حكم صيام أصحاب المناطق الحارة جدا مع صعوبته عليهم

حكم صيام أصحاب المناطق الحارة جدا مع صعوبته عليهم

هل يجب الصيام على أصحاب المناطق الحارة جدًّا مع صعوبته عليهم؟

المكلَّف مِن أصحاب المناطق الحارة يُنظر في حاله، إنْ كانت شدِّةُ الحر غير محتملةٍ بالنسبة له، ويؤثِّر فيه الحرُّ أو العطشُ المترتبُ عليه تأثيرًا يعود عليه بالضرر الذي يقرِّرُه الواقعُ وتجربة المكلَّف أو أهلُ التخصُّص مِن الأطباء، فيكون الفطرُ حينئذٍ رخصةً في حقِّه، أما إذا كانت لا تخرج به عن حَدِّ طَوْقِ الصومِ، فإنها لا تُعَدُّ في هذه الحالة عذرًا شرعيًّا مُبِيحًا للفطر، ويجب عليه الصوم.

التفاصيل ....

المحتويات

 

حكم  صيام أصحاب المناطق الحارة جدا

صوم رمضان ركنٌ مِن أركان الإسلام، وفريضةٌ فَرَضَها اللهُ سبحانه وتعالى على كلِّ مسلمٍ مكلَّفٍ صحيحٍ مُقيمٍ مستطيعٍ خَالٍ من الموانع، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183].

ولِعِظَمِ فضل الصيام، وكونه مِن أَجَلِّ العبادات، اختَصَّ اللهُ سبحانه نَفْسه بتقدير ثواب الصائم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: الصَّوْمُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي» متفقٌ عليه.

وأما بالنسبة لصيام أصحاب المناطق الحارة: فإنه إذا كانت شدَّة الحر في طاقة المكلَّف منهم ولو مع المشقة المعتادة دون أن توقعهم في الحرج أو الجهد البالغ، فإن شدة الحر في هذه الحالة في حَدِّ ذاتها لا تُعَدُّ عذرًا شرعيًّا مُبِيحًا للفطر، ما دامت هذه المشقةُ مُحْتَمَلَةً لا تؤثر في الصائم تأثيرًا يعود عليه بالضرر الذي يقرِّرُه الواقعُ وتجربةُ المكلَّف أو أهلُ التخصُّص مِن الأطباء، ولم يكن مريضًا بحيث "يؤذيه الصوم ويَتَكَلَّفُهُ ويَخافُ على نَفْسِهِ منه"؛ كما قال الإمام ابن القَطَّان في "الإقناع" (1/ 229، ط. الفاروق الحديثة).

ذلك أنَّ المشقة لا تَنْفَكُّ في الأصل عن العبادات، إذ لا بد أن تكون العبادة مصحوبة بنوع مشقة وإلا لَمَا كانت تكليفًا، فـ"المشاق قِسمان: أحدهما لا تَنْفَكُّ عنه العبادة كالوضوء والغُسل في البرد، والصوم في النهار الطويل، والمخاطرة بالنفس في الجهاد ونحو ذلك، فهذا القِسم لا يوجب تخفيفًا في العبادة؛ لأنه قُرِّرَ معها"، كما قال الإمام شهاب الدين القَرَافِي في "الفروق" (1/ 118، ط. عالم الكتب).

كما أنَّ ثواب الصيام مع شدة الحر وتَحَمُّل العطش والمشقة أَجَلُّ فضلًا وأعظَمُ أجرًا، وهو مندرجٌ تحت ما تقرَّر في قواعد الفقه مِن أنَّ "مَا كَانَ أَكْثَرَ فِعْلًا كَانَ أَكْثَرَ فَضْلًا"، كما في "الأشباه والنظائر" للحافظ السيوطي (ص: 143، ط. دار الكتب العلمية).

والأصل في هذه القاعدة: ما ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا فِي عُمْرَتِهَا: «إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ قَدْرَ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ» أخرجه الإمامان: الدارقطني في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.

