مدى مشروعية استدامة نفقات التعليم للمحضون بعد بلوغه ١٥ عامًا

تاريخ الفتوى: 19 يناير 2025 م
رقم الفتوى: 8554
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الحضانة
مدى مشروعية استدامة نفقات التعليم للمحضون بعد بلوغه ١٥ عامًا

ما مدى مشروعية استدامة نفقات التعليم للمحضون بعد بلوغه ١٥ عامًا؟ فهناك ولدٌ يعيش في حضانة أمه، وقد بلغ مِن العمر خمسة عشر عامًا، ولا يزال في مرحلة التعليم، فهل يجب على أبيه الاستمرارُ في النفقة على تعليمه بعد بلوغه هذه السن؟

نفقة التعليم نفقةٌ ثابتةٌ مستدامةٌ، تجب على الأب للمحضون ولو بعد بلوغه سن الخامسة عشرة مِن عُمره، متى توافرت الشروط اللازمة لذلك، مِن عدم توفر المال اللازم لدى المحضون للإنفاق منه على تعليمه، وكونه ذا رَشَدٍ في التعليم، ولديه الاستعداد لاستكمال تعليمه الملائم لأمثاله، مع ضرورة مراعاة حال الأب مِن يُسره وإعساره، وينبغي أن يكونَ ذلك كلُّه بالمودة والتفاهم، والحُب والتراحُم، وإلا فيرفع الأمر إلى القضاء.

المحتويات

 

نفقة الابن الصغير إذا لم يكن له مال

من المقرر شرعًا أنَّ نفقة الابن الصغير الذي ليس له مال تجب على أبيه؛ لأنَّ الصغيرَ بعضٌ منه، فكان نقصُهُ عائدًا إليه، ورعايةُ مصالحِهِ لازمة له؛ قال تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]، والمولودُ له هو الوالد عند جماهير المفسرين، والمقصود: صلاحُ وَلَدهِ في الحال التي لا يغني فيها نفسه.

قال الإمام القُرْطُبِي في "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 163، ط. دار الكتب المصرية): [أجمع العلماء على أن على المرء نفقةَ ولده الأطفال الذين لا مال لهم] اهـ.

وهو ما يُفهم من حديث أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهْوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» متفقٌ عليه.

قَالَ الإمام أبو سعيد المُهَلَّبُ فيما نقله الإمام القُرْطُبي في "التفسير" (5/ 32): [النَّفَقَةُ عَلَى الأهل والعيال واجِبَةٌ بِإِجْمَاعٍ، وهذا الحديث حُجَّةٌ في ذلك] اهـ.

وعلى هذا سار المُشرِّع المصري في قانون الأحوال الشخصية، فنَصَّ في المادة (18) مكررًا ثانيًا من القانون رقم 25 لسَنَة 1929م، المضافة بالقانون رقم 100 لسَنَة 1985م، على أنَّه: [إذا لم يكن للصغير مالٌ فنفقته على أبيه] اهـ.

مدى مشروعية استدامة نفقات التعليم للمحضون بعد بلوغه ١٥ عامًا

التعليم مِن فروع النفقة، بل هو مِن أَجَلِّ ما يُنفَق على الصغير؛ لأنه يُكَوِّن عقلَه ومَلَكاتِه، فهو غذاء الألباب كما أنَّ الطعامَ غذاءُ الأبدان، وبه يُمهد الإنسان لمستقبله، ويُذلِّل به ثغرات حياته، فكان لا محالة مِن أفضل ما يُحسِن الأبُ به إليه، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: «وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا» أخرجه الإمام مسلم.

قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (8/ 43، ط. دار إحياء التراث العربي): [فيه: أنَّ على الأب تأديبَ ولده وتعليمَه ما يَحتاج إليه -مِن وظائف الدِّين، وهذا التعليمُ واجبٌ على الأب وسائر الأولياء] اهـ.

وقال الإمام العزُّ ابن عبد السلام في "قواعد الأحكام" (1/ 159، ط. مكتبة الكليات الأزهرية) في بيان حقوق بعض المكلَّفين على بعض: [ومنها: حضانة الأطفال، وتربيتهم، وتأديبهم، وتعليمهم حُسن الكلام، والصلاة والصيام إذا صَلُحُوا لذلك، والسعي في مصالح العاجلة والآجلة، والمبالغة في حفظ أموالهم، ودفع الأذى عنهم، وجلب الأصلح فالأصلح لهم، ودرء الأفسد فالأفسد عنهم] اهـ.

فحاجةُ الصغير إلى العلم أعظمُ مِن الحاجة إلى المال والكسوة -وكلُّه مطلوب شرعًا-، قال الإمام علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهَه: "الْعِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْمَالَ تَحْرُسُهُ، وَالْعِلْمُ يَحْرُسُكَ، وَالْمَالُ تُفْنِيهِ النَّفَقَةُ، وَالْعِلْمُ يَزْكُو عَلَى الْإِنْفَاقِ، وَالْعِلْمُ حَاكِمٌ، وَالْمَالُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ» ذكره الإمام ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله"، وأصله عند أبي نُعَيْم في "الحلية"، والشَّجَرِي في "ترتيب الأمالي" وأبي بكر الأبهري في "فوائده".

وهذا في حقِّ الأولاد جميعًا؛ ذكورًا وإناثًا، غير أن استمرار نفقة الأب على أبنائه الذكور الصغار مُقيَّدة بعدم البلوغ، وعدم قدرتهم على الكسب بعجزٍ أو نحوه، بخلاف الإناث، فلا تسقط نفقتهنَّ على الأب حتَّى يتزوجن خلافًا للشافعية؛ فقد أوجبوها في حقهن حتى الحيض.

قال العلامة سراج الدين ابن نُجَيْم الحنفي في "النهر الفائق" (2/ 518، ط. دار الكتب العلمية): [ويجب النفقة والكسوة والسكنى (لطفله)؛ وهو الصبي حين يسقط مِن بطن أمه إلى أن يحتلم... لأنَّ الكبير القادر على الكسب لا تجب نفقته على أبيه، بخلاف العاجز، كالذي به زمانةٌ أو عمًى أو شللٌ أو ذهابُ عقلٍ، ومنه الأنثى إلى أن تتزوج] اهـ.

وقال الإمام أبو عبد الله المَوَّاق المالكي في "التاج والإكليل لمختصر خليل" (5/ 588، ط. دار الكتب العلمية): [(ونفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلًا قادرًا على الكسب، والأنثى حتى يَدخل زوجُها) مِن "المدونة": يلزم الأبَ نفقةُ ولده الذكور حتى يحتلموا، والإناث حتى يَدخل بهن أزواجُهن] اهـ.

وقال العلامة ابن حَجَر الهَيْتَمِي الشافعي في "تحفة المحتاج" (8/ 347، ط. المكتبة التجارية الكبرى) في بيان النفقة على البنت: [وبتزوجها تسقط نفقتها بالعقد] اهـ.

وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (11/ 484، ط. دار الكتب العلمية): [قال الشافعي رضي الله عنه: "فينفق الرجل على ولده حتى يبلغوا الحلم أو المحيض، ثم لا نفقة لهم إلا أن يكونوا زَمنَى فينفق عليهم إذا كانوا لا يغنون أنفسهم، وكذلك ولد ولده وإن سفلوا ما لم يكن لهم أب دونه يقدر على أن ينفق عليهم"، وهذا صحيح، إذا وجبت نفقة الولد لصغره: سقطت ببلوغه، ما لم تخلف الصغر زمانة أو جنون، سواء كان الولد غلامًا أو جارية، فإذا احتلم الغلام أو حاضت الجارية سقطت نفقتها] اهـ.

وهو ما أخذ به المشرع المصري، ففي المادة (18) سالفة الذكر: [وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنتُ أو تكسب ما يكفي نفقتَها، وإلى أن يُتِمَّ الابنُ الخامسة عشرة مِن عمره قادرًا على الكسب المناسب] اهـ.

