الأربعاء 10 ديسمبر 2025م – 19 جُمادى الآخرة 1447 هـ

رؤيةَ الجد والجدة للمحضون في حال غياب أبيه

تاريخ الفتوى: 29 سبتمبر 2008 م
رقم الفتوى: 297
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الحضانة
رؤيةَ الجد والجدة للمحضون في حال غياب أبيه

ما الحكم الشرعي في رؤيتي أنا وزوجتي لحفيدنا ابن ابننا الذي حصل على حكم قضائي بالرؤية ينفذ على مطلقته الحاضنة؟ وابنُنا أبو الطفل هذا دائم السفر.

يحقُّ شرعًا للسائل وزوجته رؤية حفيدهما في حال غيابِ والده؛ لأنهما من أولياء المحضون الذين يحق لهم متابعته والقيام على شؤونه.

الحضانة وتنظيمها إنما هي وسيلة لحماية المحضون ورعايته، والقيام بحقوقه والعناية بشؤونه، حتى إن الحاضنة إذا أرادت إسقاط الحضانة لا تسقط، وكل هذا حتى لا يضيع المحضون، الذي هو الغاية والمقصد من تنظيم شؤون الحضانة، وهي ولايةٌ للتربية غرضها الاهتمام بالصغير وضمان مصلحته والقيام على شؤونه، وقد أناطها الشرع الشريف بالأمن على المحضون في شخصه ودِينه وخلقه، ومن جهة أخرى فهي مجال جيد لتعويد النفس على العطاء والبذل وإنكار الذات.
والقانون المنظم للحضانة والمُستَقى من الشريعة الغراء مقصده تحقيق هذا الغرض، ويدندن حول هذا الهدف، ولذا نص في المادة 20 الفقرة الثانية من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م المضافة بقانون رقم 100 لسنة 1985م على: [ولكلٍّ من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين] اهـ.
والمقصود بعبارة: عند عدم وجود الأبوين عدمُ وجودهما بالبلدة التي بها مسكن الحضانة أو عدم وجودهما على قيد الحياة، وقد أُعطِيَ هذا الحق للأجداد في حالة عدم وجود الأبوين باعتبارهم من الآباء شرعًا.
كما أن ثبوت الحضانة للأم لا يمنع أولياء المحضون من تعهده وإيوائه وتعليمه وهو عند أمه، وهذا صريح في حق الجد في تمكينه من رؤية ابن ابنه الغائب؛ لأن الجد من الأولياء.
قال العلامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير لسيدي أحمد الدردير": [وللأب وغيره من الأولياء تعهدُه عند أمه وأدبُه وبعثه للمكتب] اهـ. والتعهد يلزم منه الرؤية قطعًا.
وعليه وفي واقعة السؤال: فإن لك ولزوجتك باعتباركما من أولياء المحضونِ رؤية حفيدِكما في حال غيابِ ابنِكما أبي المحضونِ الذي حُكِم بحقه في الرؤية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي حقوق الأولاد المحضونين مع أمهم؟


ما حكم الشرع في أحقية الجد والجدة لأب والأعمام والعمات في رؤية الطفل الذي بيد حاضنته -أم الطفل المطلقة- التي تسكن مع أبيها وأمها؟


ما كيفية توزيع المال المتطوع به لأسرة متوفى؟ فقد توفِّيَ شخصٌ كان يعمل فى نادٍ رياضي، وترك زوجةً، وبنتين، ووالدًا، ووالدةً، وأخًا، وله بالنادي بعض المتعلقات المالية وليس له معاش من النادي. وقد قام النادي بعمل مباراة كرة قدم له ولأسرته التي تشمل الزوجة والبنتين غير المتزوجتين اللتين ما زالتا تدرسان وليس لهما معاش.
برجاء التكرم بالإفادة بالرأي في كيفية توزيع حصيلة المباراة، وهل يستحق الوالد والوالدة من حصيلة مباراة التكريم، أم يقتصر حقهما على المستحقات المالية التي يستحقانها من النادي فقط؟


ما حكم ميراث المطلقة رجعيًّا وأولوية الولاية على الطفل؟ حيث يقول السائل: رفعت زوجة ابني دعوى تطليق على ابني لمرضه بمرض معدٍ ولم يحكم لها فيها، وقام ابني بعد ذلك بتطليقها على يد المأذون طلقة أولى رجعية، ثم توفى بعد طلاقها بعشرة أشهر عن والده، ووالدته، وابنه، ومطلقته رجعيًّا فقط.
فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث؟ وهل المطلقة رجعيًّا ترث مطلقها أو لا؟ ومن تكون له أولوية الولاية على الطفل؟


إذا كان الأب له معاش، وله ابن في مراحل التعليم، فهل النفقة على الأب أم على ابنه الأكبر الذي لم يؤدِّ الخدمة العسكرية؛ لأنه عائل الأسرة؟ وهل على الأب نفقة ابنته البالغة التي لا تجد عملًا؟


من هو الأحق بتربية القاصر من أقاربه؟ حيث إنه توجد بنت قاصرة سنها ‏عشر سنوات، وليس لها أب ولا أم ولا ‏أقارب سوى أولاد عمها لأبيها الذكور، وأولاد ‏أولاد عمها لأبيها الذكور أيضًا، وأعمامها ‏إخوة أبيها من الأم الذكور أيضًا. فمن هو ‏الأحق بضمها إليه لتربيتها بالطريق ‏الشرعي؟ أفيدوا الجواب، ولفضيلتكم الأجر ‏والثواب.‏


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :40
الظهر
11 : 48
العصر
2:37
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :18