ما الحكم الشرعي في رؤيتي أنا وزوجتي لحفيدنا ابن ابننا الذي حصل على حكم قضائي بالرؤية ينفذ على مطلقته الحاضنة؟ وابنُنا أبو الطفل هذا دائم السفر.
يحقُّ شرعًا للسائل وزوجته رؤية حفيدهما في حال غيابِ والده؛ لأنهما من أولياء المحضون الذين يحق لهم متابعته والقيام على شؤونه.
الحضانة وتنظيمها إنما هي وسيلة لحماية المحضون ورعايته، والقيام بحقوقه والعناية بشؤونه، حتى إن الحاضنة إذا أرادت إسقاط الحضانة لا تسقط، وكل هذا حتى لا يضيع المحضون، الذي هو الغاية والمقصد من تنظيم شؤون الحضانة، وهي ولايةٌ للتربية غرضها الاهتمام بالصغير وضمان مصلحته والقيام على شؤونه، وقد أناطها الشرع الشريف بالأمن على المحضون في شخصه ودِينه وخلقه، ومن جهة أخرى فهي مجال جيد لتعويد النفس على العطاء والبذل وإنكار الذات.
والقانون المنظم للحضانة والمُستَقى من الشريعة الغراء مقصده تحقيق هذا الغرض، ويدندن حول هذا الهدف، ولذا نص في المادة 20 الفقرة الثانية من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م المضافة بقانون رقم 100 لسنة 1985م على: [ولكلٍّ من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين] اهـ.
والمقصود بعبارة: عند عدم وجود الأبوين عدمُ وجودهما بالبلدة التي بها مسكن الحضانة أو عدم وجودهما على قيد الحياة، وقد أُعطِيَ هذا الحق للأجداد في حالة عدم وجود الأبوين باعتبارهم من الآباء شرعًا.
كما أن ثبوت الحضانة للأم لا يمنع أولياء المحضون من تعهده وإيوائه وتعليمه وهو عند أمه، وهذا صريح في حق الجد في تمكينه من رؤية ابن ابنه الغائب؛ لأن الجد من الأولياء.
قال العلامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير لسيدي أحمد الدردير": [وللأب وغيره من الأولياء تعهدُه عند أمه وأدبُه وبعثه للمكتب] اهـ. والتعهد يلزم منه الرؤية قطعًا.
وعليه وفي واقعة السؤال: فإن لك ولزوجتك باعتباركما من أولياء المحضونِ رؤية حفيدِكما في حال غيابِ ابنِكما أبي المحضونِ الذي حُكِم بحقه في الرؤية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هي كيفية التعامل مع الأطفال غير الشرعيين؟ فقد سألت سفارة ماليزيا بما نصه: نحيط فضيلتكم علمًا بأن وزارة الشؤون الدينية بماليزيا تود الاستفادة منكم بصدد شؤون الأطفال غير الشرعيين، وترجو مساعدة فضيلتكم في إمدادنا بالآتي:
1- كيفية تسجيل الأطفال غير الشرعيين.
2- منهج دار الإفتاء في كيفية مواجهة الدولة للمسائل التي تتعلق بالأبناء غير الشرعيين.
3-كيفية مواجهة جميع المشاكل التي تتعلق بالأبناء غير الشرعيين؛ مثل المدارس والتربية.
توفيت زوجة عن: ولدين، وبنت، وجدة الأولاد لأمهم متوفاة، وجدة أمهم لأمها موجودة ولكنها مسنة حيث قاربت التسعين عامًا وغير قادرة على حضانة الأولاد وعاجزة عن القيام بشؤونهم. فهل مع وجود هذه الحالة يكون لها الحق في أن تحضن الصغار أم تنتقل الحضانة لمن يليها شرعًا وهي جدة الأولاد لأبيهم؟
سيدة تسأل وتقول: هل يستطيع مصري مسلم أن يطلق زوجته بعد أن يبعد أولاده عن مصر، ثم يتمسك في حرمان أمهم من حقها في زيارتهم على الرغم من وجودها معهم في البلد الذي يقيمون فيه؟ وإذا تمسّك الزوج بحرمانها من زيارتهم فإلى أي مدى يحق له ذلك طبقًا للقانون المصري.
سئل بإفادة من نظارة الحقانية صورتها: المرجو بعد الإحاطة بما ذكر في خطاب الداخلية المرفق بيان الحكم الشرعي في منزلة نفقة بعض الأولاد مع أجرة الحضانة والرضاع للبعض الآخر؛ هل هما متساويتان أم تقدم إحداهما على الأخرى إذا كان ما يجوز حجزه من مرتب الوالد المحكوم عليه بالنفقة والأجرة لا يفي بهما على ما هو مشروح في الأوراق المرفقة بذلك الخطاب؟ أفندم.
ما هو الحكـم الشرعـي في إثبات النسب للصغير؟
ما حكم تركيب أطراف صناعية؟ حيث تذكر السائلة أن الله تعالى رزق ابنها الوحيد بطفلة جميلة إلا أنها وُلدت ببتر خِلْقي بالذراع اليسرى -نصف ذراع من دون كف- وأن الطبيب أفادها بأنه يمكن تركيب أطراف صناعية للطفلة عند بلوغها أربع سنوات، والسؤال: هل في مثل هذه الحالة يجوز تركيب الأطراف الصناعية أم يكون ذلك اعتراضًا على حكم الله تعالى؟