ومِن موانِع القدرة على الكسب: استمرارُ حاجة الولد إلى التعليم، فلا تسقط النفقة على المشتغل بطلب العلم مِن الولد ولو بلغ عاقلًا؛ لما فيه من الاشتغال بحاجته هذه التي تنزل منزلة الضرورة لتكوين الولد وإعداده للحياة، سواء أكان هذا التكوين دينيًّا أم دنيويًّا، ما لم يكن للولد البالغ مالٌ ينفق منه على تعليمه.

قال الإمام الزَّيْلَعِي في "تبيين الحقائق" (3/ 64، ط. المطبعة الأميرية): [وإن كان كبيرًا لا تجب عليه نفقته إلا إذا كان موسرًا... أو طالبَ علمٍ لا يتفرغ لذلك] اهـ.

وقال الإمام زين الدين ابن نُجَيْم في "البحر الرائق" (4/ 228، ط. دار الكتاب الإسلامي) في بيان استمرار النفقة على الولد بعد البلوغ: [في "المجتبى": البالغ إذا كان عاجزًا عن الكسب وهو صحيحٌ فنفقته على الأب، وهكذا قالوا في طالب العلم إذا كان لا يهتدي إلى الكسب لا تسقط نفقته عن الأب] اهـ.

غير أنَّ الفقهاء اشترطوا لوجوب تلك النفقة أن يكون الولد راشدًا نبيهًا في سنوات التعليم، ويتحقق ذلك بألَّا يتكرر رسوبُه أو يثبُت عدمُ انتظامه في تحصيل العلم، وأن يكون التعليمُ إلى انتهاء سنوات الجامعة كما هو متعارَفٌ عليه ومستقرٌّ في زماننا، ومع توافر تلك الشروط أيضًا لا بد من مراعاة يُسر الأب وإعساره، واستعداد البالغ لاستكمال التعليم من عدمه.

قال العلامة شَيْخِي زَادَه في "مجمع الأنهر" (1/ 500، ط. دار إحياء التراث العربي): [لكونه طالب علم لا يقدر على الكسب لاشتغاله بالعلم، وهذا إذا كان به رشدٌ، كما في "الخلاصة"] اهـ.

وهو ما اعتبره قانون الأحوال الشخصية المصري، فنص في المادة (18) مكررًا ثانيًا منه على أنه: [تستمر نفقة الأولاد على أبيهم... إلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرًا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزًا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه] اهـ.

وفسَّرته المذكرة الإيضاحية بنصِّ: [الاشتغال بالتعليم يُعتبر عجزًا حكميًّا موجبًا للنفقة، إذا كان تعليمًا لعِلمٍ ترعاه الدولة، ولا يُنافي الدِّين، وبشرط أن يكون الطالب رشيدًا في التعليم، وفي قُدرة مَن وَجَبَت عليه النفقة الإنفاق عليه في التعليم] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن نفقة التعليم نفقةٌ ثابتةٌ مستدامةٌ، تجب على الأب للمحضون ولو بعد بلوغه سن الخامسة عشرة مِن عُمره، متى توافرت الشروط اللازمة لذلك، مِن عدم توفر المال اللازم لدى المحضون للإنفاق منه على تعليمه، وكونه ذا رَشَدٍ في التعليم، ولديه الاستعداد لاستكمال تعليمه الملائم لأمثاله، مع ضرورة مراعاة حال الأب مِن يُسره وإعساره، وينبغي أن يكونَ ذلك كلُّه بالمودة والتفاهم، والحُب والتراحُم، وإلا فيرفع الأمر إلى القضاء.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سؤال عن النظام المتبع بشأن الأسر البديلة في إحدى البلدان؛ حيث تقوم الدولة بتسليم الأسرة البديلة طفلًا لرعايته في حالة ما إذا كانت الأم داخل هذه الأسرة البديلة أو شقيقتها مرضعًا؛ بحيث يصبح وجود الطفل داخل هذه الأسرة البديلة بشكل يتوافق مع الشريعة الإسلامية، فما الحكم في ذلك.


