ما حكم الدين فيما يسمى بالإخصاب الصناعي، وطفل الأنابيب، وما حكم تأجير الأرحام؟
يجوز شرعًا اللُّجوءِ لعملية الإخصاب الصناعي أو ما يسمى بـ"طفل الأنابيب" إذا كان هناك ضرورة طبية لذلك، وبشرط أن تكون البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من زوجها دون استبدالٍ أو خلطٍ بمَنيِّ إنسانٍ آخر.
أما تأجير الأرحام فحرامٌ شرعًا؛ لما يترتب عليه من اختلاط الأنساب والتنازع في نسبة الولد.
الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة في أنابيب، ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة لا مانع منه شرعًا إذا تحقَّق القطع بكون البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من زوجها، وتم تفاعلهما وإخصابهما خارج رحم هذه الزوجة وأعيدت البويضة ملقحةً إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمنيِّ إنسانٍ آخر، وكانت هناك ضرورة طبية داعية إلى ذلك؛ كمرضٍ بالزوجة أو الزوج، أو أن الزوجة لا تحمل إلا بهذه الوسيلة، وأن يتم ذلك على يد طبيب حاذقٍ مؤتمن في تعامله.
أما استئجار الأرحام فإنه محرَّمٌ وممنوع شرعًا، وقد صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم (1) بجلسته بتاريخ 29/ 3/ 2001م بتحريم تأجير الأرحام ، وكذلك أجمع الفقهاء المعاصرون على حرمة ذلك؛ حيث لا يمكن الجزم مع وجود الطرف الثالث بتحديد الأم الحقيقية لهذا الطفل، هل الأحقُّ به صاحبة البويضة التي تخلَّقَ منها الطفل وحمل كل خصائصها الوراثية، أو الأحقُّ به الأم الحاضنة صاحبة الرَّحم الذي تم فيه نموُّه وتطوُّره وتبدله حتى صار جنينًا مكتملًا؟ ولما يترتب على ذلك من خللٍ وتنازعٍ كبيرين وهو خلاف مراد الشارع من انضباط الأمور واستقرار الأحوال ورفع التنازع أو حصره قدر الإمكان.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما كيفية الوضوء بعد عمليات الليزر وجراحات العيون؟ حيث إني قد قمتُ بإجراء عملية في العين بالليزر لتصحيح الإبصار، وقد منعني الطبيب المختص من وصول الماء إلى داخل العين وظاهرها لعدة أيام، فأرجو الإفادة بالرأي الشرعي عن كيفية الطهارة في هذه الحالة.
ما حكم معالجة النساء ببعض العقاقير المحتوية على هرمون يؤثر بصورة مباشرة على عمل المبيض كـ"الكولوميد" وغيره، وهو مستخرج من بول النساء بعد سن الأربعين.
ما حكم الشرع في إنسان يريد أن يتبرع بعضو من أعضاء جسده بعد موته (مثل العين) للمرضى الذين في حاجة إلى هذه الأعضاء، فهل هذا يجوز؟
كيف توضح فضيلتكم للقارئ القِوَامة في الأسرة الإسلامية في ظل مستجدات العصر؟
ما رأيكم دام فضلكم في حشو الأسنان المسوسة بأي شيء، أو تركيب غطائها بمعدن من المعادن؛ كالذهب والفضة والبلاتين. أيجوز ذلك شرعًا؟ وحكم المضمضة في الوضوء والاغتسال مع عدم وصول الماء تحت سن الذهب والفضة والبلاتين من الفم أو لا يجوز؟ أفادكم الله وأبقاكم.
امرأة تزوجت بشخص بمقتضى قسيمة رسمية، وبتاريخ أول فبراير سنة 1926م حرر الزوج المذكور على نفسه ورقة لزوجته المذكورة تسجلت بمحكمة عابدين الأهلية، أقر فيها على نفسه بقوله لها: "جعلت أمرك بيدك، بحيث إنك متى وكلما أردت طلاقك مني وأظهرت إرادتك بقولك في غيبتي أو حضوري بصيغة الغائب أو صيغة الخطاب لي ما يدل على أنك طلقت نفسك مني أو حرمت نفسك علي، سواء صرحت بالواحد أو الاثنين أو الثلاث تكونين طالقًا مني فور تصريحك على الطريقة التي تصرحين بها، سواء كانت رجعية أو بائنًا بينونة صغرى أو كبرى، أولى أو ثانٍ أو ثلاث، على دفعة أو دفعات"، على الوجه المدون بالورقة التي حررها على نفسه.
وبما لها من الحق المذكور أشهدت الزوجة المذكورة على نفسها بأنها فعلت المعلق عليه الطلاق بالعقد العرفي، وأظهرت إرادتها في طلاق نفسها من زوجها المذكور بقولها: "طلقت نفسي من زوجي ... طلقة واحدة بائنة من الآن، فلا أحل له إلا بعقد ومهر جديدين"، وذلك بمقتضى إشهاد صادر منها في 14 يونية سنة 1926 بمحكمة مصر الشرعية، وهو مرفق مع هذا.
بناءً عليه نرجو من فضيلتكم التفضل بإفادتي عما إذا كان الطلاق المذكور واقعًا أم لا؟ وإذا كان واقعًا فهل يحل للزوجة المطلقة نفسها أن تتزوج بزوج آخر بعد انقضاء عدتها من مطلقها المذكور؟ أرجو الجواب، ولكم الأجر والثواب.