حكم من رضع من جدته لأبيه ثم تزوج بنت عمه

تاريخ الفتوى: 16 فبراير 1963 م
رقم الفتوى: 776
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الرضاع
حكم من رضع من جدته لأبيه ثم تزوج بنت عمه

رضع شخص من جدته لأبيه؛ لوفاة والدته، وقد تزوَّج من بنت عمه ولم يدخل بها، وقد بلغت جدته لأبيه السبعين من عمرها وقت إرضاعها له، وكانت إذ ذاك آيسة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الرضاع، وهل يجوز أن يتزوج بنت عمه، أو لا؟

بثبوت هذا الرضاع في مدته يكون عقدُ زواج المذكور فاسدًا، ويجب عليهما أن يفترقا رضاءً أو قضاءً؛ لأن بنت عمه نسبًا المذكورة صارت بنت أخيه رضاعًا.

اتَّفق الأئمة الأربعة على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وعلى أنَّ لبن العجوز الآيسة محرمٌ متى كان الرضاع في مدته وهي سنتان على المفتى به، ولكنهم اختلفوا في مقدار الرضاع المثبت للتحريم: فعند الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عند الإمام أحمد بن حنبل، أن قليل الرضاع وكثيره سواء في إيجاب التحريم.
وعند الشافعية والظاهر من مذهب الإمام أحمد، أنَّ الرَّضَاع المحرِّم هو ما كان خمس رضعات مشبعات متيقنات فأكثر.
وبما أنَّ الشخص المذكور قد رَضَع من جدته مرات كثيرة كما يفيده السؤال، وكانت جدته تُدِرُّ عليه اللبن الذي يُنبت اللحم ويُنشز العظم في مدَّة الرضاع صارت الجدة أمًّا له، وجميع أولادها إخوة له، وجميع أولادهم أولاد إخوة له رضاعًا، فتكون بنت عمه نسبًا بنت أخيه رضاعًا، وكما لا يَحِلُّ له أن يتزوج بنت أخيه نسبًا لا يحل له أن يتزوج بنت أخيه رضاعًا، وبذلك يكون عقدُ زواجهما فاسدًا، ويجب عليهما أن يفترقا، وإن لم يفترقا وجب رفع الأمر للقضاء؛ ليفرق بينهما بحكمه. وبهذا عُلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الزواج من فتاة تدعي أختها رضاع الفتاة من أم الفتى؛ فاثنان يرغبان في الزواج من بعضهما، وهناك عارض غير متحقق بسبب الرضاع، وهو أنه يوجد أخت للبنت المراد زواجها وأكبر منها باثنتي عشرة سنة تقريبًا تقول: إن أختي رضعت من أم الولد. وليس من شهود يزكون قولها مطلقًا، وأم الولد تنفي ذلك، وتؤيد قولها باليمين الشرعية أنها لم تُرضع البنت قطعيًّا، وكذلك أم البنت لا تذكر أنها أرضعت ابنتها من أم الولد، وهناك شهود، وهم خالة البنت وآخرون يقيمون معهم، يشهدون بأن البنت لم ترضع من أم الولد مطلقًا، والولد الذي يريد الزواج والبنت التي تريد الزواج منه يُكذِّبان الأخت في قولها إن أختها رضعت من أم الولد، وهي تقصد مجرد الكيد. نرجو إفتاءنا؛ هل يحل الزواج ببعضهما أم لا؟


هل يثبت التحريم برضعة واحدة؟ حيث إن للسائل بنت خال يرغب الزواج بها، وقد علم من أمه أنها أرضعت هذه البنت رضعة واحدة أثناء زيارتها لوالديها بمصر، ولم يرضع هو من أمها، ولم يرضعا سويًّا من امرأة واحدة. وطلب بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحل له التزوج بهذه البنت أو لا؟


لي ابنة عم تكبرني رضعَت من والدتي على أختي التي تكبرني أيضًا وأنا في ذاك الوقت لم أولَد بعد، ولِابنةِ عمي هذه ابنةٌ أريد الزواج منها، ولم يُعلم عدد الرضعات، وتقول والدة ابنة عمي بأنها مرة واحدة، وتقول والدتي صاحبة اللبن إنها لا تتذكر مطلقًا؛ أهي مرة واحدة أم أكثر. فهل يجوز الزواج أو يبطل؟


تزوجتُ امرأة وأنجبتُ منها بنتًا، وبعد هذا أخبروني بأن زوجتي -وهي بنت عمتي شقيقة- رضعَت من والدتي في أثناء سن الرضاع مع أخي مراتٍ خمس. فهل هذا الزواج صحيح أم لا؟ ولم أعلم بذلك إلا بعد الزواج.


امرأةٌ أنجبت ولدًا، وبعد حوالي سبع سنواتٍ أرضعت هذه المرأة بنتًا أجنبيةً عنها رضعةً واحدةً مشبعةً حتى نامت. والسؤال: هل يجوز لهذا الولد الزواج من هذه البنت التي رضعت من والدته بعد هذه المدة الطويلة، أم لا يجوز؟ وبيان الحكم الشرعي في ذلك.


ما حكم زواج الرجل من أخت من رضعت من أمه؟ فبنتٌ رضعَت في سن الرضاع من امرأة، وأحد أبناء هذه المرأة المرضعة يريد التزوج بأختٍ لهذه البنت التي رضعَت من أمه، مع العلم بأن هذه البنت المراد التزوج بها لم ترضع من والدة الشاب الذي يريد الزواج. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :31
الشروق
6 :58
الظهر
12 : 40
العصر
3:55
المغرب
6 : 22
العشاء
7 :40