حكم الزواج من ابنة الخال وقد رضعت من أمه رضعتين غير مشبعتين.

تاريخ الفتوى: 25 يناير 1968 م
رقم الفتوى: 796
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الرضاع
حكم الزواج من ابنة الخال وقد رضعت من أمه رضعتين غير مشبعتين.

السائل يرغب في الزواج من بنت خاله، وقد أخبرته والدته ووالدة الفتاة التي يرغب الزواج منها بأن الفتاة المذكورة رضعت من والدته رضعتين غير مشبعتين في الأسبوع الأول من ولادتها، ويقرر السائل أنه لم يرضع من والدتها، كما أنهما لم يجتمعا على ثدي امرأة أخرى. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع، وبيان ما إذا كان يحل له الزواج من هذه الفتاة، أم لا؟

يجوز للسائل الزواج من بنت خاله المذكورة، ما دام رضاعها من أمه أقل من خمس رضعات مشبعات متفرقات.

إنه برضاع الفتاة المذكورة من والدة السائل راغب الزواج منها وهي في سن الرضاع وهي سنتان على المُفتى به صارت أختًا له رضاعًا، وحَرُمَ عليه الزواج منها حرمةَ زواجه بأخته نسبًا؛ ولأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا على إطلاقه مذهب الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد القائلين بأنَّ قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء.
وعند الشافعية والأظهر من مذهب الإمام أحمد أنَّ الرَّضاع المُحَرِّم ما كان خمس رضعاتٍ متفرقاتٍ مشبعاتٍ مُتَيَقَّنَاتٍ فأكثر.
وبما أنَّ السائل يقرر أنَّ الفتاة لم ترضع من والدته سوى رضعتين غير مشبعتين، وأنهما لم يجتمعا على ثدي امرأة أخرى فإنه يحل له الزواج من بنت خاله المذكورة على مذهب الشافعية والأظهر من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهو ما نختاره للفتوى. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

السائل يريد الزواج من فتاةٍ رضعت من أمه مع أخيه الأصغر منه سنًّا، ويسأل: هل يجوز له الزواجَ منها أم لا؟


ما حكم الزواج من أخت الأخ في الرضاع؟ لأنه يوجد رجل تزوج بامرأة وأنجب منها ثلاثةَ ذكور، رضع الابنان الأول والثاني من زوجة عمهما، أما الابن الثالث فلم يرضع من زوجة عمه مطلقًا، ويرغب في الزواج من ابنة عمه، فهل يجوز ذلك شرعًا؟


هل يجوز أن أتزوج ابنة عمي؛ مع العلم بأن والدتي قد أرضعَت أخويها، ولم ترضع ابنةُ عمي التي أرغب في الزواج منها، وكذلك لم أرضع من زوجة عمي؟


عقد أخو السائل قرانه على بنت خالته، وأوضحت خالته أنها سبق لها أن أرضعت هذا الأخ مع ابنها الأكبر؛ أي الذي تليه مباشرةً الفتاةُ التي عقد أخوه قرانه عليها. وطلب السائل إفادته عن الحكم الشرعي لهذا العقد.


هل الفرقة للرضاع توجب النفقة؟ فقد حصلت فُرْقة بيني وبين زوجتي بعد ست سنوات من الزواج؛ بعد ثبوت رضاعها مع أخي الأكبر مني سنًّا، ونظرًا لأنني أعيش مع أسرتي في بيت واحد، فإنها لا تزال تعيش معنا في المنزل بداعي تربية الأولاد، وأنا لا أستطيع أن أخرجها من المنزل حتى لا تحدث مشكلات بيني وبين والدي، فهل هناك نفقة واجبة عليَّ تجاهها؟ وما حكم الشرع في بقائها في المنزل؟


هل يثبت الرضاع بشهادة امرأتين فقط؟ فهناك رجلٌ تزوج بامرأتين رُزِقَ منهما بأولاد، وتزوج أخوه بأخت امرأته الثانية ورُزِقَ ببنت رضعت من خالتها -المرأة الثانية للرجل الأول- على أحد أبنائها الذكور منه، وذلك كما تقول أمها وخالتها. فهل يجوز لأحد أبناء الرجل الأول من المرأة الأولى الذي لم يصادق امرأة أبيه وأختها والدة البنت على كلامهما -وهو رضاع البنت من امرأة أبيه- أن يتزوج البنت أم لا؟ أفيدوا، ولكم من الله الأجر والثواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 03 فبراير 2026 م
الفجر
5 :15
الشروق
6 :44
الظهر
12 : 9
العصر
3:12
المغرب
5 : 34
العشاء
6 :53