مدى اشتراط النية عند ذبح الأضحية وموقف من لم يعقد النية لها من أول ذي الحجة

تاريخ الفتوى: 12 يوليو 2023 م
رقم الفتوى: 7813
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الذبائح
مدى اشتراط النية عند ذبح الأضحية وموقف من لم يعقد النية لها من أول ذي الحجة

ما موقف من لم يعقد نية الأضحية؟ فقد تعوَّدتُ منذ أمدٍ بعيد أن أضحِّيَ كلَّ عام، ولكنِّي هذا العام أَمُرُّ بضائقة مادِّيَّة تحول -حتى الآن- بيني وبين التضحية، وربَّما تيسَّر لي الأمر أيام الذبح؛ فهل تجزئ التضحية حينئذٍ وأنا لم أعقد النية من قبل؟ وكذلك لم أمسك عن شعري وأظفاري من أول ذي الحجة.

تجزئ الأضحية ما دام المضحي مستحضرًا النية حال الذبح، ولا يشترط لها أن يعقد النية عليها من أول ذي الحجة، ولا يندب في حقِّه الإمساك عن الشعر والأظفار؛ لأنه لم يرَ الهلال وهو مريد التضحية.

المحتويات

 

المراد بالأضحية وبيان حكمها

الضَّحيَّة: الأُضْحية، والجميع: الضَّحايا والأضاحي، وهي الشَّاة يُضَحَّى بها يوم الأَضْحَى بمِنًى وغيره، كما في "العين" للخليل بن أحمد (3/ 266، ط. دار الهلال).

وهي في اصطلاح الفقهاء: ما يذبح من النَّعَم تقرُّبًا إلى الله تعالى بشروط مخصوصة. ينظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (6/ 122، ط. دار الكتب العلمية).

وهي سنة مؤكدة في حقِّ القادر عليها عند جمهور الفقهاء؛ من المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة والظاهرية. ينظر: "مواهب الجليل" للإمام الحطاب (3/ 238، ط. دار الفكر)، و"روضة الطالبين" للإمام النووي (3/ 228، ط. المكتب الإسلامي)، و"المغني" للإمام ابن قدامة (9/ 435، ط. مكتبة القاهرة)، و"المحلى" للإمام ابن حزم (6/ 3، ط. دار الفكر).

مدى اشتراط النية عند ذبح الأضحية وموقف من لم يعقد النية لها

قد اشترط الفقهاء لصحة التضحية شروطًا؛ منها: أن ينوي المضحي التضحية حال الذبح، ولا يشترط تقدمها عليه؛ لأن "النية المعتبرة ما قاربت الفعل" كما قال الإمام القرافي في "الذخيرة" (4/ 156، ط. دار الغرب الإسلامي).

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (5/ 71-72، ط. دار الكتب العلمية) عند تعداده شرائط الجواز: [أما الذي يرجع إلى مَن عليه التضحية، فمنها: نية الأضحية، لا تجزي الأضحية بدونها؛ لأن الذبح قد يكون للحم وقد يكون للقربة، والفعل لا يقع قربة بدون النية... ويكفيه أن ينوي بقلبه ولا يشترط أن يقول بلسانه ما نوى بقلبه كما في الصلاة؛ لأن النية عمل القلب، والذكر باللسان دليل عليها... (ومنها) أن تكون نية الأضحية مقارنة للتضحية كما في باب الصلاة؛ لأن النية معتبرة في الأصل، فلا يسقط اعتبار القِران إلا لضرورة كما في باب الصوم؛ لتعذر قِران النية لوقت الشروع لما فيه من الحرج] اهـ.

وجاء في "الفتاوى الهندية" (5/ 291، ط. دار الفكر): [(وأمَّا) (ركنها): فذبح ما يجوز ذبحه في الأضحية بنية الأضحية في أيامها؛ لأن ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء، والأضحية إنما تقوم بهذا الفعل، فكان ركنًا] اهـ.

وقال الإمام التنوخي المالكي في "التنبيه على مبادئ التوجيه -قسم العبادات" (2/ 837، ط. دار ابن حزم): [أما الأضحية، فسبب الخلاف في هذا هل تتعين الأضحية بالشراء أو بالنية؟ فتكون كالهدي لا يفتقر إلى النية عند الذبح، أو لا تتعين إلا بالذبح فتفتقر إلى النية] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (ص: 321، ط. دار الفكر): [وتشترط النية عند الذبح إن لم يسبق تعيين] اهـ.

وقال الإمام السيوطي الشافعي في "الأشباه والنظائر" (ص: 24، ط. دار الكتب العلمية) في أحكام النية: [نية الأضحية يجوز تقديمها على الذبح، ولا يجب اقترانها في الأصح] اهـ.

وقال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (4/ 95، ط. دار إحياء التراث العربي): [يشترط لها نية المالك عند الذبح، فلا يجزئ ذبح غيره بغير إذنه] اهـ.

ومقتضى هذه النصوص أنَّه لا يجب عقد النية على التضحية من أول ذي الحجة، فتقع مجزئة متى قارنت النية الذبح وإن لم ينوها قَبْلَه.

