زعم بعض الناس أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاستراحة بين ركعات التراويح بدعة. فهل هذا الكلام صحيح؟
الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مِن أفضل الأعمال قبولًا عند الله تعالى، كما أنها تفتح للأعمال أبواب القبول؛ فهي مقبولةٌ أبدًا، وكما أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم هو شفيعُ الخلق فالصلاةُ عليه شفيعُ الأعمال، وقد أمر الله تعالى بها أمرًا مُطْلَقًا في قوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]، والأمر المُطْلَق يقتضي عموم الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال، فمَن ادَّعى بِلَا دليلٍ أنها مُحَرَّمةٌ في وقتٍ مِن الأوقات فقد ضَيَّقَ ما وَسَّعَهُ اللهُ تعالى؛ لأنه قَيَّدَ المُطْلَق وخَصَّص العامَّ بِلَا دليل، وهذا في نفسه نوعٌ مِن أنواع البدعة المذمومة.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالصلاةُ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحو ذلك مِن الذِّكر أو الثناء أو الدعاء بين ركعات القيام هي أمورٌ مشروعةٌ لا حرج فيها، بل هي مُستَحَبَّةٌ يُثَابُ فاعِلُها، ويكون مُتَّبِعًا لِسُنَّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفِعلِها، وقد درج عليها المسلمون سلفًا وخلفًا عبر القرون من غير نكير، فإنكارُها ضربٌ من التنطّع الذي لا يحبه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: ما الدعاء الذي يستحب للإنسان أن يقوله إذا عصفت الريح؟ وهل سب الريح منهيّ عنه شرعًا؟
ما حكم قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح؟
ما حكم الشرع في قيام ليلة العيدين؟ حيث ظهرت بعض الفتاوى التي تدَّعي أن تخصيص ليلة العيد بالقيام يُعَدُّ من البدعة المنهي عنها شرعًا.
هل يجب على المرأة لبس شراب في الرجل ثقيل عند الصلاة؟
ما حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة من ركعات الصلاة؟
ما حكم التلفيق بين مذهبين في بعض مسائل الطهارة؟ حيث جاء في حاشية العلامة السفطي المالكي على الشرح المسمى بـ"الجواهر الزكية على ألفاظ العشماوية" للشيخ أحمد بن تركي المالكي في باب فرائض الوضوء ما نصه: "واعلم أنهم ذكروا للتقليد شروطًا.." إلى أن قال: "الثالث: أنه لا يلفق في العبادة، أما إن لفق كأن ترك المالكي الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي، ولا يبسمل مقلدًا لمذهب مالك، فلا يجوز؛ لأن الصلاة حينئذٍ يمنعها الشافعي؛ لفقد البسملة، ويمنعها مالك؛ لفقد الدلك"، ثم قال بعد ذلك: "وما ذكروه من اشتراط عدم التلفيق رده سيدي محمد الصغير وقال: المعتمد أنه لا يشترط ذلك، وحينئذ فيجوز مسح بعض الرأس على مذهب الشافعي، وفعل الصلاة على مذهب المالكية، وكذا الصورة المتقدمة ونحوها وهو سعة ودين الله يسر". فهل لو اغتسل غسلًا واجبًا أو توضأ وضوءًا واجبًا من ماءٍ قليلٍ مستعمل في رفع حدث مقلدًا لمذهب مالك وترك الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي يكون غسله أو وضوؤه صحيحًا مثل الصورتين المتقدمتين؟ وهل يجوز التلفيق في قضية واحدة بين مذهبين في غسل واجب أو وضوء واجب؟