حكم طلب الطلاق قبل الدخول للضرر

تاريخ الفتوى: 07 سبتمبر 1984 م
رقم الفتوى: 6036
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: الطلاق
حكم طلب الطلاق قبل الدخول للضرر

ما حكم طلب الطلاق قبل الدخول للضرر؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي: سائل يسأل: عُقد قران ابنتي منذ أربع سنوات ولم يدخل الزوج بها؛ لأنها كانت طالبة، وبعد عقد قرانها اكتشفت أن هذا الزوج يفعل المحرمات ويرتكب المحظورات، مـمَّا دعاني إلى الرغبة في تطليقها منه، وهي كذلك ترغب في الطلاق منه؛ فما حكم الشرع والقانون في رفع دعوى لتطليق البنت من زوجها؟

إنَّ الزواجَ في الشريعة الإسلامية عقدٌ قوليّ يتمُّ بالإيجاب والقبول في مجلس واحد بالألفاظ الدالّة عليها مـمَّن هو أهلٌ للتعاقد شرعًا، بحضور شاهدين بالغين عاقلين مسلمين إذا كان الزوجان مسلمين، وأن يكون الشاهدان سامعين للإيجاب والقبول، فاهمين أنَّ الألفاظَ التي قيلت من الطرفين أمامهما ألفاظ وعقد زواج، وإذا جرى العقد بأركانه وشروطه المقررة في الشريعة الإسلامية كان صحيحًا مُرَتبًا لكل آثاره الشرعية، من حلّ المعاشرة بين الزوجين، وثبوت نسب الأولاد بشروطه والتوارث.

وعلى ذلك: فإنْ كان الزواجُ الذي تمَّ قد استوفى أركانه وشروطه السابق شرحها فإنه يكون صحيحًا من كل الوجوه، ويترتب عليه جميعُ آثاره، فإنْ ثبت بعد ذلك إضرارُ الزوج بزوجته قبل الدخول أو بعده، وسواء أكان الضررُ الواقع من الزوج على زوجته ضررًا قوليًّا أو فعلًا ماديًّا؛ فلها في هذه الحالة رفع دعوى لتطليقها من زوجها، فإذا ثبت للمحكمة أنَّ ضررًا ماديًّا أو معنويًّا وَقَعَ عليها من زوجها لا يليقُ بمثلها، وعجزت المحكمة عن الإصلاح؛ ففي هذه الحالة تُطَلِّقُها عليه المحكمة طلقةً بائنةً. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سأل رجل قال: إن امرأة تزوجت من رجل على أن تكون عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت، وقد طلقت نفسها طلقة أولى رجعية بتاريخ 14 يونيه سنة 1955م وأثبتته رسميا، وبتاريخ 20 يونيه سنة 1955م طلقت نفسها طلقة أخرى، وبتاريخ 25 يونيه سنة 1955م طلقت نفسها طلقة ثالثة ولم تثبت الطلاقين الأخيرين، وقد توفيت الزوجة المذكورة وهي لا تزال في عدة الزوج بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1955م عن: مطلقها المذكور، وأخيها الشقيق، وأختيها الشقيقتين فقط. فهل يرث زوجها المذكور في تركتها شرعًا، أم لا يرث؟ وما مقدار نصيب كل وارث؟


ما حكم الطلاق في زمن الحيض؟ حيث تسأل امرأة عن واقعة الطلاق الثالثة رسميًّا بينها وبين زوجها؛ حيث أفتاها البعض بأن الطلاق الأخير غير واقع لأنها كانت في حيضٍ وكانت تمرُّ بظروف نفسية حادة بسبب ذلك. فهل هذا صحيح؟


ما حكم الزوجة التي تمتنع عن زوجها في الفراش شرعًا، هل تكون ناشزًا؟ وهل تستحق نفقة العدة والمتعة ومؤخر صداقها؟


ما حكم الطلاق المعلق؟ فهناك رجلٌ حلف على زوجته بالطلاق أنها إذا ذهبت إلى بيت أختها تكون طالقًا، فهل يجوز له التحلُّل من هذا اليمين؟ مع أنَّه كان قاصدًا نية الطلاق، مع العلم أنَّ زوجته لم تذهب حتى الآن.


طلبت وزارة العدل إبداء الرأي بشأن الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدي التي أقرتها الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القانون الدولي الخاص بتاريخ 1/ 6/ 1970م.


ما حكم الشك في وقوع الطلاق؟ وأثر ذلك على عقد النكاح؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 مارس 2026 م
الفجر
4 :41
الشروق
6 :7
الظهر
12 : 4
العصر
3:29
المغرب
6 : 2
العشاء
7 :19