عدَّة الكتابية إذا طلقها زوجها المُسلم

تاريخ الفتوى: 17 مارس 1923 م
رقم الفتوى: 2591
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعــة
التصنيف: العدة
عدَّة الكتابية إذا طلقها زوجها المُسلم

مسلمٌ تزوَّج ‏كتابيةً ذمية، وبعد أن دخل بها وعاشرها ‏معاشرة الأزواج طلَّقها، فهل يجب عليها ‏والحالة هذه أن تعتدَّ منه أم لا؟ أفيدوا ‏الجواب، ولكم الشكر.‏

في متن "التنوير" وشرحه "الدر المختار" ‏و"حاشية العلامة ابن عابدين" عليه: الذمية لو طلقها مسلمٌ أو مات عنها، تعتد اتفاقًا بين ‏الإمام وصاحبيه؛ سواء كانت حائلًا أو ‏حاملًا، وسواء اعتقدتها هي أو لا؛ لأن ‏المسلم يعتقده. اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.‏

طلبت بلدية إسنا بيان تاريخ انتهاء مدة عدة امرأة مطلقة من زوجها بتاريخ 20/ 7/ 1959م نظير الإبراء بموجب وثيقة طلاق لدى مأذون إسنا بحري المرفقة بالأوراق.


ما الحكم الشرعي فيمن تزوجت بزوجٍ وهي على عصمة زوج آخر، هل تلزمها العدة بعد طلاقها من الزوج الثاني أم لا؟


أين تعتد من مات عنها زوجها وليس لها مسكن زوجية؛ كالإقامة بفندق أو بانتهاء عقد الإيجار الجديد مثلًا؟ وأين تعتد في هذه الحالة؟


ما حكم عدم إقرار المطلقة بانقضاء عدتها نكاية بزوجها؟ فالرجل طلق زوجته رسميًّا طلقة ثانية رجعية بتاريخ 15 فبراير سنة 1945م، ويريد الآن -بعد مرور سنة ميلادية- أن يتزوج عمتها. فهل يحتاج الأمر إلى إقرار من المطلقة المذكورة بانقضاء عدتها منه، مع أنه مضى على طلاقها أكثر من سنة ميلادية، وإذا كان هذا الإقرار ضروريًّا؛ فما الحكم إذا كانت لا تريد الاعتراف بانقضاء العدة نكاية بزوجها؟!


طلب السائل الإفادة عن تاريخ انقضاء عدة المطلقة من زوجها طلاقًا أول نظير الإبراء حتى يمكن النظر في صرف إعانة غلاء لوالدها ابتداء من الشهر التالي لانقضاء عدتها؛ طبقًا للتعليمات.


هل للمستجدات الطبية أثر على عدة الطلاق أو الوفاة؟ فقد ظهرت بعض الوسائل الطِّبِّيَّة الحديثة التي تقطع علميًّا ببراءة الرحم بعد انتهاء العلاقة الزوجية بطلاقٍ أو وفاةٍ، فهل يمكن الاستناد إلى هذه الوسائل في الحكم بانتهاء العدة؛ بحيث تحل المرأة للأزواج متى تحقَّقت براءة رحمها من الحمل أو كانت قد استُؤصِلَ رَحِمُها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 5
العصر
2:59
المغرب
5 : 19
العشاء
6 :40