الإمساك عن الأخذ من الشعر والأظفار لمن يريد أن يضحي

أمَّا الإمساك عن الأخذ من الشعر والأظفار، فيُندب في حقِّ مَن رأى هلال ذي الحجة وهو مريد التضحية، فإن رآه غير مريد التضحية فليس مطالبًا بالإمساك حينئذٍ؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحِّي، فليمسك عن شعره وأظفاره» أخرجه مسلم.

قال الإمام الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (3/ 39، ط. دار الفكر): [يندب لمن أراد الأضحية أن لا يقلم أظفاره ولا يحلق شيئًا من شعره ولا يقص من سائر جسده شيئًا تشبيهًا بالمحرم، ويستمر على ذلك حتى يضحي] اهـ.

وقال الإمام ابن جزي المالكي في "القوانين الفقهية" (ص: 128، بدون طبعة): [يستحب لمن أراد أن يضحي أن لا يقص من شعره ولا من أظفاره إذا دخل ذو الحجة حتى يضحي] اهـ.

وقال الإمام الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" (8/ 132، ط. دار الفكر): [(ويسن لمريدها) غير المحرم -أي التضحية- (أن لا يزيل شعره ولا ظفره) أي شيئًا من ذلك (في عشر ذي الحجة حتى يضحي)] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فتجزئ أضحية مَن لم يعقد النية عليها من أول ذي الحجة ما دام مستحضرًا النية حال الذبح، ولا يندب في حقِّه الإمساك عن الشعر والأظفار؛ إذ لم يرَ الهلال وهو مريد التضحية.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما مدى مشروعية صكوك الأضاحي في الإسلام؟ حيث تقوم إحدى المؤسسات الخيرية بتحديد قيمة الصك وتحصيله من الـمضحين، ثم شراء الأضاحي. نأمل التكرم بإفادتنا عن مدى وجود ما يخالف الشريعة الإسلامية في هذا المشروع؟


ما حكم العتيرة "ذبيحة شهر رجب"؟ فقد اعتاد والدي على القيام بالذبح في شهر رجب من كل عام، ويقوم بتوزيع ذبيحته كاملة على الفقراء والمساكين، ولكن ذكر له أحد الأقرباء أن ذلك لا يجوز، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الذبح في شهر رجب. فهل هذا صحيح شرعًا؟


ما شروط الأضحية؟ فقد اعتدت أن أضحي كل عام بخروف اقتداء بسنة رسولنا الكريم، ولما كان لحم الخروف لا يكفي لسداد ما أتصدق به على الفقراء وما أوزعه من هدايا على الأقارب والأصدقاء، فقد درجت منذ عدة سنوات على أن أشترك مع ابني في التضحية بعجل من البقر أو الجاموس، والآن يريد زوج ابنتي أن يشترك معنا في الأضحية على أن نشتري نحن الثلاثة عجلًا أكبر، ويطلب السائل الاستفسار عن الآتي:
1- هل يجوز التضحية من البقر والجاموس؟
2- ما هو الحد الأدنى لسن كل من عجل البقر والجاموس الذي تتم به التضحية؟
3- هل يجوز التضحية بأنثى البقر وبأنثى الجاموس؟ وما هو الحد الأدنى لسن كل منهما؟
4- ما هو الحد الأقصى لعدد المشتركين في التضحية بعجل البقر أو عجل الجاموس؟
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.


ما حكم إخراج زكاة المال في صورة ذبيحة للفقراء؟ حيث يوجد رجلٌ يدخر ذهبًا، وقد بلغ هذا الذهبُ النِّصاب، ويزكيه كل عام، ويريد أن يخرج زكاته هذا العام في صورة ذبيحة يوزع لحمها على الفقراء؛ فهل يجوز له ذلك شرعًا؟


سائل يقول: ورد في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهي عن العتيرة في قوله: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ»، وقد سمعت أن الذبح في شهر رجب مستحب. فما التوجيه الشرعي لهذا النهي؟ وكيف نفهم الحديث؟


ما حكم ذبيحة أهل الكتاب وعدم تسميتهم عليها؟ فالسائل قرأ تفسيرًا لقول الله سبحانه في القرآن الكريم في سورة المائدة: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ﴾ إلى آخر الآية الكريمة، وهذا التفسير باللغة الإنجليزية لمؤلفه المفسر محمد أحمد، والمنشور في 1979م بلندن بإنجلترا، وقد قال في (صحيفة 110) تفسيرًا لهذه الآية ما ترجمته: "اليوم أحل لكم الطيبات من الرزق كما يحل لكم أن تأكلوا من طعام أهل الكتاب. كما أن ذبيحة اليهود والمسيحيين مسموح لكم بها، وطعامكم مسموح حلٌّ لهم، ويجوز لكم الزواج بالحرائر المؤمنات، وكذا من حرائر اليهود والمسيحيات على أن تعطوهن المهور".
والسؤال هو: هل يجوز للمسلم أن يأكل من ذبيحة اليهود والنصارى كما فسرها الأخ محمد أحمد في تفسيره هذا باللغة الإنجليزية مع العلم بأن ذبيحتهم لم يذكر اسم الله عليها، كما أن المسيحيين لا يذبحون البهيمة إلا بعد خنقها أو كتم أنفاسها نتيجة ضربة بما يشبه المسدس؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 يونيو 2025 م
الفجر
4 :10
الشروق
5 :54
الظهر
12 : 53
العصر
4:29
المغرب
7 : 52
العشاء
9 :24