الاستفادة من الخلايا الجذعية في الحيوان والإنسان

تاريخ الفتوى: 18 أغسطس 2008 م
رقم الفتوى: 311
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الطب والتداوي
الاستفادة من الخلايا الجذعية في الحيوان والإنسان

ما حكم استخدام الخلايا الجذعية البالغة الحيوانية (adult stem cell) من حيوانات التجارب مثل الأرانب أو الماعز بعد تنميتها وتمييزها والتأكد من خصائصها وسلامتها، ثم إعادتها داخل الجسم الحي لنفس الحيوان لدراسة تأثيرها في مجال هندسة وتجديد الأنسجة الحية داخل نفس الحيوان؟

وفي حالة ثبوت نجاح هذه التجارب على الحيوان سيتم تطبيقها على الإنسان -بأخذ خلايا جذعية بالغة آدمية من نفس الإنسان ثم إعادتها داخل جسمه بعد اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيالها- بعد أخذ موافقة المريض لإجراء مثل هذه التجربة لعلاجه؟

يجوز شرعًا استخدام الحيوانات في التجارب والأبحاث العلمية المتعلقة بتقنية الخلايا الجذعية التي يراد منها خدمة الإنسان؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [لقمان: 20]، لكن بشرط مراعاة الرفق بها وعدم تعريضها للأذى ما أمكن؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن اللهَ كَتَبَ الإحسانَ على كلِّ شَيءٍ» رواه مسلم.
ولا مانع شرعًا من أن يُؤْخَذ من الإنسان المريض شيءٌ من خلاياه الجذعية البالغة لتوظيفها في علاجه، بشرط عدمِ تضرره بذلك، وموافقتِه إن كان كامل الأهلية، فإن كان ناقص الأهلية فإن حق الإذن يكون لوليه. وهذا من التداوي الذي حث عليه الشرع؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «تَداوَوا؛ فإن اللهَ عز وجل لم يَضَع داءً إلا وَضَعَ له دَواءً، غيرَ داءٍ واحِدٍ: الهَرَمُ» رواه أبو داود.

الخلايا الجذعية هي خلايا لها القدرة على الانقسام والتكاثر لتعطي أنواعًا مختلفة من الخلايا المتخصصة التي تُكَوِّن أنسجةَ الجسم المختلفة، وقد تمكَّن العلماءُ حديثًا مِن التعرف على هذه الخلايا وعزلها وتنميتها؛ بهدف استخدامها كتقنية علاجية لبعض الأمراض.
وهناك عدة طرق للحصول على هذه الخلايا، منها: أخذها من الجنين السقط في أي مرحلة من مراحل الحمل، أو عن طريق المشيمة أو الحبل السري، أو عن طريق الأطفال أو البالغين، أو عن طريق الاستنساخ بأخذ خلايا من الكتلة الخلوية الداخلية.
أما بخصوص استخدام الحيوانات في التجارب والأبحاث العلمية المتعلقة بتقنية الخلايا الجذعية التي يراد منها خدمة الإنسان فهو جائز لا تمنعه الشريعة؛ إذ إن الحيوان أصلًا مخلوقٌ لخدمة الإنسان ومسخَّرٌ لمصلحته، كما قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [لقمان: 20]، وكذلك فإن الله تعالى قد أجاز لنا ذبح كثيرٍ من الحيوانات لمنفعة الأكل، فاستخدامها في التجارب العلمية التي فيها خدمة الإنسان أَوْلَى بالجواز؛ إذ منفعة أكل الحيوان بخصوصه لا شك أنها أقل من المنفعة الحاصلة للإنسان من العلم الذي يتوصل إليه بالتجريب على الحيوان، ولكن هذا الجواز مشروطٌ بأن يراعى الرفق بالحيوانات محل التجارب وتجنب تعريضها للأذى أو الألم أثناء إجراء التجارب عليها ما أمكن، وقد روى مسلم عن شَدَّادِ بنِ أَوسٍ رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن اللهَ كَتَبَ الإحسانَ على كلِّ شَيءٍ؛ فإذا قَتَلتم فأَحسِنُوا القِتلةَ، وإذا ذَبَحتم فأَحسِنُوا الذَّبحَ». وفي "صحيح مسلم" و"سنن أبي داود" -واللفظ له- عن جَرِيرِ بنِ عبدِ اللهِ البَجَلِيِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن يُحْرَمِ الرِّفقَ يُحْرَمِ الخَيرَ كلَّه»، وروى الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ».
وكذلك فإنه لا يوجد مانع شرعي من أن يُؤْخَذ من الإنسان المريض شيء من خلاياه الجذعية البالغة بغرض استخدامها وتوظيفها في علاجه، بشرط عدم تضرره بذلك، وموافقته إن كان أهلًا للإذن؛ بأن يكون بالغًا عاقلًا مختارًا، فإن كان ناقص الأهلية فإن حق الإذن يثبت لوليه.
وقد حث الشرع الشريف على التداوي والاستشفاء؛ ففي "سنن الترمذي" و"أبي داود" -واللفظ له- عن أسامةَ بنِ شَرِيكٍ رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطيرُ، فسَلَّمتُ ثم قعدتُ، فجاء الأعرابُ من ها هنا وها هنا، فقالوا: يا رسول الله، أنتداوى؟ فقال: «تَداوَوا؛ فإن اللهَ عز وجل لم يَضَع داءً إلا وَضَعَ له دَواءً غيرَ داءٍ واحِدٍ: الهَرَمُ». والهَرَمُ: الكِبَرُ، وهذا الحديث جاء فيه الحث على التداوي مطلقًا غير مقيد بقيد، والقاعدة "أن المطلق يجري على إطلاقه حتى يَرِد ما يقيده". قال الإمام الخطابي: [في هذا الحديث إثبات الطبِّ والعلاجِ، وأن التداويَ مباحٌ غيرُ مكروهٍ] اهـ.
وقولنا بجواز هذا المسلك في التداوي متفق مع الإطلاق المستفاد من هذا الحديث، ومَن ادعى المنعَ فهو المطالب بالدليل.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تزوير الشهادات الطبية لبيع البلازما؟ ففي ظل انتشار وباء فيروس كورونا "كوفيد- 19"، وبعد خروج تصريحات وزارة الصحة المصرية بارتفاع نسب الشفاء بعد حقن المرضى ببلازما المتعافين؛ لاشتمالها على أجسام مضادة للفيروس، وجدنا من يستغل هذه الحاجة ويلفق كذبًا من الشهادات الطبية ما يفيد تعافيه من الفيروس؛ وذلك لبيع البلازما بمبالغ مالية كبيرة، فما حكم ذلك؟


ما هي عدة المطلقة في حال انقطاع الحيض الإرضاعي؛ حيث تم طلاق الزوجة بوثيقة عند المأذون طلقة أولى رجعية، وذلك بعد ولادتها بستة أيام، وهي لم تحض بسبب الرضاع، فنرجو الإفادة هل تعتد بالأشهر أو بالحيض؟ وهل يجوز لها تناول أدوية لتعجيل الحيض خلال فترة الرضاع أو لا؟


امرأة متزوجة ولها أربعة أبناء أصيبت بمرضٍ أضعفَ صحَّتها، ونَصَحَها الأطباء بعدم الإنجاب، وأشاروا عليها بعدم استعمال أي وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة المعروفة مثل استعمال حبوب منع الحمل؛ لأنه خطر على صحتها ولا سبيل أمامها سوى إجراء عملية جراحية لربط المبايض؛ مما سيترتب عليه منع الحمل مستقبلًا بصفةٍ دائمةٍ، وذلك حفاظًا على صحتها. وهي تسأل عن رأي الشرع في ذلك. 


يقول السائل: ما حكم بيع الأسنان المخلوعة لطلاب كلية الطب بقصد التَّعلُّم؟


هل الدواء الذي يؤخذ للغرغرة في الفم يبطل الصيام؟


ما مدى وجوب الدية أو الكفارة بالإجهاض؟ فزوجتي كانت حاملًا في الشهر الخامس، وحدثت لها بعض المشكلات الصحية، وقرر الأطباء -وفقًا للتقرير الطبي المرفق- أن في بقاء الجنين خطرًا محققًا على حياتها، وتمت بالفعل عملية الإجهاض، ثم قرأنا على الإنترنت ما فهمنا منه أنَّ عليها في هذه الحالة ديةً وكفارةً، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحًا فما قيمةُ الدية؟ وما الكفارة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مايو 2025 م
الفجر
4 :36
الشروق
6 :11
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :58