مِن تضييع لمصالح ضروريةٍ تتعلق بحفظ العِرض أو النَّسل أو ربما تتعلق بحفظ النفس: لم يُبِح لها الشرعُ الشريفُ أن تكون ذات زوجين كما أباحه للرجل.

فجمع المرأة بين أكثر من زوج يفضي إلى فساد الأنساب، وهو مدعاة لاشتداد الفتنة بين الأزواج، وقتل بعضهم بعضًا.

قال الإمام الروياني الشافعي في "بحر المذهب" (9/ 122، ط. دار الكتب العلمية): [لا يجوز أن تكون المرأةُ ذات زوجين وإن جاز أن يكون الرجل ذا زوجتين؛ لأنَّ اشتراك الزوجين في نكاحِ امرأة يفضي إلى اختلاط المياه وفساد الأنساب، وليس هذا المعنى موجودًا في الزوج] اهـ.

وقال الشيخ ابن القيم الحنبلي في "إعلام الموقعين" (2/ 65، ط. دار الكتب العلمية) في بيان الحِكمة من ذلك: [ذلك من كمال حكمة الربِّ تعالى لهم وإحسانه ورحمته بخلقه ورعاية مصالحهم، ويتعالى سبحانه عن خلاف ذلك، ويُنَزَّه شرعه أن يأتي بغير هذا، ولو أبيح للمرأة أن تكون عند زوجين فأكثر لفسد العالم، وضاعت الأنساب، وقتل الأزواج بعضهم بعضًا، وعظمت البَلِيَّة، واشتدَّت الفتنة، وقامت سوق الحرب على ساق، وكيف يستقيم حال امرأة فيها شركاء متشاكسون! وكيف يستقيم حال الشركاء فيها! فمجيء الشريعة بما جاءت به من خلاف هذا من أعظم الأدلة على حكمة الشارع ورحمته وعنايته بخلقه] اهـ.

فكانت حرمة جمع المرأة بين أكثر من زوج من الأحكام الثابتة بيقين التي لا تقبل الاجتهاد أو التأويل؛ وذلك لقول الله تعالى في معرض بيان المحرمات من النساء: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 24].

قال الإمام ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" (2/ 256، ط. دار طيبة): [أي: وحُرِّم عليكم الأجنبِيَّات المحصنات، وهنَّ المُزَوَّجات] اهـ.

وقد اتفق علماء الأمة على عدم جواز جَمْع المرأة بين أكثر من زوجٍ، ونقل الإجماع على ذلك غيرُ واحد من العلماء.

قال الإمام البابرتي الحنفي في "العناية" (3/ 243، ط. دار الفكر): [كلُّ مَن كانت فِراشًا لشخص لا يجوز نكاحها؛ لئلَّا يحصل الجمع بين الفراشين فإنَّه سبب الحرمة في المحصنات من النساء] اهـ.

وقال الإمام ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار" (3/ 87، ط. الحلبي): [ولأن ذلك يفضي إلى اشتباه الأنساب، لم يُشرَع الجمع بين الزَّوْجين في امرأة واحدة في دينٍ من الأديان] اهـ.

وقال العلامة العدوي المالكي في "حاشيته على كفاية الطالب الرباني" (2/ 60، ط. دار الفكر): [يحرم نكاح ذوات الأزواج قبل مفارقتهن لأزواجهن] اهـ.

وقال الإمام الشافعي في "الأم" (5/ 161، ط. دار المعرفة): [وإجماع أهل العلم أنَّ ذوات الأزواج من الحرائر... محرَّمات على غير أزواجهِنَّ حتَّى يفارقهُنَّ أزواجهنَّ بموتٍ أو فرقةِ طلاقٍ أو فسخٍ] اهـ.

وقال شمس الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي في "الشرح الكبير" (7/ 502، ط. دار الكتاب العربي): [يحرم عليه نكاح زوجة غيره بغير خلافٍ] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فلا يجوز للمرأة أن تجمع بين أكثر من زوجٍ حتى يفارقها الزوج الأول بموتٍ أو فرقة طلاقٍ أو فسخ وتنتهي عدتها إن كان مدخولًا بها، وهو أمرٌ من الأمور المُجْمَع عليها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: نرجو منكم بيان مدى حرمة التنمر على الغير شرعًا وخطورته اجتماعيًّا.


ما الفرق بين المفقود من أفراد القوات المسلحة والمفقود من غيرهم؟ فقد تضمن السؤال أن السائلة تزوجت بمدرس بمحافظة سوهاج، وأن زوجها جند بالقوات المسلحة، وأنه فقد في العمليات الحربية بجهة سيناء بتاريخ 8/ 6/ 1967م بمقتضى شهادة دالة على فقده وصلت إلى مديرية التربية والتعليم بسوهاج من وزارة الحربية، وأن مديرية التربية والتعليم المذكورة كانت تصرف للسائلة مرتب زوجها شهريًّا حتى أوقف الصرف بمقتضى حكم صدر ضدها من المحكمة الحسبية ببندر سوهاج في قضية رفعها والد الزوج ضدها، وأنه قد ورد إليها كتاب من وزارة الحربية يفيد بأنه بموجب القرار رقم 72 لسنة 1969م باعتبار الغائبين بالعمليات الحربية بسيناء مفقودين وتسوية حالاتهم وصرف معاش ثابت للمستحقين عنهم، وأن الزوجة -السائلة- لا تجد من يعولها وليس لها مصدر رزق بعد قطع راتب زوجها عنها اعتبارًا من نوفمبر سنة 1969م للآن. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحق لها شرعًا أن تتزوج بآخر استنادًا إلى:
أ- القرار السالف الذكر رقم 72 سنة 1969م الخاص باعتبار الغائبين مفقودين وصرف معاش ثابت للمستحقين عنهم.
ب- خطاب ورد إلى والد زوجها من قلم خسائر الحرب يقضي باعتبار الغائبين مفقودين.
ج- أنه مضى على عقد زواجها بالمفقود المذكور خمس سنوات وهي معلقة بين السماء والأرض.
د- أن زوجها المفقود من قبل يونيه سنة 1967م حتى اليوم لم تصل أنباء أو معلومات تفيد بأنه موجود على قيد الحياة.
هـ- أن غياب الزوج المذكور كان غيابًا متصلًا من قبل يونيه سنة 1967م إلى الآن، ولم ينقطع هذا الغياب خلال تلك المدة الطويلة.


ما هي كيفية خصم مؤخر الصداق المجهول من التركة بعد وفاة الزوج؟ فعندما تزوج والدنا من والدتنا كتب بوثيقة عقد الزواج عن مقدم الصداق ومؤخره جملة: "المسمى بيننا"، وقد تُوفِّي والدنا، ونودّ أن نعطي والدتنا مؤخر صداقها قبل قسمة التركة؛ فكيف نقدره شرعًا بما يحسم النزاع ويرفع الخلاف؟


ما الفرق بين الخطبة والزواج؟ فقد سأل رجل وقال: إنه اتفق مع رجل على أن يتزوج من بنته أمام مجلس من الناس، ودفع له المهر والشبكة، وتُليت الفاتحة، وقرر أمام المجلس أن بنته أصبحت زوجة للسائل، وبعد ذلك نقض الاتفاق، وعدَل عن الزواج، وردَّ المهر والشبكة كي يزوجها بآخر. وسأل عن الحكم؟ وهل هذه البنت زوجة له؟ وما هي الإجراءات التي يجب اتباعها؟


رجل طلق زوجته ثلاثًا على يد مأذون شرعي حال غيابها، ثم حفظ قسيمته، ولم يرسل الثانية للزوجة المطلقة، وبعد عدة أشهر علمت الزوجة بالطلاق. فمتى يقع عليها؛ هل عند علمها بالطلاق، أم ابتداءً من تاريخ حصوله وإثباته بدفتر المأذون الشرعي؟ هذا ما أريد الاستفسار عنه. وإني أقدم لفضيلتكم مزيد الشكر.


رجل توفيت زوجته ثم تزوج بأختها بعد يوم من وفاتها، فهل هذا الزواج صحيح شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :49
الظهر
12 : 7
العصر
3:5
المغرب
5 : 25
العشاء
6 :46