ما حكم الدين فيما يسمى بالإخصاب الصناعي، وطفل الأنابيب، وما حكم تأجير الأرحام؟
يجوز شرعًا اللُّجوءِ لعملية الإخصاب الصناعي أو ما يسمى بـ"طفل الأنابيب" إذا كان هناك ضرورة طبية لذلك، وبشرط أن تكون البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من زوجها دون استبدالٍ أو خلطٍ بمَنيِّ إنسانٍ آخر.
أما تأجير الأرحام فحرامٌ شرعًا؛ لما يترتب عليه من اختلاط الأنساب والتنازع في نسبة الولد.
الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة في أنابيب، ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة لا مانع منه شرعًا إذا تحقَّق القطع بكون البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من زوجها، وتم تفاعلهما وإخصابهما خارج رحم هذه الزوجة وأعيدت البويضة ملقحةً إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمنيِّ إنسانٍ آخر، وكانت هناك ضرورة طبية داعية إلى ذلك؛ كمرضٍ بالزوجة أو الزوج، أو أن الزوجة لا تحمل إلا بهذه الوسيلة، وأن يتم ذلك على يد طبيب حاذقٍ مؤتمن في تعامله.
أما استئجار الأرحام فإنه محرَّمٌ وممنوع شرعًا، وقد صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم (1) بجلسته بتاريخ 29/ 3/ 2001م بتحريم تأجير الأرحام ، وكذلك أجمع الفقهاء المعاصرون على حرمة ذلك؛ حيث لا يمكن الجزم مع وجود الطرف الثالث بتحديد الأم الحقيقية لهذا الطفل، هل الأحقُّ به صاحبة البويضة التي تخلَّقَ منها الطفل وحمل كل خصائصها الوراثية، أو الأحقُّ به الأم الحاضنة صاحبة الرَّحم الذي تم فيه نموُّه وتطوُّره وتبدله حتى صار جنينًا مكتملًا؟ ولما يترتب على ذلك من خللٍ وتنازعٍ كبيرين وهو خلاف مراد الشارع من انضباط الأمور واستقرار الأحوال ورفع التنازع أو حصره قدر الإمكان.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
خرج زوج شقيقتي واستقل سيارته ربع نقل مع رفيقه -متوكلًا على الله- لينقل بعض الأثاث مقابل أجر، وبعد خروجه بنصف ساعة انقلبت السيارة ووافته المنية وهو في السيارة.
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في زوج شقيقته الذي خرج -متوكلًا على الله- ساعيًا على رزق بيته وأولاده ووافته المنية في سيارته بسبب الحادث؛ هل يعتبر شهيدًا؟ وما هي درجته؟
هل هجر الرجل لزوجته بسبب عجزه الجنسي بعد زواج دام عشرين عامًا يعد طلاقًا؟
ما كيفية الوضوء بعد عمليات الليزر وجراحات العيون؟ حيث إني قد قمتُ بإجراء عملية في العين بالليزر لتصحيح الإبصار، وقد منعني الطبيب المختص من وصول الماء إلى داخل العين وظاهرها لعدة أيام، فأرجو الإفادة بالرأي الشرعي عن كيفية الطهارة في هذه الحالة.
طلب من المحكمة يتضمن الإفادة بفتوى بالرأي الشرعي في مدى أحقِّية القيِّم في تطليق زوجة المحجور عليه طلقةً أولى رجعية؛ لبطلان قيام المحجور عليه شرعًا بطلاق زوجته، ولترك الزوجة للزوج المحجور عليه دون رعايته، وحصولها على حكمٍ بنفقةٍ زوجيةٍ ضده رغم تفويتها عليه حَقَّ احتِباسِها وطاعتِه مُدة سبع سنوات، وعدم قبول طلبه قانونًا في إنذارها بالدخول في طاعته بحُجة أنه محجورٌ عليه. وذلك حتى تتمكن المحكمة من الفصل في الدعوى.
ما حكم الدين فيما يسمى بالإخصاب الصناعي، وطفل الأنابيب، وما حكم تأجير الأرحام؟
هل يفسد الصوم بسبب قيام الإنسان بتنظيف أذنه عند الطبيب أثناء صيامه؟