الثلاثاء 18 نوفمبر 2025م – 27 جُمادى الأولى 1447 هـ

توفي عن زوجة وأم وابن وحمل مستكن

تاريخ الفتوى: 30 مايو 1939 م
رقم الفتوى: 667
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: الميراث
توفي عن زوجة وأم وابن وحمل مستكن

طلبت حكمدارية بوليس مصر تقسيم تركة متوفى عن زوجة وأم وابن وحمل مستكن.

للزوجة حينئذٍ ثمن التركة فرضًا، وللأم السدس فرضًا، والباقي للابن والحمل المستكن -الذي يفرض في هذه الحالة ذكرًا- بالسوية بينهما تعصيبًا، فيأخذ الابن نصيبه، ويوقف للحمل نصيبه؛ فإن وُلِد ذكرًا أخذ النصيب الموقوف له، وإن وُلد أنثى أخذ من هذا النصيب مقدار ثلث الباقي من التركة بعد نصيب الأم والزوجة، ورُدَّ الباقي بعد ذلك على الابن، وإن وُلد ميتًا لم يكن وارثًا، ورُدَّ النصيب الموقوف على الابن.

اطلعنا على كتاب الحكمدارية وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له، وقد دَلَّت هذه الشهادة على وفاة المرحوم عن زوجته، ووالدته، وابنه، وحمل مستكن.

ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفَّى وارث آخر كان لزوجته من تركته الثمن فرضًا، ولوالدته السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي لابنه وللحمل المستكن الذي يفرض في هذه الحالة ذكرًا تعصيبًا بالسوية بينهما، ويأخذ الابن نصيبه، ويوقف للحمل نصيبه.
فإن وُلِد كله أو أكثره حيًّا وكان ذكرًا، أخذ النصيب الموقوف له.
وإن وُلد كله أو أكثره حيًّا وكان أنثى، أخذ من النصيب الموقوف له مقدار ثلث الباقي من التركة بعد نصيب الأم والزوجة، ورُدَّ الباقي بعد ذلك على الابن.
وإن وُلد كله أو أكثره ميتًا، لم يكن وارثًا في هذه الحالة، ورُدَّ النصيب الموقوف على الابن.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عن: بنت، وإخوة لأب: ثلاثة ذكور وثلاث إناث، وإخوة لأم: ذكرين وست إناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم الخارجة التي تخرج من جهة العمل؟ وما نصيب كل وارث؟


توفِّي رجل وكان له زوجة أخرى ولم ينجب منها أولادًا، وبعد وفاته جاءت (بشيكاتٍ) بمبلغ من المال وهو 5850 جنيهًا، وزوجته هذه تسكن في مكان آخر غير المكان الذي توفِّي فيه، ولم تتكلَّف أي مصاريف للجنازة، وأولاده هم الذين تكلفوا كل شيء من الخارجة والجنازة، والشيكات تحت مسمَّى الخارجة وثلاثة أشهر مصاريف جنازة من التأمينات؛ لأنه كان على المعاش. فهل شرعًا لأولاده حقٌّ في هذا المبلغ؟ أرجو الإفادة في ذلك.


سائل يسأل: عقد رجل زواجه على فتاة، وأثبت بالعقد أن المهر باق لحين زفافه، وتوفي قبل الزفاف. فما صحة هذا العقد؟ وما هي الآثار المترتبة عليه؛ كالميراث مثلًا؟


تُوفي رجل عن: زوجة، وأخ وأخت شقيقين، وأولاد أخت شقيقة، وأخت لأم، وكان قد نقل كل أمواله السائلة دون الأصول باسم بنت أخته، وكان يدفع منها مرتبات لبعض الأشخاص، وأوصاها بدفع شهريات لبعض الأشخاص من عائد هذه الأموال بعد موته. فما حكم الشرع في فعله هذا؟ وهل عليه إثم؟


إذا كان رجل توفي يوم 15 أبريل سنة 1947م عن زوجتين، وعن ابن، وعن بنتين، وعن بنت ابن ثانٍ توفي قبله، فكيف تقسم تركته على زوجته، وعلى ابنه، وعلى بنتيه، وعلى بنت ابنه الثاني المتوفى قبله؟


توفي رجل وترك: خالًا، وخالة، وعمة، والجميع أشقاء، كما ترك ابن عم أبيه، مع ملاحظة أن والد ابن العم هذا غير شقيق لجد المتوفى، فكيف توزع التركة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :52
الشروق
6 :23
الظهر
11 : 40
العصر
2:37
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :18