يصطحب كثير من الزوار معهم الذبائح المنذورة للأولياء والصالحين، فهل هذا جائز؟
المعنى الذي يقصده الناس بالذبح والنذر للأولياء والصالحين هو وَهْبُ الثواب إليهم، وهذا المعنى صحيحٌ شرعًا، ولا ينافي التوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى، وقد ورد هذا المعنى في حديث سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رضي الله عنه حين قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْمَاءُ»، فَحَفَرَ بِئْرًا، وَقَالَ: هَذِهِ لأُمِّ سَعْدٍ. رواه أبو داود.
الذبح والنذر للأولياء والصالحين معناه أنَّ ثواب ذلك يكون للوليِّ والصالح، سواء أَصرَّح بذلك بقوله: هذا عن فلان، أو جعلتُ ثوابه له، أم قال: ذبحتُ أو نذرتُ لفلان، ولا يخرج الذبح أو النذر بذلك عن كونه لله تعالى، وهذا كما يقول المتصدق: هذه صدقةٌ لله تعالى وهي لفلان؛ فإنَّ اللام الأُولى داخلةٌ على مَنْ تُعُبِّدَ بالصدقة لوجهه الكريم وهو الله تعالى، واللام الثانية داخلةٌ على مَنْ جُعِلَ ثوابُها له من الأحياء أو الموتى؛ كما ورد عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْمَاءُ»، فَحَفَرَ بِئْرًا، وَقَالَ: هَذِهِ لأُمِّ سَعْدٍ. رواه النسائي وأحمد وأبو داود واللفظ له.
وعلى ذلك فالنذر والذبح للأولياء والصالحين بهذا المعنى الذي يقصده الناس صحيح وليس شركًا كما يُرَوِّجُ البعض، ولا ينافي التوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى؛ لأنه لا معنى له عند قائله إلا جعل ثوابه للمتوفى، فهو نذرٌ أو ذبحٌ لله سبحانه وتعالى مُتَقَرَّبٌ به إليه، جعله صاحبُه صدقةً عن الولي الصالح ووهب ثوابه إليه.
وها هنا أمرٌ ينبغي التنبيه عليه، وهو أن النَّذر على نوعين: مطلقٌ ومعلَّق، والمعلَّق منه مكروه؛ فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عَنِ النَّذْرِ وقَالَ: «إِنَّهُ لا يَرُدُّ شَيْئًا؛ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» رواه البخاري، فالأَوْلى بالمسلم أن يتقرب إلى الله تعالى بالعمل الصالح والطاعة من غير أن يعلِّق ذلك على حصول شيء أو عدم حصوله.
ونذر الطاعة على نوعين:
نذر العبادات المقصودة، وهي ما كان لوجوبها أصلٌ في الشرع؛ كالصلاة والصوم والحج وغيرها، وهذا النوع يلزم الوفاء به بالإجماع.
ونذر القُرَب غير المقصودة، وهي التي ليس لها أصل في الفروض، لكنها أعمال وأخلاق مستحسنة رغَّب الشرع فيها؛ كبناء المساجد وتشييع الجنائز وتشميت العاطس ونحو ذلك، وهذا يلزم الوفاء به عند الجمهور خلافًا للحنفية.
ولا يقدح في صحة النذر عن الميت قولُ الفقهاء إن النذر لا ينعقد للميت؛ لأنَّ عدمَ الانعقاد راجعٌ لاستحالة تسليم عين المنذور إلى الميت، وهو ما لا يقصده أحدٌ من الناذرين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إخراج زكاة المال في صورة ذبيحة للفقراء؟ حيث يوجد رجلٌ يدخر ذهبًا، وقد بلغ هذا الذهبُ النِّصاب، ويزكيه كل عام، ويريد أن يخرج زكاته هذا العام في صورة ذبيحة يوزع لحمها على الفقراء؛ فهل يجوز له ذلك شرعًا؟
ما هو مذهب الحنفية في قتل الصيد بالبُندُقية؟ وهل يباح أكل الصيد إذا تم رميه بالبندقية؟
رجلٌ يملك بقرة، ونذر أنه إذا شفا اللهُ تعالى ابنَه المريض فسوف يذبحها لله تعالى ويوزعها على الفقراء والمحتاجين، وحين أكرمه الله بشفاء ولده وَفَّى بالنذر، فذبحها ووزعها على الفقراء والمحتاجين، لكنه أكل منها؛ فما حكم ما أكله من هذا النذر؟ وهل يجب عليه شيء؟
ما حكم عمل العقيقة عن المولود الصغير من ماله الخاص به؟
ما حكم إطعام غير المسلم من لحم الأضحية؟ حيث اعتاد والدي كل عام في عيد الأضحى أن يهدي جارنا غير المسلم شيئًا من لحم الأضحية، وظل على ذلك إلى وقتنا الحالي، ثم اعترض عليه بعض الناس بعدم جواز إطعام غير المسلمين من الأضحية. فما حكم الشرع في هذه المسألة؟
سائل يقول: شخص نذر بأن يذبح إذا رزقه الله وأنجب طفلًا، وقد رزقه الله بالطفل وعنده القدرة على الوفاء بنذره؛ ولكنه لا يريد تنفيذه؛ فهل في ذلك حرج شرعًا؟