حكم تزويج الشباب غير القادرين من مال الزكاة

تاريخ الفتوى: 27 يناير 2010 م
رقم الفتوى: 400
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الزكاة
حكم تزويج الشباب غير القادرين من مال الزكاة

ما حكم تزويج الشباب غير القادرين من مال الزكاة؟ حيث توجد لجنة تجمع أموال الزكاة والصدقات والتبرعات، وتصرفها على المستحقين، ويتقدم إليها بعضُ الشباب من غير القادرين لمساعدتهم في إتمام زيجاتهم وتقديم إعانات مادية ونقدية لزواجهم. فهل يجوز أن يكون هذا من الأموال المخصصة للزكاة؟

يجوزُ للجمعية إخراجُ الزكاة لمَن عجز من الشباب عن تكاليف الزواج، ويجوز إخراجها في شكل مساعدات مالية أو عينية؛ لأن المطلوب هو تحقيق مصلحة مستحق الزكاة.

إخراج الزكاة مساعدةً لمن أراد الزواج وهو عاجزٌ عن تكاليفه أمرٌ جائزٌ كما عند المالكية، وكما صرح به بعض الحنابلة؛ حيث ذكروا أن: [مِن تمام الكفاية التي يُشرَع إعطاءُ الفقير من الزكاة ليصل إلى حَدِّها ما يأخذه ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح] اهـ من "حاشية الرَّوض المُربِع" (3/ 311، ط. مكتبة الرياض).
وقال الإمام الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (2/ 347، ط. دار الفكر): [فرع.. تَقَدَّمَ عَن البُرزُلِيِّ أَنَّ اليَتِيمةَ تُعطى مِن الزَّكاةِ ما تَصرِفُه في ضَرُورِيَّاتِ النِّكاحِ، والأمرِ الذي يَراه القاضِي حَسَنًا في حَقِّ المَحجُورِ، فعلى هذا فمَن ليس معها مِن الأَمتِعةِ والحُلِيِّ ما هو مِن ضَرُورِيَّاتِ النِّكاحِ تُعطى مِن الزَّكاةِ مِن بابِ أَولى، فتَأَمَّلْهُ] اهـ.
وفي الأثر عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر من ينادي في الناس: أين المساكين؟ أين الغارمونَ؟ أين الناكحونَ؟ أي: الذين يريدون الزواج؛ وذلك ليعطيهم من بيت مال المسلمين.
وزكاة المال تجب للمسلمين فقط؛ لأنها تؤخذ مِن أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم، وزكاة المال الأصل فيها أن تؤدى مالًا، فإن كان المستحق يحتاج إليها عَيْنًا ويفيده ذلك فلا بأس بتأديتها إليه عَيْنًا؛ لأن المطلوب هو تحقيق مصلحته.

وعليه وفي واقعة السؤال: فيجوز للجمعية تقديم زكاة المال للغرض المذكور للمسلمين المحتاجين في شكل مساعدات مالية، وإذا كان المستفيدون بذلك في حاجة لشيء من لوازم الزواج بعينه وأمكن للجمعية تقديمه لهم فيجوز ذلك أيضًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، لكنه مدَّخر لشراء مسكنٍ للزوجية ولمصاريف الزواج؟ وإن كان فيه زكاة، فكيف يتم حساب زكاة المال عن السنوات السابقة؟


ما حكم إخراج الزكاة لتوفير فرص العمل للشباب، ومساعدةً لهم في تعليمهم، ودفعًا لقيمة الإيجار لمَنْ عجز عن دفعها، ومساعدةً لمَنْ أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه بشراء مستلزماته؟ وما حكم إقراضهم  بحيث يستثمر المقترض مبلغ القرض ويرده ولو على أقساط؟


هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر تبرعًا مني عن جارٍ وصديقٍ عزيز لي وعن أولاده وزوجته؟ علمًا بأنه قادر على إخراجها، ولكنه مريض، وأريد مجاملته بذلك.


ما حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر؟ فأنا خرجت في أوَّل يوم من رجب -على عادتي السنوية- إلى المقابر لزيارة أقاربي فقمت بتوزيع بعض الصدقات عند القبر، فأنكر عليَّ بعضهم وادَّعى أنَّ هذه بدعة محرَّمة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك صحابته الكرام، واحتجَّ عليَّ بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كل بدعة ضلالة».


تُوفِّي أبي وترك معاشًا، حُدِّدَ على حسب الإعلام الشرعي لأختٍ لي معوقة ذهنيًّا يرعاها أخي الأكبر في شقته، وذلك من خلال معاش أبيها، ولي أخ متزوج ويعُول أسرةً مكونةً من أربعة أبناء وزوجته وليست له فرصة عمل دائمة.
فهل يجوز له أخذ جزء من معاش والده لحين الحصول على عمل؟ حيث إن أخي الآخر الأكبر وزوجته موظفان.


ما حكم التبرعات الواردة إلى دار لرعاية الحيوانات الضالة؟ حيث ترغب مؤسسة عالمية تابعة لمؤسسة الإغاثة العالمية sos في إنشاء دار لرعاية الحيوانات الضالة في مصر -قطط وكلاب- على أن يتم الصرف والإنفاق عليها من تبرعات غالبًا من أفراد بالدول الأوروبية. ويطلب بيان الحكم الشرعي في:
1- الفكرة وحكمها.
2- حكم الشرع في التبرعات التي سوف ترد، وما هو نصيب القائمين على المشروع منها؟
3- ما الحكم إن كان لدينا أرض بسعر ما؟ وهذا هو نصيبنا كمصريين من المشاركة في المشروع، هل لنا أن نقدر بسعر أكبر سعر شرائها للجانب الأوروبي الممثل لمنظمة الإغاثة العالمية sos؟ مع العلم بأن الجانب الأوروبي في تخطيطه أن يتربح من ذلك المشروع.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 فبراير 2026 م
الفجر
5 :4
الشروق
6 :31
الظهر
12 : 9
العصر
3:21
المغرب
5 : 47
العشاء
7 :4