ما الحكم الشرعي في النفقة الزوجية المقررة على الزوج لزوجته؟ وهل يحق للقاضي أن يلزم الزوج بهذه النفقة حال إعساره؟
من المقرر شرعًا أن الزوجة إذا ما سَلَّمت نفسها لزوجها -ولو حكمًا- وجب على الزوج الإنفاق عليها، حيث إنها قد حبست نفسها للزوج، فإن أَبَى الإنفاق عليها كان للزوجة أن تطلب من القاضي فرض نفقتها على زوجها بأنواعها الثلاثة: المأكل والملبس والمسكن، فإذا ثبت إعسار الزوج وعدم قدرته على الإنفاق على زوجته بأنواعها الثلاثة كان للزوجة أن تطلب من القاضي فرض نفقتها على زوجها، ويأمر القاضي في نفس الوقت مَن تجب نفقة الزوجة عليه لو لم تكن متزوجة من أب أو أخ ونحوهما بأدائها للزوجة على أن يرجع المنفق بما أنفق على الزوج إذا أيسر بعد ذلك.
وللزوجة أن تطلب فرض نفقتها على زوجها مع إذن القاضي لها بالاستدانة من الغير على حساب زوجها المعسر، وفي هذه الحالة إذا استدانت الزوجة نفقتها كان لدائنها الرجوع على الزوج مباشرة بذلك الدين.
أما إذا لم يأذن لها القاضي في الاستدانة فيكون رجوع الدائن عليها لا على الزوج، وترجع هي على الزوج.
وفي واقعة السؤال: فإذا ثبت لدى القاضي بطريقة ما إعسار الزوج فله أن يحكم بالنفقة على من تجب عليه نفقة المرأة إذا لم تكن متزوجة، ثم تعود بذلك على الزوج إذا أيسر، أو يسمح لها إذا رأت ذلك بالاستدانة من الغير بحيث يثبت الدين في ذمة الزوج مباشرة، وللدائن مقاضاة ذلك الزوج مباشرة بعد إذن القاضي. ومما تقدم تتضح الإجابة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يصح العمل بهذه المقولة: "اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع"؟ فقد دار نقاش بين مجموعة من الأشخاص على إثر دعوة أحد الدعاة في القرية من إكثار الجميع من التبرعات والصدقات؛ لصرفها على توسيع المسجد وترميمه وعلى بعض أعمال النفع العام، وكذلك لمساعدة بعض المحتاجين من الفقراء والمساكين في ظل الظروف الراهنة، فذكر البعض أن ضعيف الحال يجب عليه عدم الإنفاق من ماله في تلك الأحوال وأَنَّ بيته وأهله أولى من ذلك، مسترشدًا بمقولة: "اللي يحتاجه البِيت يحرم على الجامع"، فما صحة ذلك؟
ما حكم اتفاق الزوجين على نفقات الأولاد بعد الطلاق؛ حيث إن هناك زوجين اتفقا على الطلاق ولهما أولاد ذكورٌ وإناثٌ، وخوفًا من وقوع الخلافات والنزاعات حول الإنفاق على الأولاد بعد الطلاق قاما بعقد اتفاق مكتوب يتضمن تحديد قدر النفقات وكيفية أدائها، فهل هذا الاتفاق جائز شرعًا؟ وهل يمكن للمطلق الرجوع في هذا الاتفاق؟ وهل قيمة النفقة ثابتة لا تتغير بتغير الظروف واختلاف الأسعار؟
ما حكم نفقة الأم إذا لم يقدر الأب على الإنفاق؟ فقد أرسلنا لفضيلتكم مع هذا الأوراق الواردة إلى الحقانية بمكاتبة الداخلية الخاصة بالاستعلام عن مرتبة نفقة الوالدة والوالد، وأيهما مقدمة على الأخرى.
ما المقصود بنفقة المتعة في القرآن الكريم؟ هل هو المقابل المادي؟ وهل القرآن الكريم يوجد به نص بتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لنفقة المتعة من عدمه؟ أو أي نص تشريعي آخر أو أي حديث فقهي آخر يحدد مدة نفقة المتعة من عدمه؟
ما حكم نفقة الابن على الأم؟ حيث تطلب والدة نفقةً من ولدها، والولد متزوج ومقيم مع عائلة زوجته، وعددهم اثنا عشر ذكورًا وإناثًا.
هل يصح إعطاء النفقة للوالدة، أو تلزم بالإقامة مع ولدها في وسط هذه العائلة الغريبة منها؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب. أفندم.
يقول السائل: امرأة توفيت عن إخوتها لأبيها ثلاث إناث وذكر، وتركت ما يورث عنها شرعًا، فهل تكفينها وتجهيزها حتى دفنها واجب في تركتها، أو على الورثة؟ وما هو اللازم شرعًا في التكفين والتجهيز حتى الدفن؟ وهل إذا صرف أحد الورثة من ماله في التجهيز والتكفين زيادةً عمَّا هو لازم لها حسب أمثالها، وكان ذلك بدون إذن الورثة، وكذا ما صرفه في غير التجهيز والتكفين مثل أجرة وتكاليف مكان العزاء؛ من مأكل ومشرب وغير ذلك، بدون إذن باقي الورثة أيضًا، هل يلزم ذلك الورثة أو لا يلزمهم ويكون متبرعًا؟