حكم الإخصاب الصناعي وأطفال الأنابيب وتأجير الأرحام

تاريخ الفتوى: 07 فبراير 2006 م
رقم الفتوى: 503
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الطب والتداوي
حكم الإخصاب الصناعي وأطفال الأنابيب وتأجير الأرحام

ما حكم الدين فيما يسمى بالإخصاب الصناعي، وطفل الأنابيب، وما حكم تأجير الأرحام؟

يجوز شرعًا اللُّجوءِ لعملية الإخصاب الصناعي أو ما يسمى بـ"طفل الأنابيب" إذا كان هناك ضرورة طبية لذلك، وبشرط أن تكون البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من زوجها دون استبدالٍ أو خلطٍ بمَنيِّ إنسانٍ آخر.
أما تأجير الأرحام فحرامٌ شرعًا؛ لما يترتب عليه من اختلاط الأنساب والتنازع في نسبة الولد.

الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة في أنابيب، ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة لا مانع منه شرعًا إذا تحقَّق القطع بكون البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من زوجها، وتم تفاعلهما وإخصابهما خارج رحم هذه الزوجة وأعيدت البويضة ملقحةً إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمنيِّ إنسانٍ آخر، وكانت هناك ضرورة طبية داعية إلى ذلك؛ كمرضٍ بالزوجة أو الزوج، أو أن الزوجة لا تحمل إلا بهذه الوسيلة، وأن يتم ذلك على يد طبيب حاذقٍ مؤتمن في تعامله.

أما استئجار الأرحام فإنه محرَّمٌ وممنوع شرعًا، وقد صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم (1) بجلسته بتاريخ 29/ 3/ 2001م بتحريم تأجير الأرحام ، وكذلك أجمع الفقهاء المعاصرون على حرمة ذلك؛ حيث لا يمكن الجزم مع وجود الطرف الثالث بتحديد الأم الحقيقية لهذا الطفل، هل الأحقُّ به صاحبة البويضة التي تخلَّقَ منها الطفل وحمل كل خصائصها الوراثية، أو الأحقُّ به الأم الحاضنة صاحبة الرَّحم الذي تم فيه نموُّه وتطوُّره وتبدله حتى صار جنينًا مكتملًا؟ ولما يترتب على ذلك من خللٍ وتنازعٍ كبيرين وهو خلاف مراد الشارع من انضباط الأمور واستقرار الأحوال ورفع التنازع أو حصره قدر الإمكان.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الشرع في الزوجة المتبرجة التي لا تؤدي الصلاة وتفشي أسرار زوجها وتتعمد تشويه صورته أمام أسرتها وتسيء تعاملها معه في كل الأمور؟ وقد ترك لها منذ نحو شهر منزل الزوجية، وخلال هذه الفترة توفي والده ولم تشاركه أحزانه بالشكل الكافي، وقد أهملت زوجها تمامًا، وقد أقسم الزوج ألا يعود إلى المنزل إلا في حالة التزام زوجته وتدينها وطاعتها وعدم إفشاء أسرار بيتها، فهل في استمرارها مبرر للطلاق، مع العلم بوجود طفلتين الأولى خمس سنوات والثانية ثلاث سنوات؟


تزوجت من سيدة بعقد زواج رسمي، واتفقنا في بندٍ منه على أنَّه على مذهب الإمام أبي حنيفة، ولم نتفق في هذا العقد على أنه يجوز لها التطليق منه وفقًا لأي مذهب فقهي آخر خلافه.
فهل يجوز لها شرعًا الاستناد إلى المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929م التي تستقي أحكامها -مأخذها- من مذهب الإمام مالكٍ؛ لترفع ضدي دعوى تطليق للضرر بمحكمة شؤون الأسرة، مع أن القاعدة الشرعية تقرر أن: "العقد شريعة المتعاقدين"؟


توفيت امرأة عام 1980م عن: زوج، وثلاثة أبناء وثلاث بنات، وأولاد بنتها المتوفاة قبلها: ثلاثة أبناء وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث؟


إلى أي مدًى تُعدُّ الإصابة بالتوحد أو الذَّاتَوِيَّة من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة؟


ما حكم عمل برامج تسويق لمنتج طبي مستخلص من الخنزير واستخدامه في التداوي؛ فنحن نقوم بعمل برامج التسويق والبيع الخاصة بأحد المنتجات الطبية لإحدى الشركات الأجنبية، وهو يتكون من مادة الجلاتين بروسين في شكل إسفنجي، وهي مادة مستخلصة من الخنازير، وتقوم بوقف النزيف أثناء العمليات الجراحية، وتمتص داخل جسم الإنسان، فتساعد على نمو الأنسجة التالفة. علمًا بأن هذا المنتج تتم معالجته كيميائيًّا بمادة الميثانال ثم ضخّ غاز النيتروجين لتكوين الشكل الإسفنجي وليس بالاستخراج المباشر. ما الحكم الشرعي لاستخدام هذا المنتج والعمل في تسويقه؟


ما حكم المسح على الجبيرة عند تعذر غسل العضو المصاب؟ انكسر يد أحد الأشخاص فذهب إلى الطبيب فقام بوضع جبيرة عليها ويتعذر عليه غسلها في الوضوء.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 يوليو 2025 م
الفجر
4 :16
الشروق
6 :0
الظهر
1 : 0
العصر
4:36
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :32