ما مدى إلزام الأم بإرضاع ولدها حال قيام الزوجية؟ حيث إن هناك رجلًا رزقه الله بمولود، وزوجته ترضع ولده هذا، ويخاف من الوقوع في الظلم في حال عدم إعطائها أجر على الرضاعة؛ فهل تستحق الزوجة الأجرة على ذلك؟ وهل لها الحق في المطالبة بالأجرة؟
مدى إلزام الأم بإرضاع ولدها
يجب على الأم شرعًا إرضاع ولدها حال قيام الزوجية ما لم يمنعها عن ذلك سببٌ معتبرٌ عرفًا وشرعًا؛ مِن نحو مرضٍ، أو انعدامِ لبنٍ، ونحوهما من الأسباب المعتبرة، ولا تستحق الأجرة على ذلك شرعًا؛ لأن امتناعها عن إرضاع الصغير حال قيام الزوجية يؤدي إلى النفرة بين الزوجين؛ ممَّا يكون سببًا في تفويت مصالح هذا النكاح، ولأن عرف المسلمين جرى على عدم طلب الأمهات الأجرة على إرضاع أولادهن.
وتهيب دارُ الإفتاء المصرية بأن يمتنع غيرُ المتخصصين مِن الخوض في مثل هذه المسائل؛ لأن هذا مما يُشعِل الفتن، ويُهَدِّد استقرار الأسرة، كما تهيب بالأمهات أن يمتنعن مِن الانسياق خلف هذه الدعاوى الهدَّامة التي يُقصد بها تخليهن عن واجباتهن تجاه أولادهن، وإفسادهن على أزواجهن، وزعزعة الثوابت الأسرية؛ ممَّا يؤدّي إلى الإضرار بوَحدة المجتمع واستقراره.
التفاصيل ....المحتويات
- الحياة الزوجية مبناها على السكن والرحمة والمودة
- آراء الفقهاء في مدى إلزام الأم بإرضاع ولدها
- رأي الحنفية في إعطاء الأم أجرة على إرضاع ولدها
- الخلاصة
الحياة الزوجية مبناها على السكن والرحمة والمودة
مِن المقرر في الشريعة الإسلامية أنَّ الحياة الزوجية مبناها على السكن والرحمة والمودة ومراعاة مشاعر كلٍّ مِن الطرفين للآخر أكثر مِن بنائها على طلب الحقوق؛ وفِقهُ الواقع والخلق الكريم الذي علمنا إياه سيدُنا رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يقتضي أن تتقي الزوجةُ اللهَ تعالى في زوجها، وأن تَعْلَمَ أنَّ حُسنَ عشرتها له وصَبْرَها على أعباء الحياة معه بابٌ مِن أبواب دخولها الجنة، وعلى الزوج أيضًا أن يراعي جهد زوجته، وما تقوم به من خدمةٍ طوال اليوم للبيت والأولاد، وأن يكون بها رحيمًا، وألَّا يُحَمِّلَهَا ما لا تطيق، فبهذه المشاعر الصادقة المتبادَلَةِ يستطيع الزوجان أداءَ واجبهما والقيامَ بمراد الله تعالى منهما، وسَحْبُ ما محله التداعي أمام القضاء إلى الحياة الطبيعية غير سديدٍ؛ قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: 269].
فالأحكام الشرعية المتعلقة بالحياة بين الزوجين لا تُؤخَذ بطريقةٍ يبحث فيها كلٌّ مِن الزوجين عن النصوص الشرعية التي تبيِّن حدود حقوقه وواجباته أو تجعله دائمًا على صوابٍ والطرفَ الآخر على خطأٍ؛ بحيث تُتَّخَذُ الأحكام الشرعية وسيلةً للمساومة والضغط على الطرف الآخر وجَعْلِهِ مُذعِنًا لرغباته مِن غير أداء الواجبات التي عليه في جانبه.
آراء الفقهاء في مدى إلزام الأم بإرضاع ولدها
ومِن ذلك: مسألة إرضاع الأم وليدها، والتي قد يتم الخلط فيها بين حكم هذا الإرضاع واستحقاق الأجرة عليه، وكذلك الخلط بين حال قيام الزوجية وحال الفرقة بين الزوجين، ممَّا قد يترتب عليه أن يصبح الأمرُ أشبه بالمساومة، وهذا غَلَطٌ بيِّن؛ لأنه قد جرى عُرْفُ المسلمين على توالي الأعصار وفي سائر الأمصار على أنَّ الأمهات في عصمة الأزواج يرضعن أولادهن على جهة الوجوب والإلزام الشرعي ما دام لم يَحُل بينها وبين إرضاعه سببٌ معتبرٌ عرفًا وشرعًا؛ مِن نحو مرضٍ، أو انعدامِ لبنٍ، ونحوهما من الأسباب المعتبرة، مِن غيرِ طلبِ أجرةٍ على ذلك، وقد تقرَّر في قواعد الشرع الشريف أنَّ "المَعْرُوفَ عُرْفًا كَالمَشْرُوطِ شَرْعًا"؛ كما في "الأشباه والنظائر" لزين الدين ابن نجيم (ص: 84، ط. دار الكتب العلمية)، كما أنه لا يليق بقدسيَّة الزَّواج ومكانة الزوجة فيه أن تُعامَل معاملةَ الأجير في أسرتها؛ بأن تُفرَض لها أجرةٌ محددةٌ نظيرَ إرضاعها أولادها ورعايتهم.
فإن قيل: كيف حَلَّ لأم كليم الله موسى عليه السلام أن تأخذ الأجر على إرضاع ولدها؛ كما في قول الله تعالى: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ﴾ [القصص: 12-13]؟ فالجواب عليه: أنها ما كانت تأخذه على أنه أجرٌ على الرضاع، ولكنه مالٌ طابت به نفوس آل فرعون لها فكانت تأخذه على وجه الاستباحة لا الوجوب؛ كما أفاده الإمام الزمخشري في "الكشاف" (3/ 396-397، ط. دار الكتاب العربي).
وإلى ذلك ذهب أصحاب المذاهب الفقهية المعتبرة؛ من الحنفية، والمالكية، والشافعية في اللبأ -أي: اللبن النازل أول الولادة-، والحنابلة، والظاهرية.
قال كمال الدين ابن الهمام الحنفي في "فتح القدير" (7/ 457، ط. دار الكتب العلمية): [(قوله: وليس على الأم أن ترضعه) يعني في الحكم إذا امتنعت وإن كانت الزوجية قائمة، وهو مقيد بالقيد الذي سنذكره. (قوله: وهذا الذي ذكرنا بيان الحكم) أي: عدم الجبر: بيانُ الحكم قضاءً، بمعنى أنها إذا امتنعت: لا يجبرها القاضي عليه، وهو واجبٌ عليها ديانة.. ولا يجبرها القاضي عليه إذا امتنعت] اهـ.
وقال العلَّامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 422، ط. دار الفكر): [(قوله: أو ولدها) المتبادر منه كما عرفته؛ أن المراد بالمرضع: الأم؛ لأنه ولدها حقيقةً، والإرضاع واجب عليها ديانةً؛ كما في "الفتح"؛ أي: عند عدم تَعَيُّنها، وإلا وجب قضاءً أيضًا] اهـ.
وقال الإمام أبو سعيد البراذعي المالكي في "التهذيب في اختصار المدونة" (2/ 452، ط. دار البحوث): [تجبر ذات الزوج على إرضاع ولدها بلا أجر، إلا أن تكون ممَّن لا ترضع؛ لشرفها: فذلك على الزوج وإن كان لها لبن] اهـ.
وقال نور الدين أبو الحسن علي بن خلف المنوفي المالكي في "شرح كفاية الطالب الرباني" (2/ 128، ط. دار الفكر، مع "حاشية العدوي"): [(والمرأة ترضع) أي: يجب عليها أن ترضع (ولدها) إذا كانت (في العصمة) أي: عصمة أبيه، أو كانت مطلقة طلاقًا رجعيًّا وهي في العدة، وليس لها أجر في نظير ذلك؛ لأنَّ عُرْفَ المسلمين على توالي الأعصار في سائر الأمصار جارٍ على أنَّ الأمهات يرضعن أولادهن مِن غير طلب أجرة على ذلك، ولا حَدَّ لأقله على الصحيح، وأكثره حولان بنص القرآن (إلا أن يكون مثلها لا ترضع) لعلوِّ قدرها؛ فإنه لا يلزمها إرضاع ولدها إلا ألَّا يَقبَل الصبيُّ غيرها، فإنه يلزمها إرضاعه كان الأب مليًّا، أو معدمًا، أو يقبل غيرها] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع" (2/ 482، ط. دار الفكر): [يجب على الأم إرضاع ولدها اللبأ؛ وهو بهمز وقصر: اللبن النازل أول الولادة؛ لأن الولد لا يعيش بدونه غالبًا، أو أنه لا يقوى ولا تشتد بِنْيَتُهُ إلا به، ثم بعد إرضاعه اللبأ؛ إن لم يوجد إلا الأم أو أجنبية: وجب على الموجود منهما إرضاعه؛ إبقاء للولد] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "الغرر البهية" (4/ 400، ط. المطبعة الميمنية): [(و) أما (إرضاع اللبأ) وهو اللبن أول الولادة ومدته يسيرة، قال الأذرعي: ويشبه أن يُرْجَعَ في مدته التي لا يستغني الولدُ عنها إلى أهل الخبرة؛ فإذا قالوا: يكفيه مرة بلا ضرر يلحقه: كفت، وإلا عمل بقولهم (فهو على أم الصغير وَجَبَا)، وإن وُجدت مرضعةٌ أخرى؛ لأنه لا يعيش أو لا يقوى غالبًا إلا به، (ثم) بعد إرضاع اللبأ: يتعين عليها إرضاع ما بعده (إذا تعينت) للإرضاع؛ بأن لم يوجد غيرها، ولو لم يوجد إلا أجنبية: تَعَيَّن عليها أيضًا؛ إبقاءً على الولد، ولو وُجِدَتَا: لم تجبر الأم؛ سواء كانت في نكاح أبيه أم لا؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ [الطلاق: 6]] اهـ.
