هل يجوز لشخص أن ينفق أمواله في التبرعات ووقف ممتلكاته على أعمال البر والخيرات بقصد حرمان الوريث الوحيد له وهو ابن أخيه؟
يجوز للإنسان أن يتصرف في ماله حال حياته وصحته بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء ما دام غير محجور عليه، وينبغي عليه أن يراعي ورثته؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» متفق عليه.
وعليه أن يُصَحِّحَ النية في ذلك، ولكن تصرُّفه على كل حالٍ يكون صحيحًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل عندما أكون على ثقافة دينية أصبح مفتيًا في أمور بسيطة؟
ما حكم اشتراط الوضوء لذكر الله؟
ما حكم الشرع في اختلاء المسجون بزوجته؟
ما رأي فضيلتكم في اختلاف الآراء في المذاهب الفقهية؟
ما هي شروط وضوابط المزاح الذي يقبله الشرع ولا يمنعه؟
ما ضرورة مراعاة الأمانة لحفظ مال صاحب العمل؟ فسائل يقول: أعمل في أحد المحلات، وأحد أبناء صاحب المحل يأخذ أموالًا بدون علم والده وأنا أعلم ذلك. فماذا عليَّ أن أفعل؟