وعَنْ أَبِي مُوسَى الأشعري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "خَرَجْنَا غَازِينَ فِي الْبَحْرِ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ وَالرِّيحُ لَنَا طَيِّبَةٌ، وَالشِّرَاعُ لَنَا مَرْفُوعٌ، فَسَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي: يَا أَهْلَ السَّفِينَةِ، قِفُوا أُخْبِرْكُمْ، حَتَّى وَالَى بَيْنَ سَبْعَةِ أَصْوَاتٍ، قَالَ أَبُو مُوسَى: فَقُمْتُ عَلَى صَدْرِ السَّفِينَةِ فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟ وَمِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ أَوَمَا تَرَى أَيْنَ نَحْنُ؟ وَهَلْ نَسْتَطِيعُ وُقُوفًا؟ قَالَ: فَأَجَابَنِي الصَّوْتُ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِقَضَاءٍ قَضَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَفْسِهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى أَخْبِرْنَا، قَالَ: فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَضَى عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ مَنْ عَطَّشَ نَفْسَهُ للهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي يَوْمٍ حَارٍّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَرْوِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ: فَكَانَ أَبُو مُوسَى يَتَوَخَّى ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَارَّ الشَّدِيدَ الْحَرِّ الَّذِي يَكَادُ يَنْسَلِخُ فِيهِ الْإِنْسَانُ فَيَصُومُهُ" أخرجه الأئمة: عبد الرزاق في "مصنفه"، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" واللفظ له، والبيهقي في "شعب الإيمان".

قال الحافظ ابن رجب في "لطائف المعارف" (ص: 322، ط. دار ابن حزم): [ومما يضاعَف ثوابُه في شدة الحر من الطاعات: الصيام؛ لما فيه مِن ظمأ الهواجر، ولهذا كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يتأسف عند موته على ما يفوته مِن ظمأ الهواجر، وكذلك غيره مِن السلف، وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يصوم في الصيف ويفطر في الشتاء، ووصَّى عمر رضي الله عنه عند موته ابنَه عبد الله رضي الله عنه فقال له: "عليك بخصال الإيمان"، وسَمَّى أَوَّلَها: "الصوم في شدة الحر في الصيف"] اهـ.

حكم الإفطار لأصحاب المناطق الحارة إذا كانت شدِّةُ الحرِّ غيرَ محتملةٍ

أما إذا كانت شدِّةُ الحرِّ غيرَ محتملةٍ بالنسبة للمكلَّف مِن أصحاب المناطق الحارة، بحيث يشق عليه الصوم، ويؤثر فيه الحر -أو العطش المترتب عليه- تأثيرًا شديدًا يضر جسدَه بشكل يصعب عليه احتمالُه، أو قد يَهلك مِن شدة الحر والعطش، أو يَلْحَقُه شديدُ أذًى، أو يكون الصوم مع شِدَّةِ الحر سببًا في حصول المرض له، فحينئذٍ يكون الفطر رخصةً في حقه كما هو رخصة للمريض والمسافر، بجامع حصول المشقة في كُلٍّ، إذ مِن سَعَة الشريعة الإسلامية ورَحْمَتِهَا بالمكلَّفين أنْ رَفَعَت عنهم المشقة والحرج، قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].

ومِن أَجْل ذلك عَقَّب اللهُ تعالى فَرْضَ الصوم بالتيسير على مَن يَشُقُّ عليه مشقةً غير معتادة، فقال سبحانه: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 184].

ولا يَخفى أنَّ حِفظ النفوس واجبٌ ما أمكن، فوَجَب على المكلَّف إنْ خاف هلاكًا، أو شديدَ أذًى بسبب شدة الحرِّ، أن يفطر، فليس إهلاكُ الإنسان أو تكليفُه ما لا يُطِيقُ احتمالَهُ مِن مقصود الصوم؛ لقول الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].

قال الإمام بدر الدين العَيْنِي الحنفي في "البناية شرح الهداية" (4/ 76، ط. دار الكتب العلمية): [قال فخر الإسلام: إن المرض لا يوجب إباحة الإفطار بنَفْسه، بل لِعِلَّةِ المشقة بإجماع عامة العلماء... أما السفر فإنه يوجب الإباحة؛ لأنه لا يخلو عن مشقة... ثم المرض على أقسام سبعة: فخفيفٌ لا يَشُقُّ معه الصوم ويَنعقد، وخفيفٌ لا يشق منه ولا ينعقد، وشاقٌّ لا يزيد بالصوم، وشاقٌّ يزيد به، وشاقٌّ لا يزيد به، ولكن يحدث مع الصوم علةٌ أخرى، وشاقٌّ يخشى طولُه، وصحيحٌ يخشى المرض به، فالأول والثاني كالصحيح الذي لا يضره الصوم فلا يفطر، والثالث يتخير، والرابع والخامس والسادس يفطر، وإن صاموا أجزأهم على الصحيح، الذي يخشى المرض به كالمرض الذي تخشى زيادته] اهـ.

