حكم شهادة الوكيل فيما هو موكل فيه

تاريخ الفتوى: 03 فبراير 1942 م
رقم الفتوى: 558
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
حكم شهادة الوكيل فيما هو موكل فيه

ما حكم شهادة الوكيل فيما هو موكل فيه؛ فشخص وكل آخر وخوَّله حق الخصومة عنه للحصول على نصيبه في تركةٍ ما.
فهل لهذا الوكيل أن يشهد بصحة دعوى موكله في القضية التي وُكِّل فيها؟ وما حكم هذه الشهادة؟ مع العلم بأنه أخفى على المحكمة أنه وكيلُ مَن شهد له، ومع العلم بأنه كان وكيلًا عمن شهد له وقت أداء الشهادة.

لا يجوز للوكيل المذكور أن يشهد فيما هو موكل فيه، ولا تقبل شهادته فيه ولو بعد إلغاء التوكيل.

اطلعنا على هذا السؤال، ونُفيد بأن علماء الحنفية اتفقوا على أن من يكون خصمًا في شيء لا تُقبل شهادته فيه، فالوصي بعد قبوله الوصاية لا تُقبل شهادته فيما هو وصي فيه سواء أخاصم بالفعل أم لا ولو كانت شهادته بعد عزله من الوصاية وإن لم تُقبل الوصاية بعد وفاة الموصي ولم يرد حتى شهد عند القاضي، فالقاضي يقول له: أتقبل الوصاية، أم تردها؟ فإن قبل أبطل شهادته؛ لصيرورته خصمًا من وقت الموت، وإن رد الوصاية أمضى شهادته؛ لعدم صيرورته خصمًا، وإن سكت ولم يخبر بشيء توقف القاضي في شهادته؛ لأن سبب الرد موقوف.

وأبو يوسف جعل حكم الوكيل بمجرد قبوله الوكالة كحكم الوصي؛ فلا تقبل شهادته فيما وكل فيه سواء أخاصم بالفعل، أم لا ولو كانت شهادته تفيد العزل.

وأبو حنيفة ومحمد لا يجعلان للوكيل حكم الوصي؛ إذ قالا: إن الوكيل لا يصير خَصمًا إلا بالمخاصمة بالفعل أمام القضاء، وقد فرقا بين الوصي والوكيل بفرق يُعلم مما ذكره صاحب "المحيط" في كتاب الشهادة، والظاهر أنه على رأيهما إذا شهد وهو وكيل قبل المخاصمة أن القاضي يتوقف في شهادته فلا يحكم بقبولها ولا يردها. فإن عُزل قبل المخاصمة قَبِلها، وإن خاصم عن الموكل في المشهود به ردها قياسًا على الوصي الذي لم يقبل الوصاية ولم يردها حتى شهد. هذا، وقد قالوا إن الفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء وتوابعه التي منها الشهادة؛ لزيادة تجربته. يُراجع شرح الرسالة المسمى بـ"عقود رسم المفتي" لابن عابدين.

وعلى ذلك: يكون قول أبي يوسف هنا هو المفتى به، وحينئذٍ لا يكون للوكيل المذكور أن يشهد فيما هو موكل فيه وإن لم يخاصم بالفعل، ولا تقبل شهادته إذا شهد في ذلك -ولو بعد عزله من الوَكالة-. وبهذا علم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الزواج العرفي بدون شهود؟ فقد تزوج رجلٌ بامرأة زواجًا عرفيًّا بصيغتي الإيجاب والقبول، لكن بدون شهود، ولم يُخبِرَا بذلك أحدًا خوفًا مِن أن يَعرف أحدٌ من أفراد العائلتين بهذا الزواج، ودخل بها، فهل يصح هذا الزواج شرعًا؟


الطلب الـوارد مِن إحدى النيابات العامة، بمناسبة التحقيقات التي تجريها في إحدى القضايا، لاستطلاع الرأي الشرعي من دار الإفتاء المصرية، بشأن الشكوى المقدمة من رجل قرر أنه قد فقد بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وعثر عليها أحد الأشخاص (مجهول الهوية)، وقام الأخير باستخدامها في الزواج من امرأة بواسطة مأذون شرعي، بقسيمة زواج على غير الحقيقة.
لذلك نرجو إفادتنا بالإفتاء عن مدى صحة عقد الزواج المبرم محل الواقعة؛ لبيان عما إذا كان الزواج باطلًا بطلانًا مطلقًا، أم أن هناك فسادًا في عقد الزواج، وبيان ما إذا كانت الواقعة المذكورة تشكل مواقعة أنثى بغير رضاها من عدمه، أم أن العلاقة الزوجية التي نشأت بين طرفي الزواج هي علاقة شرعية؟


نرجو منكم بيان كيف حث الشرع الشريف على مراعاة الإحسان في المعاملة بين الزوجين. 


ما حكم طلب الزوجة الطلاق بسبب دخول زوجها السجن؟ حيث يوجد زوج محكوم عليه بالسجن المشدد، ولزوجته منه أولاد، وقد مضى من مدة سجنه عدة أعوام؛ وهي لم تعد تستطيع الحياة على هذا النحو؛ ماديًّا ونفسيًّا وجسديًّا، فماذا تفعل، وهل يحق لها طلب الطلاق؟


ما حكم الشرع في مسلم أقام دعوة أمام القضاء يدعي أمرين، وثبت يقينًا كذب أحد الادعاءين، والادعاء الثاني لم يستطع إثباته في مجلس القضاء، فهل ترفض دعواه كاملة؟ وما الحكم بالنسبة للدعوى التي ثبت كذبها ولمن ادعى بها؟


يقول السائل: ما الحكم إذا كَفَلَت أسرة طفلًا، ثم أنجبت هذه الأسرة ابنًا أو بنتًا؟ هل يصير أَخًا أو أختًا للمكفول بالرضاع، وتثبت بينهم الأخوة؟ وتجري بينهما أحكام الرضاع؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 فبراير 2026 م
الفجر
5 :9
الشروق
6 :37
الظهر
12 : 9
العصر
3:18
المغرب
5 : 42
العشاء
7 :0