حكم تحديد المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية بإحدى المصالح الحكومية

تاريخ الفتوى: 07 مايو 1997 م
رقم الفتوى: 1961
من فتاوى: فضيلة الدكتور نصر فريد واصل
التصنيف: التأمين
حكم تحديد المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية بإحدى المصالح الحكومية

حكم تحديد المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية بإحدى المصالح الحكومية؛ فقد أنشأت مصلحة الجمارك صندوقًا للرعاية الاجتماعية للعاملين وذلك عن طريق صرف مكافآت مالية تصرف له ولأسرته عند الإحالة للمعاش، وفي حالة الوفاة، وفي حالة العجز الكلي، مقابل اشتراك شهري يخصم من مرتب وأجر العضو المشترك بالصندوق. علمًا بأنه منصوص في العقد في الفقرة "ب" من المادة/ (32) من لائحة النظام الأساسي للصندوق ما يلي: "يصرف للعضو -أو لورثته، أو للمستفيدين الذين يحددهم العضو كتابة حال حياته بحسب الأحوال- مكافأة بواقع أربعين شهرًا من آخر مرتب أساسي ومتغير مستحق للعامل". ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الآتي: هل قيام العضو بتحديد أشخاص كتابةً حال حياته لصرف المكافأة بعد وفاته يتفق وأحكام الدين أم لا؟

إن الشريعة الإسلامية تحض على كل عملٍ من شأنه التكافل الاجتماعي؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، وفي الحديث الشريف الصحيح: «واللهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَان العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» رواه مسلم.

أما بالنسبة للبند المذكور في الفقرة ب من المادة (32) من لائحة النظام الأساسي للصندوق والمسؤول عنه فإننا لا نرى فيه ما يعارض الشريعة الإسلامية، وإنما هي بنود تنظيميه للعمل بمقتضاها؛ ولأن الإنسان له الحق أن يتصرف في ماله وهو على قيد الحياة في طاعة الله، فإذا ما رأى العضو المشْتَرِك أن هناك مبررًا لكتابة المستفيدين من الصندوق عند وفاته فلا مانع من ذلك شرعًا، وأن ما يهدف إليه صندوق رعاية العاملين بمصلحة الجمارك ما هو إلا تكافل اجتماعي حثَّ عليه الإسلام وحضَّ عليه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز شرعًا التأمين الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالي في حالة حدوث حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات؟


نظرًا لمجهوداتكم لإنارة الحق في المسائل التي تخص الأمة الإسلامية، وإيضاح الحلال والحرام؛ عملًا بقوله تعالى:﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: 7]؛ لذلك اطلب من سيادتكم فتوى في تعاملاتنا مع البنوك في الأمور الآتية:
1- التأمين على المصنع ضد بعض المخاطر، مثل: الحريق والسرقة؛ نظرًا للمخاطر التي تتعرض لها المنشأة؛ لذلك توجد شركات تأمين تقوم بالتأمين مقابل مبلغ سنوي ثابت متفق عليه في العقد، وفي حدوث أي خطر منها تقوم شركة التأمين بدفع القيمة المقدرة لهذه المنشأة أو نسبة منها حسب اتفاق الطرفين.
2- التأمين على سيارات الشركة ضد الحوادث والسرقات.
3- التأمين على بعض الموظفين ضد السرقة.
ولسيادتكم جزيل الشكر.


ما كيفية توزيع مبلغ التأمين على الحياة في حالة تحديد المستفيدين أو عدم تحديدهم؟ فقد توفي رجلٌ وله مستحقات تأمينية لدى إحدى شركات التأمين على الحياة، وبمراجعة هذه الشركة لصرف مبلغ التأمين، وُجد أنه حَدَّد مستفيدين لهذا المبلغ، ولم يُحدِّد أنصِبَتَهم فيه، فكيف يُقسم بينهم؟ ومَن هو المستحق له إذا لم يُحدِّد مستفيدين؟


ما حكم الوصية عند عدم وجود الموصى له؛ فرجل تُوفّي، وكان قد أوصى أن يُصرَف المبلغ الذي يستحقه من الصندوق الاجتماعي الذي اشترك فيه والتابع لجهة عمله إلى ما يُسْتَجَدُّ من أولادٍ بعد اشتراكه، وهذا المُتوفَّى لم ينجب أولادًا وانحصر ميراثه في زوجته، وفي أخويه شقيقيه (أخ وأخت) فقط؛ وذلك  طبقًا لما جاء بصورة الإعلام الشرعي، فمن يستحق هذا المبلغ؟


يقول السائل: دخلت أحد المتاجر لأشتري هاتفًا محمولًا، وبعد اختيار النوع ومعاينته وفحصه والاتفاق عليه، قمت بدفع ثمنه كاملًا، إلا أنه سقط من البائع على الأرض قبل أن أستلمه منه فانكسر، فأعطاني غيره، وأنا أخاف من الظلم؛ فهل يجب عليَّ أن أتحمل شيئًا من ثمن الهاتف المكسور؟


سائل يقول: اشترك رجلٌ في المظلة التأمينية، وتضمن طلب اشتراكه إقراره بتوزيع مبلغ الوثيقة على زوجته وابنه بالتساوي بينهما، وبعد هذا الإقرار تُوفّي الابن حال حياة الوالد، ثم توفي الرجل بعده وانحصر إرثه الشرعي وفقًا لإعلام الوراثة في زوجته وأخيه. فكيف يُوزّع مبلغ الوثيقة الخاصة بالرجل المذكور على الورثة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57