حكم عمل ترقيع للقرنية بنسيج مأخوذ من متوفى

تاريخ الفتوى: 15 نوفمبر 1993 م
رقم الفتوى: 6198
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الطب والتداوي
حكم عمل ترقيع للقرنية بنسيج مأخوذ من متوفى

ما حكم الشرع في عمل ترقيع القرنية للمرضى الذين يعانون من سحابات للقرنية، علمًا بأنّهم في أمسِّ الحاجة لهذه العملية، وأنَّ هذا النسيج يُؤْخَذ من مُتَوفًّى حديث الوفاة في خلال ساعتين أو ثلاثة من الوفاة، وأن هذا العمل يقوم به أطباء متخصصون؟

 

إذا كان الأمر كما جاء بهذه المذكرة من أنَّ عمل ترقيع القرنية للمرضى الذين يُعَانُون من سحابات للقرنية هم في أمسّ الحاجة لعمل عملية ترقيع القرنية، وأنَّ هذا العمل يقوم به أطباء متخصصون أمناء، وأنَّ هذا النسيج لعمل عملية ترقيع القرنية يؤخذ أساسًا من متوفى حديث الوفاة في خلال ساعتين أو ثلاثة من الوفاة بطريق جراحة سليمة؛ حيث يُؤْخَذُ جزءٌ من نسيج القرنية فقط، ولا يتمُّ استئصال عين المُتَوفَّى بأي صورة من الصور، بل تكون على حالتها تمامًا.

أقول: إذا كان الأمر كذلك وأنَّ حالة هؤلاء المرضى تستلزم ترقيع القرنية استلزامًا ضروريًّا، وأنَّ السادة الأطباء الذين يَقُومُون بهذه العملية الدقيقة يَرَوْنَ أنَّه لا بديل عنها لخدمة هؤلاء المرضى؛ فإنَّ دار الإفتاء لا ترى مانعًا شرعًا في أخذ هذا النسيج من الشخص المُتَوَفَّى حديثًا خدمة لمريضٍ يتوقف علاجُ بصرِهِ على هذه العملية التي لا بديل عنها، ومن القواعد الشرعية المقررة: "أنًّ الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف"، والضرر الأشد هنا يتمثل في بقاء الإنسان الحيّ عرضة لفقدان البصر، والضرر الأخف هنا يتمثل في أخذ شيء من أجزاء المُتَوَفَّى لمنفعةٍ ضروريةٍ لإنسان حيّ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

إذا كان الأمر كما جاء بهذه المذكرة من أنَّ عمل ترقيع القرنية للمرضى الذين يُعَانُون من سحابات للقرنية هم في أمسّ الحاجة لعمل عملية ترقيع القرنية، وأنَّ هذا العمل يقوم به أطباء متخصصون أمناء، وأنَّ هذا النسيج لعمل عملية ترقيع القرنية يؤخذ أساسًا من متوفى حديث الوفاة في خلال ساعتين أو ثلاثة من الوفاة بطريق جراحة سليمة؛ حيث يُؤْخَذُ جزءٌ من نسيج القرنية فقط، ولا يتمُّ استئصال عين المُتَوفَّى بأي صورة من الصور، بل تكون على حالتها تمامًا.

أقول: إذا كان الأمر كذلك وأنَّ حالة هؤلاء المرضى تستلزم ترقيع القرنية استلزامًا ضروريًّا، وأنَّ السادة الأطباء الذين يَقُومُون بهذه العملية الدقيقة يَرَوْنَ أنَّه لا بديل عنها لخدمة هؤلاء المرضى؛ فإنَّ دار الإفتاء لا ترى مانعًا شرعًا في أخذ هذا النسيج من الشخص المُتَوَفَّى حديثًا خدمة لمريضٍ يتوقف علاجُ بصرِهِ على هذه العملية التي لا بديل عنها، ومن القواعد الشرعية المقررة: "أنًّ الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف"، والضرر الأشد هنا يتمثل في بقاء الإنسان الحيّ عرضة لفقدان البصر، والضرر الأخف هنا يتمثل في أخذ شيء من أجزاء المُتَوَفَّى لمنفعةٍ ضروريةٍ لإنسان حيّ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل الدواء الذي يؤخذ للغرغرة في الفم يبطل الصيام؟


ما الرأي الشرعي فيما يأتي:
أولًا: هل يستحق المريض عقليًّا الذي لا يستطيع الحصول على حقوقه شيئًا من الزكاة؟
ثانيًا: إذا وُجد طفل معاق في أسرة غنية، ولكنه محروم من حقوقه ومن الإنفاق عليه لرعايته وعلاجه. فهل يُصرَف له من الزكاة؟
ثالثًا: هل يجوز صرف الزكاة في شراء الأجهزة الطبية لذوي الهمم، وتوفير سيارة لنقلهم من منازلهم للمؤسسات التي ترعاهم؟


ما حكم التبرع بالدم؟


سائلة تقول: هل يجوز التداوي بالكيّ؟ فهناك امرأة تعاني منذ فترة من حبوب زائدة بارزة في اليد وأخذت علاج لذلك، لكن لم يتم شفاؤها، وقد أخبرها أهل الخبرة في التداوي أنها تحتاج إلى كيّ في حالة عدم نفع العلاج؛ وتسأل هل العلاج بالكي جائز شرعًا؟


ما حكم الشرع في إزالة الوشم القديم (التاتو الثابت) إذا كان في إزالته ضرر على صاحبه؟


ما حكم تحديد الجهات المنظمة للحج لأعداد الحجيج وسنِّهم واشتراط حصولهم على اللقاحات؟ فمع اقتراب موسم الحج وفي ظل تزايد أعداد مريدي الحج، نجد أن الجهات المعنية بشئون الحج والعمرة تقوم بإِصْدار قرارات تنظيمية لفريضة الحج، نحو: تحديد أعداد الحجيج وأعمارهم، واشتراط حصولهم على بعض اللقاحات، فهل هذا متفق مع أحكام الشريعة ومقاصدها الإسلامية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :40
الشروق
7 :7
الظهر
12 : 39
العصر
3:46
المغرب
6 : 9
العشاء
7 :28