حكم بيع عسب الفحل

تاريخ الفتوى: 26 أبريل 2006 م
رقم الفتوى: 836
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الإجارة
حكم بيع عسب الفحل

ما هو الحكم الشرعي في مسألة عسب الفحل؟ حيث يمتلك أحد أصحاب الخيل سلالة نادرة من الخيل، ويقوم بإعطاء خيله لمن يمتلك خيلًا إناثًا لإجراء عملية التزاوج نظير مبلغ معين محدد مسبَّقًا.

يحرم بيع عسب الفحل؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عسب الفحل" رواه البخاري، وإنما يجوز استئجار الخيل للضراب بشرط أن تكون المدة معلومة.

اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع عسب الفحل؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عسب الفحل" رواه البخاري، ولأنه عند العقد معدوم ولا يصح بيع المعدوم.

أمَّا إجارة الفحل للضراب فمحلُّ خلاف بين الفقهاء؛ حيث يرى جمهور الفقهاء تحريمها، حملًا للنهي في الحديث السابق على البيع والإجارة.

وأجاز الحنابلة لمن عنده الإناث واحتاج لفحل يطرقها ولم يجد من يبذله مجانًا أن يبذل الكراء، والحرمة على الآخذ فقط حينئذٍ، وهو مذهب عطاء.

ويرى المالكية -وهو مقابل الأصح عند الشافعية ورأي أبي الخطاب من الحنابلة ومذهب الحسن البصري وابن سيرين- أنه يجوز إجارة الفحل للضراب.

ونحن نميل إلى الأخذ بهذا الرأي في جواز استئجار الخيل للضراب؛ لظنية الدليل الوارد، ولأن في ذلك تحصيل منفعةٍ مباحةٍ تدعو الحاجة إليها، وحملًا على إجارة الظئر للرضاع، وقياسًا على جواز إعارة الفحل للضراب، مع التنبيه على ضرورة كون الاستئجار لمدة معلومة، أما المدة غير المعلومة كالاستئجار لحين الحمل فغير جائز كما صرح بذلك السادة المالكية وغيرهم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سأل في ناظرةٍ على وقف أجرت أطيانًا لمدة طويلة مقدارها ثلاث عشرة سنة بإذن من القاضي الشرعي الذي يملك ذلك، وبعد مضي سنتين تقريبًا من هذا العقد مات المستأجر للأطيان المذكورة، فأجرت الناظرة الأطيان المذكورة لشخص ليس من ورثة المستأجر الأول مدة تبتدئ والأرض خالية من الزرع، واقتصرت في التأجير الثاني على ثلاث سنين فقط، فهل تأجيرها للمستأجر الأول انفسخ بموته، أو يحتاج لفسخ القاضي له حيث إنه كان بإذن منه؟ وهل تأجيرها للمستأجر الثاني بعد موت المستأجر الأول وخلو الأرض من الزراعة صحيح شرعًا أو لا؟ أرجو إفادتي عن الحكم الشرعي في ذلك. أفندم.


ما حكم صناعة أو بيع أو إجارة ما يكون له استعمالان: استعمال مباح واستعمال محرم من السلع والأشياء؟ وهل يأثم من يقوم بهذا الفعل؟


ما حكم أجرة مستودع في مشروع بين شريكين؟ فشخصان تشاركا على تعهُّدِ بناءٍ للحكومة أحدهما مهندس والآخر عامل ومُموِّل، وبعد عقد الشركة بينهما تذاكرا في استئجار مستودع لموادِّ البناء وآلاتِه، ثم فَطن العاملُ أن عنده مكانًا يصلح لأن يكون مستودعًا فذكره لشريكه المهندس فرضي شريكُه بذلك، وقد استعملا هذا المكان ولكن لم يذكرا شيئًا عن مقدار أجره، وبقي هذا الأجرُ مجهولًا إلى أن انتهت شركتهما وأرادا الانفصال. وقد طالب صاحب المستودع شريكه المهندس بدفع نصف أجرة المستودع فرضي شريكه بذلك بادئ الأمر، وبعث رجلًا مُختصًّا فخمَّن أُجرَته ورضي صاحبُ المستودع بذلك التخمين أيضًا، ثم قال له بعضُ أهلِ العلمِ إن هذا طالما من الشريك يعتبر تبرُّعًا، وإنكم سُئلتُم بوصفكم أمين إفتاء حماة فأفتيتم بأن هذا من قبيل الإجارة الفاسدة وفيها أجرُ المِثل؛ حيث لم يُذكر فيها بدلُ الإيجار، وليس هذا من قبيل التبرُّع؛ حيث لم يُذكر التبرع نصًّا ولا دلالةً ولا العرفُ يدلُّ عليه، بل يدل على الإجارة، وفي آخر الكتاب الرغبةُ في الإجابة عن هذه الواقعة.


ما حكم بيع الثمر قبل أن ينضج؟ فعند والدي عدد من النخل قد اعتاد على بيع ثمره قبل أن يبشر به ويقبض ثمنه على عدة شهور، فما حكم الشرع في ذلك؟


ما حكم الأرض الزراعية المؤجرة عند وفاة مستأجرها؟ حيث تقول السائلة: استأجر والدي قطعة أرضٍ زراعية، وتوفي وهو يقوم بزراعتها ونحن معه أنا وأمي لأكثر من خمس سنوات. فهل تصير هذه القطعة ميراثًا بعد وفاة والدي لجميع الورثة، أم هي لمن كان يقوم بالزراعة معه؟


ما حكم امتداد عقد الإيجار بقوة القوانين المعمول بها في البلاد؟ وموقف الشريعة الإسلامية من غلاء ورخص وسيط التبادل بين الناس؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :10
الشروق
6 :43
الظهر
11 : 50
العصر
2:38
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :19