ما حكم الزواج ببنت الخالة التي رضعت من أمه مرتين؟ حيث يرغبُ السائلُ في زواجِ بنتِ خالتِه، وأمه قد أخبرته بأنها أرضعت هذه الفتاة المخطوبة مرتين، وهو يُصدِّق أمه فيما أخبرته به من الرضاع، والرضاع مرتان فقط. وطلب السائل بيان: هل يحل هذا الزواجُ شرعًا؟
لا يحل للسائل أن يتزوج بالفتاة المذكورة على مذهب الحنفية ومن وافقهم، ويحل له الزواج منها على مذهب الشافعية والأظهر من مذهب الحنابلة.
إنه برضاع هذه الفتاة المخطوبة من أم الخاطب في مدة الرضاع، وهي سنتان على المفتى به، قد صارت أمُّ الخاطب أمًّا لهذه الفتاة المخطوبة من الرضاع، وصارت هذه الفتاةُ المخطوبة أختًا لجميع أولادها من الرضاع، ومنهم الخاطب، فلا يصح لهذا الخاطب أن يتزوج هذه الفتاة؛ لأنها أخته رضاعًا، وهذا على إطلاقه مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم.
أما مذهب الشافعية والأظهر من مذهب الإمام أحمد أن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات مشبعات متفرقات متيقنات فأكثر.
وبما أن السائل يقرر أن أمه قد أخبرته بأنها أرضعت هذه الفتاة المخطوبة مرتين، وأنه يصدق أمه فيما أخبرته به، وتصديقه بمثابة إقراره به، فإنه لا يحل للسائل أن يتزوج هذه الفتاة على مذهب الإمام أبي حنيفة ومن رأى رأيه، ويحل له الزواج منها على مذهب الإمام الشافعي والأظهر من مذهب الإمام أحمد.
وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
السؤال عن امرأتين إحداهما معها ولد صغير ابن لها، والأخرى معها بنت صغيرة بنت لها، فأرضعت أم الولد البنت المذكورة، ثم مات الولد والبنت المذكوران، ثم خلفت إحدى المرأتين ولدًا والأخرى بنتًا ولم يرضع هذا الولد والبنت من أم الآخر. فهل يجوز لهذا الولد أن يتزوج بهذه البنت أم لا؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
ما هو حكم الزواج حال الشك في أصل حصول الرضاع؟ فللسائل ابنة عم يريد أن يتزوجها، وقبل زواجهما أراد أن يتأكد؛ هل رضعت هذه البنت من أمه أو رضع هو من أمها؟ فنفت أمها حصول الرضاعة من أم السائل لابنة عمه، وقالت أم السائل: إنها أرضعت ابنة عمه -مخطوبته- مرة واحدة على ما تذكر مع شقيقة السائل التي تصغره وإنها تشك في حصول هذه المرة.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي، وهل يجوز أن يتزوجها أم لا؟
ما حكم الزواج بمن رضعت من أم أمه من الرضاع؟ حيث يوجد رجل تزوج بامرأة ورزق منها ببنت، ثم توفيت هذه الزوجة وتزوج بأخرى ورزق منها ببنت أيضًا، فأرضعت الزوجة الثانية بنت الزوجة المتوفاة مع بنتها حيث كانت في سن الرضاع، ثم تزوجت البنتان المذكورتان، فرزقت بنتُ الزوجة الثانية ببنتٍ أرضعتها جدتها أم أمها الزوجة الثانية، ورزقت بنت المتوفاة الأولى بولد ذكر. فهل يجوز لهذا الولد أن يتزوج ببنت الثانية والحال ما ذكر؟ أفيدوا بالجواب، ولكم الأجر والثواب.
ما حكم الزواج ممن رضع من أمها مرة واحدة؟ فأنا أرضعتُ قريبًا لي رضعة واحدة فقط وهو في سن الرضاع، ويريد أن يتزوج بابنتي، فهل يجوز له ذلك شرعًا أم لا؟
ما حكم الزواج بأخت الأخ من الرضاعة؛ فأخي يريد الزواج مِن ابنة عمي، ولم يرضع مِن أمها ولم ترضع هي مِن أمه ولم يجتمعا في الرضاع مِن امرأةٍ أخرى، لكن لي أخًا غيره رضع مِن أمها، ولها أخٌ رضع مِن أمي؛ فهل يجوز الزواج أم لا؟
تزوجتُ امرأة وأنجبتُ منها بنتًا، وبعد هذا أخبروني بأن زوجتي -وهي بنت عمتي شقيقة- رضعَت من والدتي في أثناء سن الرضاع مع أخي مراتٍ خمس. فهل هذا الزواج صحيح أم لا؟ ولم أعلم بذلك إلا بعد الزواج.