وقال علاء الدين المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (9/ 406، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال في "الاختيارات": وإرضاع الطفل واجبٌ على الأم، بشرط أن تكون مع الزوج، ولا تستحق أجرة المثل زيادةً على نفقتها وكسوتها؛ وهو اختيار القاضي في "المجرد"] اهـ.
وقال الإمام ابن حزم الظاهري في "المحلى" (10/ 170، ط. دار الفكر): [الواجب على كل حرة أو أمة؛ في عصمة زوج كانت، أو في ملك سيد، أو خُلُوًّا منهما، لَحِقَ ولدها بالذي تولد مِن مائه، أو لم يَلْحَق: أن ترضع ولدها؛ أَحَبَّتْ أم كرهت، ولو أنها بنت الخليفة، وتجبر على ذلك؛ فلقول الله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: 233]] اهـ.
رأي الحنفية في إعطاء الأم أجرة على إرضاع ولدها
بل شدَّد فقهاء الحنفية على ذلك: فنصَّوا على أنه لو استأجر الأبُ أمَّ الصغير لإرضاع ولدها حال قيام الزوجية؛ فإن هذا لا يجوز شرعًا، وتفسد الإجارة؛ لأن الامتناع عن إرضاع الصغير حال قيام الزوجية يؤدي إلى النفرة بين الزوجين؛ ممَّا يكون سببًا في تفويت مصالح هذا النكاح، ولأن عرف المسلمين جرى على عدم طلب الأمهات الأجرة على إرضاع أولادهن.
قال شمس الأئمة السرخسي في "المبسوط" (5/ 208، ط. دار المعرفة): [والرضاع والنفقة على الوالد؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ﴾ [الطلاق: 6] يعني: مؤنة الرضاع، وهذا بخلاف حال قيام النكاح بينهما؛ فإنها لا تستوجب الأجر على إرضاع الولد وإن استأجرها عندنا؛ لأن في حال بقاء النكاح الرضاع من الأعمال المستحقة عليها دِينًا] اهـ.
وقال برهان الدين ابن مازه في "المحيط البرهاني" (7/ 450، ط. دار الكتب العلمية): [وإذا استأجر الأبُ أمَّ الصغير لإرضاعه؛ فهو على وجهين: إما أن يستأجرها بمال نفسه، أو بمال الصغير، فإن استأجرها حال قيام النكاح بمال نفسه: لا يجوز، واختلفت عبارة المشايخ في تخريج المسألة؛ بعضهم قالوا: إرضاع الصبي حال قيام النكاح واجبٌ عليها ديانةً إن لم يكن واجبًا حكمًا؛ وهذا لأنه اجتمع ما يوجب أن يكون الرضاع واجبًا عليها، وما يمنع أن يكون الإرضاع واجبًا عليها؛ من حيث إن النكاح وضع لاستحقاق الوطء على المرأة ولاستحقاق المهر على الزوج لا الإرضاع: يوجب ألَّا يكون الإرضاع واجبًا عليها، ومن حيث إن الامتناع عن إرضاع الصغير حال قيام النكاح: سببُ النفرة، والنفرة سبب فوات مصالح النكاح: يوجب أن يكون الإرضاع واجبًا عليها، فجعلناه واجبًا ديانةً لا حكمًا.
إذا أثبت هذا فنقول: اعتبار الحكم إن كان يوجب جواز هذه الإجارة؛ فاعتبار الديانة يمنع الجواز؛ لأن الإجارة بالاستحقاق، فإنما يجوز إيرادها على ما ليس بمستحق، فلا يثبت الجواز بالشك. وبعضهم قالوا: إنما لا يجوز هذا العقد؛ لأنه مهجور بين الناس؛ فإنك لا ترى امرأةً في نكاحِ رجلٍ تأخذ الأجر على إرضاع ولده منها، ولعرف الناس أثرٌ في جواز العقد وفساده.. وبعضهم قالوا: إنما لا يجوز هذا العقد؛ لأنه استأجرها لعملٍ هي فيه شريكةٌ؛ لأنهما يشتركان في الولد، والإجارة لمثل هذا العمل لا يجوز] اهـ.
الخلاصة
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالواجب على الأم شرعًا إرضاع ولدها حال قيام الزوجية ما لم يَحُل بينها وبين إرضاعه سبب معتبر يمنعها منه، ولا تستحق الأجرة على ذلك شرعًا؛ كما سبق بيانه.
وتهيب دارُ الإفتاء المصرية بأن يمتنع غيرُ المتخصصين مِن الخوض في مثل هذه المسائل؛ لأن هذا مما يُشعِل الفتن، ويُهَدِّد استقرار الأسرة، كما تهيب بالأمهات أن يمتنعن مِن الانسياق خلف هذه الدعاوى الهدَّامة التي يُقصد بها تخليهن عن واجباتهن تجاه أولادهن، وإفسادهن على أزواجهن، وزعزعة الثوابت الأسرية؛ ممَّا يؤدّي إلى الإضرار بوَحدة المجتمع واستقراره.
والله سبحانه وتعالى أعلم.