وقال العلامة سراج الدين ابن نُجَيْم الحنفي في "النهر الفائق شرح كنز الدقائق" (2/ 28، ط. دار الكتب العلمية): [والصحيح الذي يخشى المرض كالمريض، ولا تنافي بينهما؛ لأن الخشية بمعنى غلبة الظن، بخلاف مجرد الخوف] اهـ.

وقال الإمام ابن عرفة المالكي في "المختصر الفقهي" (2/ 91، ط. مؤسسة خلف أحمد الحبتور): [إن خاف الصائم من حرٍّ أو عطشٍ المرضَ أو الموتَ أفطر] اهـ.

وقال الإمام الخَرَشِي المالكي في "شرح مختصر خليل" (2/ 261، ط. دار الفكر): [(ص) وبمرضٍ خاف زيادَتَه أو تَمَادِيَه (ش) هذا معطوفٌ على قوله: "بسَفَرِ قَصْرٍ"، والباء للسببية، أي: وجاز الفطر بسبب مرضٍ خاف زيادته، ومنه: حدوث عِلَّةٍ، أو تماديه بالصوم، وبعبارةٍ أخرى: أي زيادة نوعه بأن تَحدُث له علةٌ أخرى، فإن خاف على نفسه الهلاك، أو أن يلحقه مشقة عظيمة، فإنه يجب عليه الإفطار؛ لأنَّ حفظ النفوس واجب ما أمكن، وإليه أشار بقوله: (ص) ووَجَب إن خاف هلاكًا، أو شديدَ أذًى (ش) أي: مشقة عظيمة... فمجرد الخوف كافٍ في وجوب الفطر، ولا يشترط وجود المخوف منه وهو الهلاك، أو شديد الأذى] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 258): [شرط إباحة الفطر: أن يَلْحَقَهُ بالصوم مشقة يشق احتمالها... (فرع) قال أصحابنا وغيرهم: مَن غلبه الجوع والعطش، فخاف الهلاك، لزمه الفطر وإنْ كان صحيحًا مقيمًا... ويلزمه القضاء كالمريض، والله أعلم] اهـ.

وقال العلامة أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 476، ط. عالم الكتب): [(وَ) سُنَّ فِطْرٌ وَكُرِهَ صَوْمٌ (لخوفِ مرضٍ بعطشٍ أو غيرِهِ)... ولأَنَّه في معنى المريضِ؛ لِتَضَرُّرِهِ بِالصَّوْمِ] اهـ.

وقال العلامة علاء الدين المرداوي في "الإنصاف" (3/ 285، ط. دار إحياء التراث العربي): [المريضُ إذا خافَ زيادةَ مَرَضِهِ، أو طولهُ، أو كان صَحِيحًا، ثمَّ مرضَ في يومه، أو خاف مرضًا لأجْلِ العطشِ أو غيرِهِ: فإنَّه يستحبُّ له الفطرُ، ويكرهُ صومهُ وإتمامُهُ إجماعًا] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإنَّ المكلَّف مِن أصحاب المناطق الحارة يُنظر في حاله، إنْ كانت شدِّةُ الحر غير محتملةٍ بالنسبة له، ويؤثِّر فيه الحرُّ أو العطشُ المترتبُ عليه تأثيرًا يعود عليه بالضرر الذي يقرِّرُه الواقعُ وتجربة المكلَّف أو أهلُ التخصُّص مِن الأطباء، فيكون الفطرُ حينئذٍ رخصةً في حقِّه، أما إذا كانت لا تخرج به عن حَدِّ طَوْقِ الصومِ، فإنها لا تُعَدُّ في هذه الحالة عذرًا شرعيًّا مُبِيحًا للفطر، ويجب عليه الصوم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا