حكم نفقة الزوجة على زوجها المسافر خارج البلاد

تاريخ الفتوى: 14 مارس 1978 م
رقم الفتوى: 5518
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: النفقات
حكم نفقة الزوجة على زوجها المسافر خارج البلاد

ما حكم نفقة الزوجة على زوجها المسافر خارج البلاد؟ فقد تزوجت ابنتي برجل وعاشت معه حتى سفره خارج الدولة، ولا تزال على عصمته. فهل تجب نفقتها شرعًا على زوجها المذكور؟

المنصوص عليه شرعًا أن نفقة الزوجة واجبة لها على زوجها شرعًا من تاريخ عقد زواجه عليها؛ لاحتباسها لحقه، والنفقة جزاء الاحتباس شرعًا.

وقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920م بعض أحكام الأحوال الشخصية والمأخوذ من أقوال بعض فقهاء المسلمين على ما يأتي: تعتبر نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها -ولو حكمًا- ديْنًا في ذمته من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه بلا توقف على قضاء أو تراض منهما، ولا يسقط دينها إلا بالأداء أو الإبراء.

وعلى هذا: ففي الحادثة موضوع السؤال تكون نفقة بنت السائل المذكورة واجبة لها على زوجها المذكور شرعًا من تاريخ امتناعه من الإنفاق عليها لما ذُكر.
ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إخفاء دخل الزوج عن الزوجة؟ مع العلم أنه يَكفي كل طلباتها وطلبات بيته.


ما حكم اتفاق الزوجين على نفقات الأولاد بعد الطلاق؛ حيث إن هناك زوجين اتفقا على الطلاق ولهما أولاد ذكورٌ وإناثٌ، وخوفًا من وقوع الخلافات والنزاعات حول الإنفاق على الأولاد بعد الطلاق قاما بعقد اتفاق مكتوب يتضمن تحديد قدر النفقات وكيفية أدائها، فهل هذا الاتفاق جائز شرعًا؟ وهل يمكن للمطلق الرجوع في هذا الاتفاق؟ وهل قيمة النفقة ثابتة لا تتغير بتغير الظروف واختلاف الأسعار؟


هل تدخل قيمة العلاج وأجرة الطبيب ضمن النفقة الزوجية الواجبة على الزوج لزوجته؟


جهة تقوم على رعاية الأيتام وتسأل: متى تنتهي مدة كفالة اليتيم؟ وهل تكون بالانتهاء من مراحل التعليم أو بوجود عمل يستطيع من خلاله الاعتماد على نفسه وسد حاجاته، وهل تمتد كفالة البنت حتى تتزوج؟


يقول السائل: امرأة توفيت عن إخوتها لأبيها ثلاث إناث وذكر، وتركت ما يورث عنها شرعًا، فهل تكفينها وتجهيزها حتى دفنها واجب في تركتها، أو على الورثة؟ وما هو اللازم شرعًا في التكفين والتجهيز حتى الدفن؟ وهل إذا صرف أحد الورثة من ماله في التجهيز والتكفين زيادةً عمَّا هو لازم لها حسب أمثالها، وكان ذلك بدون إذن الورثة، وكذا ما صرفه في غير التجهيز والتكفين مثل أجرة وتكاليف مكان العزاء؛ من مأكل ومشرب وغير ذلك، بدون إذن باقي الورثة أيضًا، هل يلزم ذلك الورثة أو لا يلزمهم ويكون متبرعًا؟


ما حكم نفقة الأب على علاج بنته المريضة؟ فلإحدى المطلقات بنتٌ من مطلقها، وهي في حضانتها، ولها نفقة مقررة على أبيها بحكم شرعي، إلا أن هذه البنت مريضة بالقلب، وحالتها ذات خطر، ويقوم بمعالجتها أطباء قرروا وجوب إقامتها في جهة معينة مراعاةً لصحتها، ولم يراعَ مرضها في تقدير النفقة المقررة، فهي لا تشمل أجرة الأطباء ولا ثمن الدواء ولا مصاريف الإقامة بالجهة المعينة، بل هي قاصرة على مقابل الطعام والكسوة، والأب ممتنع عن الإنفاق عليها فيما عدا ذلك، وهو غني قادر على الصرف عليها عن سعة، بينما الأم فقيرة، فاضطر خال البنت إلى الإنفاق عليها؛ لأن حالتها لا تحتمل انتظار الحكم لها على أبيها بنفقة العلاج. فهل الأب ملزم بنفقة العلاج والدواء والمسكن الصحي علاوة على نفقة الطعام والكسوة أو لا؟ وهل للخال الرجوع على الأب بما أنفقه وينفقه على البنت في سبيل ذلك إلى أن يقوم الأب بهذه النفقة أو لا؟ نرجو أن تفتونا بحكم الشرع في ذلك، ولكم الأجر والثواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 أبريل 2026 م
الفجر
4 :11
الشروق
5 :40
الظهر
11 : 58
العصر
3:30
المغرب
6 : 16
العشاء
7 :35