حكم الزواج من ابنة الخال وقد رضعت من أمه رضعتين غير مشبعتين.

تاريخ الفتوى: 25 يناير 1968 م
رقم الفتوى: 796
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الرضاع
حكم الزواج من ابنة الخال وقد رضعت من أمه رضعتين غير مشبعتين.

السائل يرغب في الزواج من بنت خاله، وقد أخبرته والدته ووالدة الفتاة التي يرغب الزواج منها بأن الفتاة المذكورة رضعت من والدته رضعتين غير مشبعتين في الأسبوع الأول من ولادتها، ويقرر السائل أنه لم يرضع من والدتها، كما أنهما لم يجتمعا على ثدي امرأة أخرى. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع، وبيان ما إذا كان يحل له الزواج من هذه الفتاة، أم لا؟

يجوز للسائل الزواج من بنت خاله المذكورة، ما دام رضاعها من أمه أقل من خمس رضعات مشبعات متفرقات.

إنه برضاع الفتاة المذكورة من والدة السائل راغب الزواج منها وهي في سن الرضاع وهي سنتان على المُفتى به صارت أختًا له رضاعًا، وحَرُمَ عليه الزواج منها حرمةَ زواجه بأخته نسبًا؛ ولأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا على إطلاقه مذهب الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد القائلين بأنَّ قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء.
وعند الشافعية والأظهر من مذهب الإمام أحمد أنَّ الرَّضاع المُحَرِّم ما كان خمس رضعاتٍ متفرقاتٍ مشبعاتٍ مُتَيَقَّنَاتٍ فأكثر.
وبما أنَّ السائل يقرر أنَّ الفتاة لم ترضع من والدته سوى رضعتين غير مشبعتين، وأنهما لم يجتمعا على ثدي امرأة أخرى فإنه يحل له الزواج من بنت خاله المذكورة على مذهب الشافعية والأظهر من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهو ما نختاره للفتوى. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الزوجية بين من رضعت أمها من أم زوجها مرة أو مرتين؟ فأنا متزوج من ابنة خالتي من تسع سنوات ولي منها ابن، وقد فوجئت بأعمامها يصُّرون على تطليقها منيِّ بدعوى أن أمي قد أرضعت أمَّها وهي صغيرة، وبسؤال أمي أقرت بأنها قد أرضعت خالتي (أم زوجتي) في حدود رضعة أو رضعتين. هذا، وقد حضرَتْ أمامَنا أمُّ الزوج وقرَّرت ذلك وأقسمت عليه.


ما حكم الزواج من بنت الخالة إذا رضعت من الأم؟ حيث إن والدتي رُزقت بفتاة، وكذلك خالتي رُزقت بفتاة أيضًا، ولأسبابٍ أرضعَت والدتي ابنةَ خالتي، وكذلك خالتي أرضعَت أختي، ثم توفيت أختي قبل ولادتي، ولما وُلدت أنا لم أرضع من خالتي. فهل يجوز شرعًا أن أتزوج بابنة خالتي التي رضعت من أمي مع أختي المتوفاة؟


زوجتي رضعَت مِن أختها ولا تتذكّر أختها عدد الرضعات، وهو شكٌّ فيما دون خمس رضعات، ولزوج أختها شاب من امرأة أخرى؛ فهل يجوز لابنتي الزواج من هذا الشاب؟


امرأة أرضعت بنتًا لا تدري كم عدد مرات الرضاع أخمس هي أو أكثر أو أقل، وقد تم الزواج بين ابن المرضعة وبين البنت التي أرضعتها منذ فترة كبيرة، وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا الزواج؟


زوجةُ السائل أرضعت ابن أخته أربع رضعات في الأسبوع الأول لولادته، ثم أنجبت زوجته خمسة أولاد ذكور، وبعدهم وضعت بنتًا، والآن يريد ابن أخته الذي رضع من زوجته أن يتزوج البنت التي أنجبتها أخيرًا. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك هل يجوز له زواجها أم لا؟


ما رأي سيدنا الإمام الحنفي رضي الله عنه في الرضعات المحرمة للمصاهرة؟ أفتنا ولكم الثواب والأجر! أفندم.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 12 مارس 2026 م
الفجر
4 :42
الشروق
6 :9
الظهر
12 : 5
العصر
3:28
المغرب
6 : 1
العشاء
7 :18