ما هي مفطرات رمضان؟
المحتويات:
مَنْ أَكَلَ أو شَرِبَ متعمدًا في نهار رمضان أفطر بإجماع العلماء، وعليه قضاء يوم فقط في بعض المذاهب، وهو المفتى به، وقضاء يوم مع الكفارة في بعض المذاهب، والكفارة صوم ستين يومًا متتابعة أو إطعام ستين مسكينًا إن لم يستطع الصوم، والجميع متفق على أن من أكل أو شرب عامدًا في نهار رمضان مذنب وآثم لانتهاك حرمة الصوم.
أما من أكل أو شرب ناسيًا فإن صومه يبطل في مذهب الإمام مالك، ويجب عليه إمساكُ بقية يومه وعليه القضاء فقط، أما عند غير مالك فإن الأكل أو الشرب ناسيًا لا يبطل الصوم وليس فيه قضاء وصيامه صحيح، وهو المترجح لنا.
ومن مبطلات الصوم: الجماع عمدًا في نهار رمضان، ومن يفعل ذلك فعليه القضاء والكفارة في جميع المذاهب، ولكن هل الكفارة على الزوج والزوجة معًا؟ بعض المذاهب ترى ذلك، وبعضها ترى الكفارة على الزوج، أما الزوجة فعليها القضاء فقط، وإن كان الاثنان شريكين في الإثم والمعصية.
من مبطلات الصوم: تعمد القيء، وكل ما يصل إلى الجوف من السوائل أو المواد الصلبة فهو مبطل للصوم وإن اشترط الحنفية والمالكية في المواد الصلبة الاستقرار في الجوف. والكحل إذا وُضِع نهارًا ووُجِد أثرُه أو طعمُه في الحلق أبطل الصوم عند بعض الأئمة، وعند أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما أن الكحل لا يفطر حتى لو وُضِع في نهار رمضان، ويستدلان لمذهبهما بما رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه كان يكتحل في رمضان، وهو المترجح عندنا.
ومن المبطلات للصوم: الحيض والنفاس.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صيام من أصابها ورم في الرحم فهي تنزف طيلة شهر رمضان؟ فقد أصاب امرأة ورمٌ في الرحم فهي تنزف طيلة أيام الشهر، فكيف تصوم في رمضان؟
ماحكم صيام أصحاب الأمراض بشكل عام؟ وهل الصوم بالنسبة لهم هو الأصل والإفطار رخصة أو العكس؟
ما حكم صيام من بقي في فمه بلل بعد الوضوء وابتلعه؟
ما حكم صيام شهر رجب كاملًا؟ حيث يقول بعض الناس: إنه لا يجوز صيام شهر رجب كاملًا، وأن مَنْ يفعل ذلك يأثم شرعًا. فهل هذا صحيح؟
هل يجوز الإفطار اعتمادًا على الحساب الفلكي؟ فأنا أقيم في أحد البلاد الأوروبية، والمسلمون فيها يعتمدون في إثبات شهور السنة الهجرية على الحسابات الفلكية، وليس هناك مَن يَستطلع الهلال، فما حكم الإفطار في هذا البلد اعتمادًا على الحساب الفلكي دون التحقق مِن الرؤية البصرية للهلال؟
ما حكم إتمام من شَرَع في صومِ التطوعِ وحكم قضائه إن أفسده؟ فأنا اعتدتُ على الإكثار من صيام التطوع كنحو يومي الإثنين والخميس من كلِّ أسبوع ما أمكن ذلك، ولكن أفسدت صومي في أحد هذه الأيام بعد الشروع فيه، فهل عليَّ إثم في ذلك؟ وهل يجب عليَّ قضاء هذا اليوم؟