ما حكم استحقاق الزوجة غير المسلمة لمعاش زوجها المسلم؟ حيث سئل بإفادة واردة من وزارة الحقانية، والمتضمن أن سيدة غير مسلمة قدمت طلبًا للمالية بأنها أرملة لرجل مسلم كان من أرباب المعاشات، وتوفي في 15 يناير سنة 1917م، وتلتمس تقرير الجزء الذي تستحقه من المعاش الذي كان مرتبًا له، وأرفقت مع طلبها عقد زواجها به مؤرخ 27 فبراير سنة 1910م، فمرسل طيه هذا العقد، نؤمل تكليف حضرة صاحب الفضيلة مفتي الوزارة بالاطلاع عليه والإفادة عما إذا كان هذا العقد كافيًا لاعتبار الست المذكورة زوجة شرعية للرجل المذكور أو لا، وإعادة العقد للمالية، مع الإحاطة بأنه وردت مكاتبة من محافظة مصر بأن الرجل توفي في 15 يناير المرقوم عن كريمته وإخوته لوالده أربعة، واقبلوا فائق الاحترام.
اطلعنا على كتاب الوزارة المطلوب به إبداء رأينا بخصوص استحقاق السيدة المسؤول عنها في معاش زوجها المسؤول عنه، وما معه من كتاب وزارة المالية، وورقة العقد، ونفيد أنه تبين من الاطلاع على تلك الورقة: أن العقد مؤرخ في 27 فبراير سنة 1910م، وحينئذ يكون ذلك العقد من الحوادث السابقة على سنة 1911م؛ فتنطبق عليه الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون نمرة 31 سنة 1910م، وحيث إن ورقة العقد لم تكن صادرة على يد مأذون شرعي فهي ورقة عرفية غير رسمية؛ فمتى كانت خالية من شبهة التزوير وكانت الإمضاء التي عليها هي إمضاء المتوفى كانت مصححة لسماع الدعوى، وتنطبق عليها المادتان 135 و138 من القانون المذكور.
وأما ما اشتملت عليه من عقد الزواج: فهو ذاته صحيح شرعًا، وكافٍ في اعتبار الست المذكورة زوجة شرعية للرجل المذكور متى ثبت ذلك بالطريق الشرعي.
وأما ما يتعلق باستحقاق المعاش وعدمه: فذلك يرجع إلى ما يعتبره قانون الحكومة في ذلك المعاش؛ فإن كان يعتبره ميراثًا عنه لمن يستحقه فالزوجة المذكورة لا تعتبر وارثة فيه؛ نظرًا لاختلاف الدين، فلا تستحق في معاشه شيئًا، وإن كان قانون الحكومة يعتبره حقًّا مكتسبًا بمقتضى ذلك القانون بقطع النظر عن كون من يستحقه وارثًا أو غير وارث فالزوجة المذكورة تستحق في معاشه القدر الذي يسمح به القانون. هذا ما رأيناه، والأوراق عائدة من طيه كما وردت، واقبلوا فائق الاحترام.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفيت سيدة بتاريخ 21 مايو سنة 1935م وانحصر إرثها في ابن بنت خالها الشقيق، وفي بنت ابن خالتها الشقيقة، وفي بنت بنت خالتها الشقيقة فقط بدون وارث لها سوى الثلاثة الموجودين. فما مقدار نصيب كل واحد منهم في تركة المُتوفَّاة؟
توفي رجل عن: أم، وإخوة أشقاء: ذكر وأنثيين، وأخ لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
تُوفي رجل عن: بنت، وزوجة، وثلاثة إخوة أشقاء؛ فما نصيب كل وارث؟
ما حكم التسوية بين الأولاد في العطايا والهبات؟ فأنا لي أخ وأربع أخوات، وقد كتب والدنا للذكرين منّا نصف ممتلكاته في حياته، وترك الباقي نرثه جميعًا؛ فهل ما فعله أبي فيه ظلم للبنات؟ أليس ذلك يزرع الأحقاد والكراهية وقطيعة الرحم بيننا؟
وماذا عن هبة النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما لأحد أبنائه بستانًا؛ فَقَالَ له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَعْطَيْتَ كُلَّ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»؟ وماذا عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»، وقوله: «لا وَصِيةَ لوارِثٍ»؟
وأعتقد أنّ الذي يباح تمييزه عن إخوته هو الابن من ذوي الهمم، والابن الذي ساعد والده في زيادة ثروته، والذي ليس له حظ من التعليم بأن كان فلاحًا مثلًا، وأن ذلك في مذهب الإمام أحمد بن حنبل فقط دون بقية المجتهدين. فما قولكم؟
فرع الميت الذي يستحق وصية واجبة يشترط فيه أن يكون غير وارث طبقًا لنص المادة 76 من القانون. فما قولكم إذا كان هذا الفرع عاصبًا، فهو وارث حكمًا، ولكن استحق التركة أصحاب الفروض، فلم يبقَ له شيء؛ مثل: توفيت امرأة عن بنتين، أبوين، زوج، ابن ابن. فإن للبنتين الثلثين، ولكل واحد من الأبوين السدس، وللزوج الربع، ففي المسألة عول، ومن ثم فلا شيء لابن الابن. فما موقف قانون الوصية الواجبة منه؟ هل تركه في مثل هذه الحالة يكون فيه قصور؟ أم أنه يستحق وصية واجبة ونصوص القانون لم تتناوله؟
رجل توفي عن: والدته، وزوجته، وأولاده الخمسة ذكرين وثلاث بنات، وترك ما يورَّث عنه شرعًا. فما يخص كلًّا منهم في تَرِكته على حسب الفريضة الشرعية؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.