ما حكم شهادة الوكيل فيما هو موكل فيه؛ فشخص وكل آخر وخوَّله حق الخصومة عنه للحصول على نصيبه في تركةٍ ما.
فهل لهذا الوكيل أن يشهد بصحة دعوى موكله في القضية التي وُكِّل فيها؟ وما حكم هذه الشهادة؟ مع العلم بأنه أخفى على المحكمة أنه وكيلُ مَن شهد له، ومع العلم بأنه كان وكيلًا عمن شهد له وقت أداء الشهادة.
لا يجوز للوكيل المذكور أن يشهد فيما هو موكل فيه، ولا تقبل شهادته فيه ولو بعد إلغاء التوكيل.
اطلعنا على هذا السؤال، ونُفيد بأن علماء الحنفية اتفقوا على أن من يكون خصمًا في شيء لا تُقبل شهادته فيه، فالوصي بعد قبوله الوصاية لا تُقبل شهادته فيما هو وصي فيه سواء أخاصم بالفعل أم لا ولو كانت شهادته بعد عزله من الوصاية وإن لم تُقبل الوصاية بعد وفاة الموصي ولم يرد حتى شهد عند القاضي، فالقاضي يقول له: أتقبل الوصاية، أم تردها؟ فإن قبل أبطل شهادته؛ لصيرورته خصمًا من وقت الموت، وإن رد الوصاية أمضى شهادته؛ لعدم صيرورته خصمًا، وإن سكت ولم يخبر بشيء توقف القاضي في شهادته؛ لأن سبب الرد موقوف.
وأبو يوسف جعل حكم الوكيل بمجرد قبوله الوكالة كحكم الوصي؛ فلا تقبل شهادته فيما وكل فيه سواء أخاصم بالفعل، أم لا ولو كانت شهادته تفيد العزل.
وأبو حنيفة ومحمد لا يجعلان للوكيل حكم الوصي؛ إذ قالا: إن الوكيل لا يصير خَصمًا إلا بالمخاصمة بالفعل أمام القضاء، وقد فرقا بين الوصي والوكيل بفرق يُعلم مما ذكره صاحب "المحيط" في كتاب الشهادة، والظاهر أنه على رأيهما إذا شهد وهو وكيل قبل المخاصمة أن القاضي يتوقف في شهادته فلا يحكم بقبولها ولا يردها. فإن عُزل قبل المخاصمة قَبِلها، وإن خاصم عن الموكل في المشهود به ردها قياسًا على الوصي الذي لم يقبل الوصاية ولم يردها حتى شهد. هذا، وقد قالوا إن الفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء وتوابعه التي منها الشهادة؛ لزيادة تجربته. يُراجع شرح الرسالة المسمى بـ"عقود رسم المفتي" لابن عابدين.
وعلى ذلك: يكون قول أبي يوسف هنا هو المفتى به، وحينئذٍ لا يكون للوكيل المذكور أن يشهد فيما هو موكل فيه وإن لم يخاصم بالفعل، ولا تقبل شهادته إذا شهد في ذلك -ولو بعد عزله من الوَكالة-. وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تضمن السؤال قرار إحدى المحاكم لشؤون الأسرة في القضية المرفوعة من زوجة ضد زوجها بالإفادة بفتوى رسمية؛ حيث إن الزوج طلق زوجته بتاريخ 28/ 11/ 2012م، وأعاد الزوجة لعصمته بتاريخ 2/ 2/ 2013م قبل انتهاء فترة العدة، ولكن الزوجة حضرت أمام المحكمة وأقرَّت بأنها تستخدم وسيلةً لمنع الحمل تُعَجِّلُ الدورةَ الشهرية، وتريد أن تحلف اليمين على انتهاء عدتها.
فنرجو مِن سيادتكم إفادتنا بفتوى؛ عمَّا إذا كانت الزوجة زوجةً له أو مُطَلَّقةً، على أن يكون ذلك قبل جلسة 18/ 5/ 2013م المحددة لنظر الدعوى. ولسيادتكم فائق الاحترام والتقدير.
هل تستحق الزوجة المهر والمعاش إذا توفي الزوج قبل الدخول بها؛ حيث عقد شابٌّ زواجه على فتاة واتفقا على إعطائها حجرتين كمهر لها، وأحضرهما لها من تاجر موبيليا بالقسط، وسدَّدَ جزءًا من المبلغ فقط، وحُرِّرَت قائمة على الزوج بتلك الحجرتين، ثم تُوفّي قبل الدخول بزوجته، وصرفت الزوجة معاشًا عن زوجها، ويريد والد الزوج أن يُرجع الحجرتين إلى التاجر ويأخذ المبالغ التي دُفِعَت ويتخلَّص من المبالغ المقسطة؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟
ما حكم الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون المحاكم الشرعية رقم 25 لسنة 1929م التي نصها: [كما أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفي زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق] اهـ.
هل حكم هذه الفقرة خاص بعدم سماع الدعوى التي ترفع من الزوجة التي توفي زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق، ولا تمنع من سماع دعوى الزوج الذي ماتت مطلقته بعد سنة من تاريخ الطلاق، أو أن حكم الاثنين واحد فتشملهما هذه الفقرة ويكون حكم الزوج كحكم الزوجة؟
ما حكم الرجوع في الإقرار المتعلق بحقوق العباد؛ فقد كتبَ رجل ورقة تحت عنوان "شهادة"، وفيها: نشهد أنا فلان الفلاني بهذه الشهادة بناءً على عملي في المغرّة وعن معلومات من المرحوم والدي بأن منطقة كذا وما يحيط بها من الجهات الأربع تخص عائلة كذا، وأن جزءًا من هذه المنطقة نفسها يخص عائلة كذا بموجب شراء تم بين العائلتين بموجب هذا المشترى من ذلك التاريخ وإلى الأبد.
ومستعد للوقوف مع هذه الشهادة أمام الجهات القانونية والعرفية، وكما تقر العائلة الأولى بأن الجزء المذكور للعائلة الأخرى دون غيرهم، وهذه شهادة مني بذلك، ثم وقّع عليها باسمه تحت قوله: المِقرّ بما فيه.
ووقع عليها خمسة رجال شهود من العائلة الأولى، وكانت في سنة 1990م، ثم في هذا العام وفي جلسة تحكيم عرفية أقر بأنه كتب ذلك وأن هذا خطه، ولكنه ادعى أن مضمونها مخالف للواقع والحقيقة، وأنه كتبها فقط كيدًا في أولاد عمه، وأن الأرض إنما هي أرضه هو وليست أرض العائلة التي أقر بملكيتها للأرض في الورقة السابقة، وأنه أراد بكتابته للورقة سابقًا أن ينفي ملكيته لها وقتها حتى لا يشاركه فيها أولاد عمه فقط. فهل يجوز له التراجع عما كتبه في الورقة سابقًا؟
نرجو منكم بيان كيف حث الشرع الشريف على مراعاة الإحسان في المعاملة بين الزوجين.
ما حكم الإخبار بما في الخاطب من عيوب؟ فقد استشار رجلًا جارُه في شأن شاب تقدَّم لخِطبة ابنته، وهو يعلم عن هذا الشاب بعض الأمور غير الحسنة، فهل يجوز له أن يخبر جاره بها، أو ينبغي أن يستر عليه؟