ما حكم إجبار الزوج زوجته على قطع الرحم؟ فقد تزوجت ابنتي المهندسة منذ حوالي سنة، وزوجها يمنعها عن أسرتها -أبيها وأمها وإخوتها- ويمنعها عن خالاتها وأخوالها وعماتها وأعمامها وجدتها، وأيضًا عن العالم الخارجي من زميلات وصديقات، ولا يسمح لها أن ترد علينا في التليفون، وفي المرات البسيطة التي كلمناها فيها يكون هو معنا على السماعة يسمع كل الكلام أو يسجله؛ كما يقول لنا، وأيضًا هو لا يسمح لها بزيارة أسرتها ولا يسمح لأسرتها بزيارتها أو التحدث معها هاتفيًّا. فهل يجوز له أن يدفعها إلى عقوق والديها وقطع رحمها؟ وهل يجوز لها أن تعقَّ والديها وتقطع رحمها طاعة له؟


ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ حيث توجد بعض الألعاب المنتشرة على شبكة الإنترنت تكون بين مجموعة من اللاعبين، يأخذ كل متسابق في بداية اللعبة عددًا من العملات الخاصة باللعبة (coins)، فإذا خسر قَلَّ عدد هذه العملات، وإذا تقدم في اللعبة زاد عددها، كما أنَّ اللاعب عند وصوله إلى مستوى معين يكون قد جمع الكثير من هذه العملات ولا يكون في حاجة إليها، فيبيعها لغيره بأموال حقيقية، عن طريق تحويلها إلى حساب الشخص الآخر في اللعبة، أو يبيع حساب اللعبة (account) بالكامل، بأن يعطي اسم الحساب والرقم السري للمشتري؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


يقول السائل: أرجو الإفادة الشرعية عن عدم طاعة ابني في بر ابنة أخي في زواجها؛ وذلك بسبب إساءتها.


هل تجب العدة على المرأة المختلعة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة؟ فقد عَقَد رجلٌ على امرأة عقد زواج صحيحًا ولم يَدخُل بها، إلَّا أنه حصلت بينهما خلوة شرعية صحيحة، ثم رفعت المرأة قضية خُلْعٍ على هذا الزوج، وتسأل: هل عليَّ عدة بعد هذا الخلع؟


