ما حكم رفع الأجهزة الطبية عن المريض الميؤوس من شفائه، وما الفرق بين ذلك والقتل الرحيم؟
يجوز شرعًا رفع الأجهزة الطبية عن المريض الميؤُوس من شفائه، التي تُستخدم في الإبقاء على حياته دون تقدم في حالته الصحية، وهو ما يُسمَّى "الموت الإكلينيكي"، فقط إذا نصح الأطباء بذلك.
أما إذا كانت الأجهزة لغرض آخر كالمساعدة على سحب السوائل لتيسير التنفس أو نحو ذلك فلا يجوز رفعها، وهذا يختلف عن ما يُسمى بـ"القتل الرحيم" الذي يطلب فيه المريض من الطبيب إنهاء حياته، أو يُقرر الطبيب ذلك من تلقاء نفسه بسبب إعاقة المريض أو شدة الألم عليه، فإن هذا حرام قطعًا؛ لأن حياة المريض هنا مستمرة وغير متوقفة على الأجهزة الطبية، غير أن المريض أو الطبيب يريد التخلُص منها بسبب شدة الألم الواقعة على المريض، فإنهاء الحياة في هذه الحالة يُعدُّ إقدامًا على إزهاق الروح وقتلًا للنفس التي حرَّم الله قتلها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: نرجو منكم بيان مدى صحة قول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي أَجَلِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَهُوَ يُطَيِّبُ نَفْسَ الْمَرِيضِ»، وما معناه؟
ما حكم استغلال بعض المتعافين حاجة المرضى بطلب مقابل مادي لإعطاء البلازما المستخلصة من دمه في ظل انتشار هذا الوباء الذي يهدد أمن البشرية واستقرارها؟
نرجو منكم بيان حكم الشرع في الرُّقْيَة بالقرآن الكريم.
ما حكم الشرع في قيام بعض الصيادلة بشراء وبيع الأدوية المهربة مجهولة المصدر غير المصرح بها من وزارة الصحة؟ علمًا بأن تناول مثل هذه الأدوية قد يترتّب عليه الإضرار بالمرضى؛ لعدم مطابقة هذه الأدوية للمواصفات.
يقول السائل: امرأةٌ حامل في بداية الأسبوع السادس، وهي مصابة بنوع من السرطان الوراثي الذي يجعل احتمالات إصابة الجنين به خمسين بالمائة، فهل يجوز الإجهاض في هذه الحالة؟
ما حكم صيام المريض النفسي؟