الزواج ببنت الخالة التي رضعت من أمه مرتين

تاريخ الفتوى: 10 أبريل 1967 م
رقم الفتوى: 664
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الرضاع
الزواج ببنت الخالة التي رضعت من أمه مرتين

ما حكم الزواج ببنت الخالة التي رضعت من أمه مرتين؟ حيث يرغبُ السائلُ في زواجِ بنتِ خالتِه، وأمه قد أخبرته بأنها أرضعت هذه الفتاة المخطوبة مرتين، وهو يُصدِّق أمه فيما أخبرته به من الرضاع، والرضاع مرتان فقط. وطلب السائل بيان: هل يحل هذا الزواجُ شرعًا؟

لا يحل للسائل أن يتزوج بالفتاة المذكورة على مذهب الحنفية ومن وافقهم، ويحل له الزواج منها على مذهب الشافعية والأظهر من مذهب الحنابلة.

إنه برضاع هذه الفتاة المخطوبة من أم الخاطب في مدة الرضاع، وهي سنتان على المفتى به، قد صارت أمُّ الخاطب أمًّا لهذه الفتاة المخطوبة من الرضاع، وصارت هذه الفتاةُ المخطوبة أختًا لجميع أولادها من الرضاع، ومنهم الخاطب، فلا يصح لهذا الخاطب أن يتزوج هذه الفتاة؛ لأنها أخته رضاعًا، وهذا على إطلاقه مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم.
أما مذهب الشافعية والأظهر من مذهب الإمام أحمد أن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات مشبعات متفرقات متيقنات فأكثر.
وبما أن السائل يقرر أن أمه قد أخبرته بأنها أرضعت هذه الفتاة المخطوبة مرتين، وأنه يصدق أمه فيما أخبرته به، وتصديقه بمثابة إقراره به، فإنه لا يحل للسائل أن يتزوج هذه الفتاة على مذهب الإمام أبي حنيفة ومن رأى رأيه، ويحل له الزواج منها على مذهب الإمام الشافعي والأظهر من مذهب الإمام أحمد.
وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما قولكم دام فضلكم في رجل سبق له في سن الصغر أن رضع من امرأة رضعات تقل عن الخمس مرات متفرقة، فهل يجوز له شرعًا الزواج بابنة هذه المرأة المرضعة؟ وإذا كان حصل الزواج بناءً على فتوى أحد العلماء بجواز الزواج ما دام أقل من خمس متفرقة، فهل العقد في هذه الحالة صحيح أم باطل؟


ما حكم الزواج من فتاة إذا رضعت أختُه من أمها ورضعت أختُها من أمها؟ فلديَّ مسألةٌ خاصةٌ أرجو الإفتاءَ فيها: إنني أرغب في الزواج من فتاة، ولكن قيل لي إن أختي الكبرى قد رضعت من والدتها، ولها أخت قد رضعت من والدتي، أما الفتاة فلم ترضع من والدتي ولا أنا رضعت من والدتها، فهل يجوز الزواج منها شرعًا؟


ما حكم الزواج من فتاة رضعت من أمها رضعة واحدة؛ فأنا أرغب في الزواج بفتاة قامت أمي بإرضاع أختيها رضعتين، كما قامت والدتها بإرضاعي رضعة واحدة، وبسؤال والدة السائل ووالدة الفتاة أقرتا بما ادَّعاه السائل، ووقَّعتا على ذلك.


أرضعت امرأةٌ بنتًا، ثم ولدت البنت بعد كبرها بنتًا، وولدت المُرضِعة جملة أولاد، فهل لأحد أبناء المرضعة أن يتزوج بالبنت الصغيرة؟


السائل يريد الزواج من فتاةٍ رضعت من أمه مع أخيه الأصغر منه سنًّا، ويسأل: هل يجوز له الزواجَ منها أم لا؟


ما حكم الزواج ببنتٍ إذا كان أخوه قد رضع من أمها؟ فالسائل أراد الزواج من بنتٍ، فقال له أبوها: إنها لا تحلُّ له؛ لأن أخاه من أمه رضع من أمها، ولما سأل والدته قالت له: إن البنتَ لم ترضع منها أبدًا. وطلب السائلُ الإفادةَ عما إذا كان يحل له الزواج من البنت المذكورة أم لا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 22 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :47
الظهر
11 : 54
العصر
2:41
المغرب
5 : 0
العشاء
6 :23