كيفية توزيع أموال التأمينات عند تحديد المستفيدين ومدى أحقية الورثة الشرعيين فيه

تاريخ الفتوى: 16 يونيو 2009 م
رقم الفتوى: 7047
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
كيفية توزيع أموال التأمينات عند تحديد المستفيدين ومدى أحقية الورثة الشرعيين فيه

توفي رجل وكان قد خصص وثيقة تأمينه لصالح شقيقته الوحيدة وأولادها، مع العلم بأنه متزوج وليس له أولاد، وترك ورثة شرعيين وهم: زوجة، وأخت شقيقة، وعمان شقيقان. فهل يتم توزيع مبلغ التعويض على الورثة فقط، أو يتم توزيعه على الأشخاص الذين تم تخصيصهم في وثيقة التأمين -أخته وأولادها-؟

مبلغ التأمين ليس تركة عن المُتَوفَّى، وإنما يكون حقًّا لمَن تم تدوين اسمه مستفيدًا في وثيقة التأمين، ويتم تقسيم مبلغ التأمين على المستفيدين بالنِّسب التي ذكرها صاحب الوثيقة، وإن لم يذكر نِسَبًا معينة للتقسيم فإن المال يقسم بالتساوي بين جميع المستفيدين.

وعلى ذلك: فبوفاة الرجل تستحقّ أخته الشقيقة وأولادها -وهم المستفيدون من وثيقة التأمين- جميع مبلغ التأمين، ويُقَسَّم بينهم كما ذكرنا سابقًا. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

أولًا: توفى رجل عام 2016م عن: زوجة، وابنين، وبنتين، وابني بنته المتوفاة قبله، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ابن وثلاث بنات.
ثانيًا: توفيت زوجته عام 2017م عن بقية الورثة المذكورين. ولم يترك المتوفيان المذكوران أيَّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا.
وقد قام المتوفيان المذكوران بالتنازُلِ عن نصيبهما في تركة ابنهما لأولاده، بالإضافة إلى أنهما قد أعطيا أولاد ابنهما هباتٍ مالية. فهل يُخصَمُ هذا التنازُلُ وهذه الهباتُ من نصيب أولاد ابنهما في الوصية الواجبة أو لا؟ وما نصيبُ كل وارث ومستحق؟


ما حكم قائمة العفش والشبكة إذا توفي الزوج قبل الدخول؟ فقد توفي زوج ابنتي قبل الدخول بها، فما حقها في قائمة العفش التي تحتوي على الشبكة المقدمة لها منه، والتي تحتوي على ما أتى به هو وما أتت به هي؟ وما حقها في الميراث منه؟ علمًا بأنه ليس له ولد من غيرها.


توفيت امرأة عن: أب، وأم، وإخوة لأب: ثلاثة ذكور وأنثى، وأختين لأم. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأة عن: بنت أخت شقيقة، وولدي أخت شقيقة: ذكر وأنثى، وبنت أخت شقيقة. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


ما حكم الوصية الواجبة للأحفاد الوارثين بالتعصيب ولا باقي لهم؟ فقد توفي قريب لي عن: بنتين، وأبوين، وابن ابن.

علمًا بأنه حدث خلاف كبير في: هل ابن الابن هذا يستحق وصية واجبة في هذه الحالة؟

وذلك بناءً على أن نصوص قانون الوصية لم تتناوله، وأنه يشترط في فرع الميت الذي يستحق وصية واجبة أن يكون غيرَ وارثٍ طبقًا لنص المادة ٧٦ من القانون، فنرجو الإفادة بالرأي الشرعي في حالة ما إذا كان هذا الفرع عاصبًا، وقد استغرقَ التركةَ أصحابُ الفروض، فلم يبْقَ له شيء.


ما حكم ميراث المطلقة في مرض الموت؟ فرجل طلق زوجته المنكوحة له بنكاح صحيح طلاقًا بائنًا في مرض موته، ومات قبل انقضاء عِدَّتها من الطلاق المذكور من غير أن يكون ذلك بطلبها ورضاها، فهل والحالة هذه يكون الرجل المذكور فارًّا بالطلاق المذكور، وترِث منه الزوجة المذكورة إرث الزوجية، أم لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 أبريل 2026 م
الفجر
3 :57
الشروق
5 :28
الظهر
11 : 55
العصر
3:30
المغرب
6 : 22
العشاء
7 :43