ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ فهناك سائلة تسأل وتقول: جاءتني العادة الشهرية بعد الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، ولم أتمكن من طواف الوداع؛ لعذر الحيض، فهل عليَّ شيء؟ حيث أخبرني بعض الحجاج بضرورة توديع البيت، وبأن ترك طواف الوداع يلزمه دم، فهل هذا صحيح؟
ما دامت المرأة المذكورة قد جاءتها العادة الشهرية بعد الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، ولم تتمكن من طواف الوداع؛ لعذر الحيض -فليس عليها شيء، ولا يلزمها بتركه دم حينئذٍ؛ لأنه ليس على الحائض طواف وداع، ولا يلزمها بتركه دمٌ، سواء طهرت قبل المغادرة أم لا.
المحتويات
طواف الوداع من شعائر الحج، وهو الطواف الذي يقوم به الحاجُّ بعد انتهائه من المناسك، وعزمه الخروج من مكة، مختتمًا به أفعال الحج، ليكون الطواف آخرَ عهده بالبيت؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَنْفِرْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ» متفقٌ عليه، واللفظ لمسلم.
وسُمِّيَ بالوداع لأنه يُودَّعُ به البيت الحرام؛ ولذلك نصَّ جماعة من العلماء على أن طواف الوداع إنَّما يكون للآفاقي المسافر دون المكي وأهل الحرم، ودون الآفاقي الذي نوى الإقامة؛ لانتفاء معنى الوداع في حقهم؛ إذ الوداع إنَّما يكون من المفارق، لا من الملازم؛ كما قال الإمام ابن قُدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 403، ط. مكتبة القاهرة). ويُسمَّى أيضًا بطواف الصَّدر؛ لصدوره عنه أي رجوعه.
وطواف الوداع واجب عند الحنفية والحنابلة في الأصح وفي الأظهر عند الشافعية، يلزم بتركه دم، وسنة عند المالكية، وهو مذهب داود وابن المنذر ومجاهد في رواية عنه، وقول ثانٍ عند الشافعية والحنابلة، لا يلزم بتركه دم؛ فمن تركه لا شيء عليه، وحجه صحيح، غير أنه قد فاتته الفضيلة، وهذا هو المختار للفتوى. ينظر: "المبسوط" للسرخسي (4/ 34- 35، ط. دار المعرفة)، و"إرشاد السالك" لابن فرحون (1/ 471، ط. مكتبة العبيكان): و"الأم" للإمام الشافعي (2/ 197، ط. دار المعرفة)، و"التنبيه" للشيرازي (ص: 79، ط. عالم الكتاب)، و"المجموع" للنووي (8/ 253- 284، ط. دار الفكر)، و"المغني" لابن قدامة (3/ 403-404)، و"الفروع" لابن مفلح (6/ 70، ط. مؤسسة الرسالة).
قد اتفق الفقهاء -سواء القائلون بالوجوب أو بالسنية- على أن الحائض ليس عليها وداعٌ؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
ولما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حُييّ -زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم- بعد ما أفاضت، قالت عائشة: فَذَكَرْتُ حِيضَتَهَا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» قالت: فقلت: يا رسول الله، إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فَلْتَنْفِرْ» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
وقد نقل الإمام النووي الاتفاق على ذلك، حيث قال في "المجموع" (8/ 284،): [مذهبنا: أنه ليس على الحائض طواف الوداع، قال ابن المنذر: وبهذا قال عوام أهل العلم، منهم: مالك والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وغيرهم] اهـ.
وقال الإمام الجصاص الحنفي في "شرح مختصر الطحاوي" (2/ 542، ط. دار البشائر الإسلامية): [وللحائض أن تترك طواف الصدر، وتخرج ولا شيء عليها؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر صفية رضي الله عنها أن تنفر قبل أن تطوف للصدر، ولم يوجب عليها شيئًا] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي" (1/ 378، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [ولا ينصرف أحد إلى بلده حتى يودع البيت بالطواف سبعا؛ فإن ذلك سنة ونسك لا يسقط إلا عن الحائض وحدها] اهـ.
وقال الإمام الرافعي في "العزير شرح الوجيز" (3/ 448، ط. دار الكتب العلمية): [ليس على الحائض طواف الوداع؛ "لأن صفية رضي الله عنها حاضت فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أن تنصرف بلا وداع"] اهـ.
وقال شرف الدين أبو النَّجَا الحَجَّاوِي الحنبلي في "الإقناع" (1/ 395، ط. دار المعرفة): [ولا وداع على حائض ونفساء] اهـ.
بناءً على ذلك: فإنه ليس على الحائض طواف وداع، ولا يلزمها بتركه دمٌ، سواء طهرت قبل المغادرة أم لا، وذلك على المختار للفتوى من كون طواف الوداع سنة لا يلزم بتركه شيء.
وفي واقعة السؤال: فما دامت المرأة المذكورة قد جاءتها العادة الشهرية بعد الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، ولم تتمكن من طواف الوداع؛ لعذر الحيض -فليس عليها شيء، ولا يلزمها بتركه دم حينئذٍ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إنابة الغير في الحج وكون النائب مقيمًا في بلد المناسك؟ حيث أبلغ من العمر 67 عامًا، وقد سبق له السفر لأداء فريضة الحجّ، ولكنه لم يستكمل مناسك الحجّ لمرضه المفاجئ، وصحته حتى الآن متعبة، ولا يستطيع السفر مرة أخرى لأداء الحج، ويسأل هل يصح له أن يُنِيبَ غيره ليحجّ عنه، وهل يجوز أن يكون النائب من المقيمين بالسعودية، وما هي الشروط الواجب توافرها في النائب؟
يقول السائل: ما حكم إعطاء بنتي مالًا للحجّ أسوة بأخويها؛ فقد حج الابنان من مالي الخاص، وأخاف أن تأخذه وتنفقه على زواج أولادها ولا تحجّ؟
نرجو منكم بيان عدد الجمرات في كل يوم من أيام التشريق؟
ما حكم الشك في عدد أشواط الطواف؟ فقد حججت هذا العام، وفي طواف الإفاضة تعبت في الشوط الثاني؛ لأني أشتكي من آلام حادة في الركب، وتم الطواف من الطابق الثاني، فاستعنت بصبي يقود الكرسي المتحرك وركبت عليه، ومن شدة الألم لم أتيقن هل أكمل ما تبقى من الأشواط ستة أم سبعة أشواط؟ علمًا بأن ذلك الصبي أقر بأنه أتم سبعة أشواط وأنا أشك في ذلك. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.
ما حكم زيارة النساء للقبور؟ فقد توفي أخي، وكثيرًا ما أقوم أنا وأمي وإخوتي البنات بزيارته في المقابر. فهل زيارة النساء للمقابر حلال أو حرام؟ وإذا قامت بالزيارة ما الحدود التي يجب أن تلتزمها؟
ما حكم قراءة القرآن ومس المصحف للحائض؛ فأنا أعمل مدرسًا للقرآن الكريم بالأزهر، وأقوم بتدريسه للسيدات؛ فأرجو من سيادتكم بيان الحكم الشرعي بالنسبة لِمَسِّ المصحف للحائض، وكذلك بالنسبة لقراءة الحائض للقرآن الكريم دون مَسِّ المصحف، حيث إنني قرأت في هذا الموضوع فوجدت بعض الاختلافات في الرأي. فأرجو من سيادتكم الفصل في هذا الأمر. وجزاكم الله خيرًا.