حكم تعدد الأضحية

تاريخ الفتوى: 22 سبتمبر 2023 م
رقم الفتوى: 8011
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الذبائح
حكم تعدد الأضحية

ما حكم تعدد الأضحية؟

تَعدُّد الأُضحية في حقِّ أهل البيت الواحد أمر مشروعٌ حَسنٌ، وذلك بأن يُضحي كلُّ واحدٍ من أفراد البيت عن نفسهِ إن كانوا قادرين، أو يضحي العائل القادر عن كلِّ شخصٍ بأُضحيةٍ، كما يُشرع أيضًا تعدد الأُضحية في حقِّ الشخص الواحد بأن يُضحي عن نفسه بأكثر من أُضحية.

المحتويات

 

بيان فضل الأضحية

الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، وسُنَّة مِن السنن المؤكَّدة على المختار للفتوى، حيث قال تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [الحج: 36].

قال الإمام الزمخشري في "تفسيره" (3/ 158، ط. دار الكتاب العربي): [﴿مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ أي: من أعلام الشريعة التي شرعها الله] اهـ.

وقد ورد في فضل الأضحية عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملًا أحبَّ إلى الله عزَّ وجلَّ من هراقة دم، وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإنَّ الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسًا» أخرجه ابن ماجه والترمذي في "سننيهما".

والأُضحية تُعَدُّ من أقرب القربات وأرجى الطاعات قبولًا في تلك الأيام، والاستكثار من القُربات والطاعات أمر مندوب إليه ومرغوب فيه.

قال العلامة المناوي في "فيض القدير" (5/ 458، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [قال المظهر: ومقصود الحديث أَنَّ أفضل عبادات يوم العيد إراقة دم القربان، وإنه يأتي يوم القيامة كما كان في الدنيا من غير أن ينقص منه شيء، ويعطى الرجل بكل عضو منه ثوابًا، وكل زمن يختص بعبادة، ويوم النحر مختص بعبادة فَعلَها إبراهيم من القربان والتكبير] اهـ.

حكم تعدد الأضحية وأقوال الفقهاء في ذلك

قد ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية تعدد الأضحية لأهل البيت الواحد والاستكثار منها؛ استدلالًا بما أخرجه البخاري في "صحيحه" من حديث أنسٍ رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يُضحِّي بكبشين، وأنا أضحي بكبشين».

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/ 10، ط. دار المعرفة): [واستدل به على اختيار العدد في الأضحية، ومِن ثَمَّ قال الشافعية: إنَّ الأضحية بسبع شياه أفضل من البعير؛ لأنَّ الدم المراق فيها أكثر، والثواب يزيد بحسبه] اهـ.

قال العلامة بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (12/ 14، ط. دار الكتب العلمية): [(قال: ويذبح عن كلِّ واحد منهم شاة) ش: أي قال القدوري: من كلِّ واحدٍ عن نفسه وأولاده شاة] اهـ.

وجاء في "المدونة" (1/ 547، ط. دار الكتب العلمية): [قال مالك:... إذا كان يقدر فأحب إليَّ أن يذبح عن كلِّ نفسٍ شاة] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (8/ 422، ط. دار الفكر): [البدنة تجزئ عن سبعة، وكذلك البقرة، سواء كانوا مضحين، أو بعضهم مضحيًا وبعضهم يريد اللحم، وسواء كانوا أهل بيت أو أبيات] اهـ. أي: إنَّ البدنة تجزئ عن سبعة من أهل بيت واحد.

وقال العلامة ابن قدامة في "المغني" (9/ 437، ط. مكتبة القاهرة): [مسألة: قال: (وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة) وهذا قول أكثر أهل العلم... إذا ثبت هذا، فسواء كان المشتركون من أهل بيت، أو لم يكونوا، مفترضين أو متطوعين] اهـ.

وقال العلامة البُهُوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 602، ط. عالم الكتب): [(و) أفضل (من المغالاة تَعَدُّدٌ في جنس) سأل ابن منصور: "بدنتان سمينتان بتسعة، وبدنة بعشرة؟ قال: بدنتان أعجب إليَّ"] اهـ، أي: ذبح أكثر من أضحية أفضل من ذبح أضحية واحدة تساوي الكل.

فإذا كان أهل البيت قادرين على الأضحية سُنَّ لكلٍّ منهم أضحية، وللعائل القادر أن يضحي عن كلِّ شخص عنده أضحية، فإن عجز فأُضحية واحدة تجزئ عن أهل البيت -كما هو مُفتى به-.

وإذا ثبت مشروعية تَعدُّد الأضحية في حقِّ أهل البيت الواحد، فمن باب أولى يُشرع تعددها في حقِّ الشخص الواحد القادر على ذلك، بأن يُضحي عن نفسه بأكثر من أُضحية على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

قال ابن مازه الحنفي في "المحيط البرهاني" (6/ 101، ط. دار الكتب العلمية): [وروى الحسن عن أبي حنيفة لا بأس بالأضحية بالشاة والشاتين، وقد صَحَّ أنَّ رسول الله عليه السلام كان يضحي كلَّ سَنة بشاتين، وضحى عام الحديبية بمائة بدنة] اهـ.

وقال الإمام ابن رشد الجد المالكي في "البيان والتحصيل" (3/ 344، ط. دار الغرب الإسلامي): [وأحب ذلك إليَّ إذا كان موسرًا أن يذبح كلُّ إنسانٍ منهم شاةً شاةً يريد بذلك الضحايا، ولا يشترك في شيء من البدن تطوعًا ولا غيره في الهدي، وإن كان أهلُ بيتٍ واحدٍ، قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في "المدونة" من استحبابه أن يذبح عن كلِّ نفسٍ شاةً شاةً] اهـ.

وقال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي في "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" (2/ 232، ط. دار الفكر): [ويجزئ بعير أو بقرة عن سبعة، وشاة عن واحد، وأفضلها بسبع شياه] اهـ.

وقال العلامة الحَجَّاوي الحنبلي في "الإقناع" (1/ 408، ط. دار المعرفة): [ومَن أراد التضحية فدخل العشر، حرم عليه وعلى مَن يضحي عنه أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته إلى الذبح ولو بواحدة لمن يضحي بأكثر] اهـ.

الخلاصة

بناء على ما سبق: فإنَّ تَعدُّد الأُضحية في حقِّ أهل البيت الواحد أمر مشروعٌ حَسنٌ، وذلك بأن يُضحي كلُّ واحدٍ من أفراد البيت عن نفسهِ إن كانوا قادرين، أو يضحي العائل القادر عن كلِّ شخصٍ بأُضحيةٍ، كما يُشرع أيضًا تعدد الأُضحية في حقِّ الشخص الواحد بأن يُضحي عن نفسه بأكثر من أُضحية.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم ذبح الأضحية أثناء خطبة العيد؟ فرجلٌ صلَّى صلاةَ عيد الأضحى مع الإمام، ثم انصرف عقب الصلاة مباشرة، وذبح أضحيتَه أثناء خطبة العيد، ويسأل: هل تجزئه هذه الأضحية شرعًا؟


جمعية خيرية بصدد إنشاء مشروع تحت اسم مشروع الأضحية الذي يهدف إلى قيام الجمعية بذبح الأضاحي نيابةً عن الراغبين في ذلك من مصر ودول العالم كافة وتوزيعها على الفئات غير القادرة التي تقوم الجمعية بدراسة حالاتها والمتوافرة بقاعدة بياناتها. ولذا نرجو إفادتنا في الآتي:
1- هل يجوز توكيل شخصية معنوية للقيام بالذبح والتوزيع نيابة عن الشخص الراغب في ذلك؟
2- ما هي الصيغة الشرعية لهذا التوكيل؟
3 - بناء على دراسة الأسعار تم تحديد مبلغ ثمانمائة وخمسين جنيهًا مصريًّا أو مائة وخمسين دولارًا أمريكيًّا قيمة الأضحية شاملة الذبح والسلخ والتقطيع والتغليف والنقل والتوزيع وغيره، وذلك على أساس كبش واحد سِنُّه سنة وذلك للفرد الواحد، أو عجل سِنُّه سنة لسبعة مُضَحِّين:
أ- ففي حالة زيادة التكلفة عن هذا المبلغ: هل يجوز أن يتم تعويض زيادة التكلفة بتقليل عدد الأضاحي؟
ب- وفي حالة نقص التكلفة هل يجوز استخدام الفائض في مصاريف خيرية أخرى غير الأضحية تذهب للمستحقين في شكل طعام؟
4 - في حالة نفوق بعض الرؤوس قبل ذبحها فماذا نفعل؟
5 - ما هو موعد بداية الذبح ونهايته؟
6 - في حالة وجود فرق في التوقيت بين مكان المضحي ومكان الذبح فما هو حكم الشرع في ذلك؟
7 - هل تشترط فترة زمنية محددة للتوزيع بعد الذبح؟
8 - هل يجوز توزيع الأضحية بكاملها على الفقراء والمحتاجين دون الأكل منها أو إهداء جزء منها للأقارب والمعارف؟


ما حكم إطعام غير المسلم من لحم الأضحية؟ حيث اعتاد والدي كل عام في عيد الأضحى أن يهدي جارنا غير المسلم شيئًا من لحم الأضحية، وظل على ذلك إلى وقتنا الحالي، ثم اعترض عليه بعض الناس بعدم جواز إطعام غير المسلمين من الأضحية. فما حكم الشرع في هذه المسألة؟


ما الشروط التي يجب توافرها في الأضحية حتى تكون صحيحة؟ وما هي العيوب التي تؤثر فيها؟


ما الكيفية الصحيحة لتوزيع عقيقة المولود؟


ما المراد بالأضحية في الشرع؟ وما حكمها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57