ما حكم رفض الزوج الإنجاب عن طريق التلقيح الصناعي؟ حيث ترغب سيدة في الإنجاب من زوجها بطريق التلقيح الصناعي، والزوج يرفض ذلك بدعوى أنه مخالفٌ لشرع الله، علمًا بأن رأي الأطباء أن الإنجاب ممكن عن طريق التلقيح الصناعي.
التلقيح الصناعي جائزٌ ولا مخالفةَ فيه لشرع الله، بشرط أن تكونَ البويضةُ من الزوجة والحيوانُ المنويُّ من الزوج ويتم إجراؤه في رحم الزوجة صاحبة البويضة، والأمر على هذا النحو يكون بالمودة والتفاهم بين الزوجين؛ فلا يحق لأيٍّ منهما أن يُجْبِرَ صاحبَه عليه.
يجب أن يتوافر في التلقيح الصناعي بعض الشروط والضوابط، أهمها:
أن تكون البويضة التي سيتم لها عملية التلقيح هي بويضة الزوجة، وأن يكون الحيوانُ المنوي مأخوذًا من زوجها، وأن يتم زرع هذه البويضة الملقحة في رحم الزوجة.
أما إذا اختلَّ شرط من هذه الشروط، كأن تكون البويضة من امرأة أجنبية أو الحيوان المنوي من رجل أجنبي أو تزرع البويضة في رحم امرأة أجنبية؛ فهذا محرم شرعًا ولا يجوز؛ لأن في هذا اختلاطًا للأنساب، وتداخلًا في الحقوق، وخروجًا عن الفطرة، وغير ذلك مما يقطع بالحرمة.
ومما ذُكر يُعلم أنه ليس في طلب الزوجة من زوجها هذا الأمر -التلقيح الصناعي- حرج شرعي أو اعتراض على إرادة الله سبحانه وتعالى.
وليس لها طلب الطلاق بسبب هذا الأمر، وإذا أرادت فراقه لسبب آخر ككراهية عشرته فعليها بطلب الخلع.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التقشير الكيميائي للوجه والكفين من أجل التداوي؟ حيث يلجأ بعض الناس إليه باعتباره حَلًّا علاجيًّا لمشاكل البشرة من نحو إزالة آثار حب الشباب والندبات، ومعالجة التصبغات الشمسية، والكلف والنمش ونحو ذلك. وهل يسري الحكم فيما إذا تم اللجوء إليه للزينة وحسن المظهر من نحو تنقية البشرة وإضفاء مظهر جماليٍّ عليها؟
ما حكم طواف المريض حاملًا القسطرة؟
وصلنا خطاب معالي وزير الأوقاف المتضمن صورة الكتاب الوارد إلى معاليه من الأستاذ الدكتور مدير بنك وحدة بنك العيون بمستشفى قصر العيني جامعة القاهرة، الذي يَذْكُرُ فيه أنَّ هناك فتوى مِن دار الإفتاء تُجِيزُ عمليةَ نَقْل قَرَنِيَّةٍ مِن متوفًى إلى شخصٍ حيٍّ مُصَاب. وكذلك رغبته في زيادة الوَعْيِ المُجتَمَعِيِّ وزيادة ثقافة التبرع بالقَرَنِيَّةِ وقبول نَقْلِها؛ عن طريق الخِطَاب الدِّينيِّ الذي يُمَثِّلُ أهميةً خاصةً في هذا الموضوع؛ تَحقِيقًا لخدمة هؤلاء المرضى والمساهمة في إعادة الإبصار لَهُم. ويرجو التفضل بالإفادة بما اسْتَقَرَّ عليه رأيُ دار الإفتاء المصرية في هذا الشأن؛ حتى يَتَسَنَّى تقديمُ العَوْن لهؤلاء المرضى بما يُوَافِقُ أحكام الشريعة الإسلامية الغَرَّاء.
يطلب السائل بيان الحكم الشرعي في علاج الجنين بداخل بطن أمه من احتباس في مجرى البول عن طريق الجراحة، وذلك حفاظًا على حياته دون حدوث أي ضرر للأم.
ما حكم التدخل الطبي في تحديد نوع الجنين؛ فإن لي ثلاث بنات: بنتين من زوجي السابق، وبنتًا من زوجي الحالي، وأريد إنجاب طفلٍ رابع. فهل يجوز التدخل الطبي في تحديد نوع الجنين؟
ما حكم الحجامة في الشريعة الإسلامية؟