إحدى الهيئات القضائية تسأل عن حكم جواز إقامة المطلقة البائنة مع والد مطلِّقها في شقة سكنية واحدة، مع وجود ثلاث شقق أخرى، وأرفقت المحكمة مذكرة النيابة لشؤون الأسرة، والمتضمنة رأيها في القضية الواردة بالجدول العمومي، بطلب الشاكية تمكينها من مسكن الزوجية؛ لأنها كانت زوجًا للمشكو بصحيح العقد الشرعي، ورزقت منه على فراش هذا المسكن بالصغار في يدها وحضانتها، وأنه طردها، ثم طلقها طلقة ثانية رجعية فأصبحت بائنة منه، وأنه يحق لها الاستمرار في شَغْل مسكن الزوجية باعتبارها حاضنة للصغار مدة الحضانة، وقدمت صورة إشهاد طلاقها، وقيد ميلاد الصغار، وبسؤال الشهود من جيرة عين النزاع، أجمعوا على أن الشاكية والمشكو وصغارهما أقاموا بها على سبيل الاستضافة مع والد المشكو لمدة خمسة أشهر، وأنهم كانوا يقيمون بمنطقة حلوان، وهو ما أكدته التحريات، وبسؤال رجل الإدارة المختص قرر بأن الشاكية كانت متزوجة في ذات المسكن الموجود به عين النزاع بالطابق الثاني، ثم قاموا بالانتقال لمدينة حلوان، وأقاموا بها فترة طويلة، وأنهم بعد ذلك قاموا بالعودة للإقامة بالطابق الرابع لمدة خمسة أشهر سابقة على تاريخ الشكوى، وأن العين محل النزاع ليست مسكن الزوجية للشاكية والمشكو، وأن الحائز الفعلي لها هو والد المشكو، كما ثبت من معاينة العين الحاصلة في 14/ 2/ 2010م أنها كائنة بالعنوان سالف الذكر، وبتاريخ 15/ 2/ 2010م سأل المشكوَّ فقرر بأن مسكن الزوجية في حلوان حتى عام 2009م، وأنه أقام بالعين محل النزاع مع والده على سبيل الاستضافة حتى تدبير مسكن آخر وذلك لمدة خمسة أشهر، وقدم صورة ضوئية من عقد إيجار العين الكائنة بحلوان، وأن عين النزاع بحيازة والده، وبتاريخ 18/ 3/ 2010م وبسؤال شهود الشاكية قرروا بأن عين النزاع هي مسكن الزوجية للشاكية والمشكو وأنهما أنجبا صغارهما بها. وحيث إن المشرع نص في المادة 18 مكرر ثالثًا من القانون رقم 25 لسنة 1929م الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م على أنه: على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته، ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، وإذا لم يفعل.. استمروا في شغل مسكن الزوجية.. دون المطلق مدة الحضانة. وكانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت في هذا الخصوص أنه: إذا وقع الطلاق بين الزوجين وبينهما صغار أن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال بمحضونها بمسكن الزوجية ما لم يُعِدَّ المطلقُ مسكنًا آخر مناسبًا حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة، فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداءً الاحتفاظ به قانونًا، مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذي يعده المطلق لإقامة مطلقته في فترة حضانتها لأولاده منها، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب، فإن مسكن الزوجية يكون هو مسكن الحضانة، ويحق للمطلقة الحاضنة الإقامة فيه مع صغيرها فترة الحضانة، كما وأن من المقرر -بحسب دعوى محامي الشاكية- أن المقصود بمسكن الزوجية في هذا الخصوص هو المكان المشغول فعلًا بسكنى الزوجين، فإذا ثار خلاف بين الحاضنة ووالد الصغير حول مسكن الحاضنة، انصرفت كلمة المسكن إلى المكان المشغول فعلًا بسكنى الصغير وحاضنه. وكان المشرع قد أجاز للنيابة العامة في الفترة الأخيرة من ذات المادة أن تصدر قرارًا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية، وقد تضمنت المادة 834 من الكتاب الأول من التعليمات العامة للنيابات القواعد التي تتبع تطبيقا لذلك، فنصت في بندها الرابع على أنه: إذا كان الطلاق بائنًا وللمطلقة صغير في حضانتها يُقتَرَحُ تمكينُ المطلقة الحاضنة من مسكن الزوجية المؤجر دون الزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائيًّا في أمر النزاع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومنها أقوال جيرة عين النزاع، ورجل الإدارة المختص. وكذا أقوال المشكو، وشهود الشاكية، وهو ما أكدته التحريات أن العين مسكن الزوجية الذي كان مشغولًا بسكنى الشاكية والمشكو لمدة خمسة أشهر رفقة والد المشكو حتى بدء النزاع بينهما، كما أن الثابت أنه قد طلقها طلقة ثانية رجعية أصبحت بائنة منه، وأنها حاضنة للصغار الذين ما زالوا في سن حضانة النساء المقررة بمقتضى المادة 20 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929م والمعدل بالقوانين 100 لسنة 1985م، 4 لسنة 2005م، وفي يدها الأمر الذي يستوجب -والحال كذلك- تمكينها مشاركةً مع والد المشكو دون مطلقها المشكو من مسكن الزوجية عين النزاع باعتبارها مطلقة وحاضنة، ومنع تعرضه والغير لهما في ذلك. ورأت النيابة الموافقة على تمكين الشاكية المطلقة والحاضنة من مسكن الزوجية عين النزاع، مشاركةً مع والد المشكو، دون مطلِّقها، ومنع تعرضه والغير لها في ذلك.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57